إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1337 لسنة 2003

رقم التشريع وسنته

1337 لسنة 2003

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم ١٣٣٧ لسنة ٢٠٠٣)

بشأن : معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (١)

يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة/ اميرة عيسى [...]ي حسين الحمر من مطلقها/ علي طه العيدان - عراقي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:-

١ - ترابيا علي طه العيدان مواليد الكويت في ١٩٨٥/١١/٢١م.

٢ - انجم علي طه العيدان مواليد الكويت في ١٩٨٨/١١/٤م.

٣ - حسين علي طه العيدان مواليد الكويت في ١٩٩٠/١١/١م.

٤ - الاء علي طه العيدان مواليد الكويت في ١٩٩٥/٣/٢٥م.

مادة (٢)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

نواف الأحمد الصباح

صدر في : ١٥ شعبان ١٤٢٤ هـ

الموافق: ١١ اكتوبر ٢٠٠٣ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي