وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم ١٣٣٧ لسنة ٢٠٠٣)
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (١)
يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة/ اميرة عيسى [...]ي حسين الحمر من مطلقها/ علي طه العيدان - عراقي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:-
١ - ترابيا علي طه العيدان مواليد الكويت في ١٩٨٥/١١/٢١م.
٢ - انجم علي طه العيدان مواليد الكويت في ١٩٨٨/١١/٤م.
٣ - حسين علي طه العيدان مواليد الكويت في ١٩٩٠/١١/١م.
٤ - الاء علي طه العيدان مواليد الكويت في ١٩٩٥/٣/٢٥م.
مادة (٢)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
نواف الأحمد الصباح
صدر في : ١٥ شعبان ١٤٢٤ هـ
الموافق: ١١ اكتوبر ٢٠٠٣ م