بنك الكويت المركزي
قرار رقم 1/ 133/ 2009
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادتين (21) و(61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
وعلى المواد (4) ، (5) ، (7) من اللائحة الخاصة بنظام سجل البنوك .
وبناء على مراسلات بنك الكويت الوطني المنتهية في 16 /4/ 2009 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي .
قـــــــرر
مـــادة أولــى
يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات بنك الكويت الوطني :
● زيادة رأس مال البنك من 950, 317, 270 دينار كويتي إلى 745, 349, 297 دينار كويتي ، وتمثل الزيادة ما نسبته 10% من رأس المال كأسهم منحة وذلك وفقاً لقرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في 22/ 2/ 2009 .
● زيادة الاحتياطي القانوني من 550, 877, 691 دينار كويتي إلى 730, 164, 704 دينار كويتي (متضمناً علاوة إصدار قدرها 753, 005, 569) .
وذلك وفقاً للبيانات المالية للبنك عن السنة المنتهية في 31 /12/ 2008 .
مــادة ثـانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحــــــافظ
صدر في : 8 جمادى الأولى 1430 هـ
الموافق : 3 مايو 2009م
بنك الكويت المركزي
قرار رقم 1/ 134/ 2009
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادتين (21) و(61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
وعلى المواد (4) ، (5) ، (7) من اللائحة الخاصة بنظام سجل البنوك .
وبناء على كتاب بنك الكويت الوطني المؤرخ 15/ 4/ 2009 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي .
قـــــــرر
مـــادة أولــى
يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات بنك الكويت الوطني :
– افتتاح فرع جديد في منطقة سلوى – قطعة (7) – مبنى رقم (237) – مجمع الميلم – الأدوار الأرضي والسرداب والميزانين .
مــادة ثـانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحــــــافظ
صدر في : 8 جمادى الأولى 1430 هـ
الموافق : 3 مايو 2009م
بنك الكويت المركزي
قرار رقم 1/ 135/ 2009
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
وعلى المادتين (6) ، (9) من القرار الوزاري الصادر في شأن