وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (133) لسنة 2004
بتعديل بعض مواد القرار الوزاري رقم (134) لسنة 2002 بتنظيم عمل لجنة استثمار رأس المال الأجنبي
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 2001م في شأن تنظيم الاستثمار المباشر لرأس المال الأجنبي في دولة الكويت .
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (990) لسنة 2001م بشأن تشكيل لجنة استثمار رأس المال الأجنبي .
- وعلى القرار الوزاري رقم (134) لسنة 2002 بتنظيم عمل لجنة استثمار رأس المال الأجنبي .
قرر
مادة (1)
تضاف إلى القرار الوزاري رقم (134) لسنة 2002 المشار إليه مادة جديدة برقم 1 مكرراً نصها كالتالي :
(تختار اللجنة نائباً للرئيس من بين أعضائها) .
مادة (2)
يستبدل بنص المادة الرابعة من القرار الوزاري رقم (134) لسنة 2002 المشار إليه ، النص التالي :
( لا تكون اجتماعات اللجنة صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة أو نائب الرئيس ، وتصدر قرارات وتوصيات اللجنة بأغلبية أصوات الحاضرين ، فإذا تساوت الأصوات رجح رأي الجانب الذي فيه رئيس الجلسة) .
مادة (3)
على المسئولين كل – فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
عبدالله عبدالرحمن الطويل