إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 133 لسنة 2002

رقم التشريع وسنته

133 لسنة 2002

حالة التشريع

ساري

🔍

(قرار وزاري رقم ١٣٢ لسنة ٢٠٠٢)

بشأن : معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (١)

يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة/ نزيله زيد عجيل مزيد الشمري -- من مطلقها/ عواد خليف جارد الشمري – سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:

١ - خلود عواد خليف جارد مواليد الكويت في ١٩٨١/٧/٢٢م.

٢ - عهود عواد خليف جارد مواليد الكويت في ١٩٨٣/٤/١م.

٣ – منيف عواد خليف جارد مواليد الكويت في ١٩٨٤/١١/١٨م.

٤ - محمد عواد خليف جارد مواليد الكويت في ١٩٨٧/٢/٧م.

٥ – أحمد عواد خليف جارد الشمري مواليد الكويت في ١٩٩٠/١/٢٤م.

مادة (٢)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

محمد الخالد الصباح

صدر في : ٨ ذو القعدة ١٤٢٢هـ

الموافق: ٢١ يناير ٢٠٠٢ م

( قرار وزاري رقم ١٣٣ لسنة ٢٠٠٢)

بشأن : معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة

قرر

مادة (١)

يعامل القاصران الآتي اسماهما ابنا المواطنة/ فضه طرقي مرزوق فهد السعيدي، من مطلقها/مطني محمد مطني الظفيري - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :-

١ - احمد بن مطني محمد الظفيري مواليد الكويت في١٩٨٢/٩/١٠م

٢ - محمد بن مطني محمد الظفيري مواليد الكويت في١٩٨٥/١/٩م

مادة (٢)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

محمد الخالد الصباح

صدر في : ٨ ذو القعدة ١٤٢٢هـ

الموافق : ٢١ يناير ٢٠٠٢م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي