(قرار وزاري رقم ١٣٢ لسنة ٢٠٠٢)
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (١)
يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة/ نزيله زيد عجيل مزيد الشمري -- من مطلقها/ عواد خليف جارد الشمري – سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:
١ - خلود عواد خليف جارد مواليد الكويت في ١٩٨١/٧/٢٢م.
٢ - عهود عواد خليف جارد مواليد الكويت في ١٩٨٣/٤/١م.
٣ – منيف عواد خليف جارد مواليد الكويت في ١٩٨٤/١١/١٨م.
٤ - محمد عواد خليف جارد مواليد الكويت في ١٩٨٧/٢/٧م.
٥ – أحمد عواد خليف جارد الشمري مواليد الكويت في ١٩٩٠/١/٢٤م.
مادة (٢)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
محمد الخالد الصباح
صدر في : ٨ ذو القعدة ١٤٢٢هـ
الموافق: ٢١ يناير ٢٠٠٢ م
( قرار وزاري رقم ١٣٣ لسنة ٢٠٠٢)
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة
قرر
مادة (١)
يعامل القاصران الآتي اسماهما ابنا المواطنة/ فضه طرقي مرزوق فهد السعيدي، من مطلقها/مطني محمد مطني الظفيري - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :-
١ - احمد بن مطني محمد الظفيري مواليد الكويت في١٩٨٢/٩/١٠م
٢ - محمد بن مطني محمد الظفيري مواليد الكويت في١٩٨٥/١/٩م
مادة (٢)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
محمد الخالد الصباح
صدر في : ٨ ذو القعدة ١٤٢٢هـ
الموافق : ٢١ يناير ٢٠٠٢م