مادة (٨)
تصدر جميع الإخطارات التي يحررها الموظفون المذكورون بالمواد ١ ، ٦ من هذا القرار على الأوراق المعدة لهذا الغرض بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل ويحفظ لدى إدارة تفتيش العمل بالوزارة صور من هذه الأوراق.
مادة (٩)
ترسل جميع محاضر المخالفات المتعلقة بتطبيق أحكام قوانين العمل والقرارات المنفذة لها والمحررة بمعرفة الموظفين المحددين بالمواد ١ ، ٦ من هذا القرار الى وزارة الداخلية بواسطة إدارة تفتيش العمل بالوزارة على أن تحفظ لديها صورة من هذه المحاضر.
مادة (١٠)
تلغى القرارات الوزارية أرقام ٧٧/٣٠ وتعديلاته ، ٧٩/٤٦ ، ٨٥/٨٤ وتعديلاته ، ٩٢/٩٣.
مادة (١١)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية وعلى جهة الاختصاص العلم وتنفيذ ما جاء فيه.
وزير الكهرباء والماء
ووزير الشئون الاجتماعية والعمل
طلال مبارك العيار
صدر في: ٥ ذي الحجة ١٤٢١هـ
الموافق: ٢٨ فبراير ٢٠٠١م
الهيئة العامة لشئون الزراعة
والثروة السمكية
قرار رقم (١٣٣) لسنة ٢٠٠١م
رئيس مجلس الإدارة
مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
بعد الاطلاع على القانون رقم (١٠) لسنة ١٩٦٤م في شأن الإجراءات الوقائية من أمراض الحيوانات المعدية،
وعلى القانون رقم (٩٤) لسنة ١٩٨٣م بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية - المعدل بالمرسوم بالقانون رقم (٩) لسنة ١٩٨٨م،
وعلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (١٠) لسنة ١٩٨٥م بلائحة الحجر البيطري،
وعلى نظام الحجر البيطري الموحد لدول الخليج العربية،
ونظرا لظهور حالات لمرض الحمى القلاعية العترة في كل من تركيا وجمهورية إيران الإسلامية،
وبناء على ما عرضه نائب المدير العام لشئون الثروة والصحة الحيوانية،
ولمقتضيات المصلحة العامة وكإجراء إحترازي.
قرر
مادة أولى
يمنع إستيراد جميع الحيوانات المجترة من الجمهورية التركية وجمهورية إيران الإسلامية وذلك بصفة مؤقتة ولحين إشعار آخر.
مادة ثانية
تخضع جميع الإرساليات التي سبق وتم منحها إذن إستيراد قبل صدور هذا القرار للإجراءات البيطرية التي تحددها إدارة الصحة الحيوانية.
مادة ثالثة
على جميع المختصين تنفيذ هذا القرار - ويعمل به من تاريخ صدوره - وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الإدارة
المدير العام
علي عبد الرحمن العمر
صدر في: ١٧ ذي الحجة ١٤٢١هـ
الموافق: ١٢ مارس ٢٠٠١م