الكويت اليوم - ب
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (١٣٣) لسنة ١٩٩٧
بشأن تعديل موعد تقديم البيانات المالية السنوية لشركات ووكلاء التأمين
وزير التجارة والصناعة:
بعد الاطلاع على قانون شركات ووكلاء التأمين رقم (٢٤) لسنة ١٩٦١ وتعديلاته.
وعلى القرار الوزارى رقم (٦) لسنة ١٩٧١ بشأن موعد تقديم البيانات السنوية لشركات ووكالات التأمين.
وبناء على عرض وكيل الوزارة بالوكالة.
قرر
مادة أولى
تقوم شركات ووكالات التأمين المرخصة بتقديم بياناتها المالية السنوية الى الوزارة في موعد لا يتجاوز ٣٠ يونيو من العام التالي للسنة المالية المقدمة عنها تلك البيانات.
مادة ثانية
يلغى القرار الوزاري رقم (٦) لسنة ١٩٧١ المشار إليه أعلاه.
مادة ثالثة
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
جاسم عبدالله المضف
صدر في : ٢١ جمادى الآخرة ١٤١٨ هـ
الموافق : ٢٢ أكتوبر ١٩٩٧ م