وزارة الداخلية
مادة (٢)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
نواف الأحمد الصباح
صدر في : ١٠ شعبان ١٤٢٤هـ
الموافق : ٦ أكتوبر ٢٠٠٣ م
(قرار وزاري رقم ١٣٢٧ لسنة ٢٠٠٣)
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأسبوع رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (١)
يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة/ صخيفة خضر خالد رجب العنزي -أرملة المرحوم/ هليل محمد مطرب العنزي - غير كويتي - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:
١ - اعتماد هليل محمد مطرب مواليد الكويت في ١٩٨٧/١/٣٠م.
٢ - عبد الله هليل محمد مطرب مواليد الكويت في ١٩٨٨/٤/٢م.
٣ - الهام هليل محمد مطرب مواليد الكويت في ١٩٩٠/١/٧م.
٤ - سهام هليل محمد مطرب مواليد الكويت في ١٩٩١/١١/١٩م.
٥ - نوال هليل محمد مطرب العنزي مواليد الكويت في ١٩٩٣/١/٢٥م.
٦ - خالد هليل محمد مطرب العنزي مواليد الكويت في ١٩٩٤/٥/٢٩م.
٧ - حنان هليل محمد مطرب العنزي مواليد الكويت في ١٩٩٥/١٢/٢٧م.
٨ - عبد الرحمن هليل محمد مطرب مواليد الكويت في ١٩٩٧/٦/١٨م.
٩ - عبد العزيز هليل محمد مطرب مواليد الكويت في ١٩٩٩/٦/١٢م.
مادة (٢)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
نواف الأحمد الصباح
صدر في : ١٠ شعبان ١٤٢٤هـ
الموافق : ٦ أكتوبر ٢٠٠٣ م
(قرار وزاري رقم ١٣٢٨ لسنة ٢٠٠٣)
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (١)
تعامل القاصرة/ ساره خالد محمد طفيل - مواليد أمريكا في ١٩٩٩/٤/١٢ ابنة المواطنة/ معصومه جراق درويش ناصر - من مطلقها/ خالد محمد طفيل - باكستاني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد .
مادة (٢)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
نواف الأحمد الصباح
صدر في : ١٠ شعبان ١٤٢٤هـ
الموافق : ٦ أكتوبر ٢٠٠٣ م