إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1326 لسنة 2003

رقم التشريع وسنته

1326 لسنة 2003

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

٢٠٠٣/٤/٨م.

٢ - المروه صالح محمد عثمان مباركي مواليد الكويت في ٢٠٠٣/٤/٨م.

مادة (٢)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

نواف الأحمد الصباح

صدر في : ۱۰ شعبان ١٤٢٤هـ

الموافق : ٦ أكتوبر ٢٠٠٣ م

(قرار وزاري رقم ١٣٢٦ لسنة ٢٠٠٣)

بشأن : معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (١)

يعامل القاصر/ عبد الله علي ادخينه حسان مواليد الكويت في ١٩٩١/٤/٢٨ - ابن المواطنة / اسماء عبدالله احمد محمد العويصي - من مطلقها/ علي ادخينه حسان – عراقي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد.

مادة (٢)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

نواف الأحمد الصباح

صدر في : ١٠ شعبان ١٤٢٤هـ

الموافق : ٦ أكتوبر ٢٠٠٣ م

(قرار وزاري رقم ١٣٢٧ لسنة ٢٠٠٣)

بشأن : معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (١)

يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة/ صخييفه خضر خالد رجب العنزي - أرملة المرحوم / هليل محمد مطرب العنزي غير كويتي - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد، وهم:

١ - اعتماد هليل محمد مطرب مواليد الكويت في ١٩٨٧/١/٣٠م.

٢ - عبد الله هليل محمد مطرب مواليد الكويت في ١٩٨٨/٤/٢م.

٣ - الهام هليل محمد مطرب مواليد الكويت في ١٩٩٠/١/٧م.

٤ - سهام هليل محمد مطرب مواليد الكويت في ١٩٩١/١١/١٩م.

٥ - نوال هليل محمد مطرب العنزي مواليد الكويت في ١٩٩٣/١/٢٥م.

٦ - خالد هليل محمد مطرب العنزي مواليد الكويت في ١٩٩٤/٥/٢٩م.

٧ - حنان هليل محمد مطرب العنزي مواليد الكويت في ١٩٩٥/١٢/٢٧م.

٨ - عبد الرحمن هليل محمد مطرب مواليد الكويت في ١٩٩٧/٦/١٨م.

٩ - عبد العزيز هليل محمد مطرب مواليد الكويت في ١٩٩٩/٦/١٢م.

مادة (٢)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

نواف الأحمد الصباح

صدر في : ١٠ شعبان ١٤٢٤هـ

الموافق : ٦ أكتوبر ٢٠٠٣ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي