وزارة الداخلية
مادة (٢)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
نواف الأحمد الصباح
صدر في : ١٠ شعبان ١٤٢٤هـ
الموافق : ٦ أكتوبر ٢٠٠٣ م
(قرار وزاري رقم ١٣٢٤ لسنة ٢٠٠٣)
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (١)
يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة/ بشرى سعد جمعه خلف - من مطلقها/عبدالنبي خميس صالح بندري - إيراني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:
١ - سالم عبدالنبي خميس صالح مواليد الكويت في ١٩٨٢/١٠/٢٠م.
٢ - جاسم عبدالنبي خميس صالح مواليد الكويت في ١٩٨٤/٧/٥م.
٣ - فاطمه عبدالنبي خميس صالح مواليد الكويت في ١٩٨٥/٦/١٩م.
٤ - علي عبدالنبي خميس صالح مبروك مواليد الكويت في ١٩٨٦/٩/٣م.
٥ - احمد عبدالنبي خميس صالح مبروك مواليد الكويت في ١٩٨٧/١١/٣م.
مادة (٢)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
نواف الأحمد الصباح
صدر في : ١٠ شعبان ١٤٢٤هـ
الموافق : ٦ أكتوبر ٢٠٠٣ م
(قرار وزاري رقم ١٣٢٥ لسنة ٢٠٠٣)
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (١)
تعامل القاصرتان الآتي اسماهما ابنتا المواطنة/ فاتن جاسم محمد جاسم المطر - من مطلقها/صالح محمد عثمان مباركي - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما:
١ - الصفا صالح محمد عثمان مباركي مواليد الكويت في ٢٠٠٣/٤/٨م.
٢ - المروه صالح محمد عثمان مباركي مواليد الكويت في ٢٠٠٣/٤/٨م.
مادة (٢)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
نواف الأحمد الصباح
صدر في : ١٠ شعبان ١٤٢٤هـ
الموافق : ٦ أكتوبر ٢٠٠٣ م
(قرار وزاري رقم ١٣٢٦ لسنة ٢٠٠٣)
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (١)
يعامل القاصر/ عبدالله علي ادخينه حسان - مواليد الكويت في ١٩٩١/٤/٢٨ - ابن المواطنة/ اسماء عبدالله أحمد محمد العويصي - من مطلقها/ علي ادخينه حسان - عراقي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد.
# وزارة الداخلية
مادة (٢)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
نواف الأحمد الصباح
صدر في : ١٠ شعبان ١٤٢٤هـ
الموافق : ٦ أكتوبر ٢٠٠٣ م
---
مادة (٢)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
نواف الأحمد الصباح
صدر في : ١٠ شعبان ١٤٢٤هـ
الموافق : ٦ أكتوبر ٢٠٠٣ م
---
(قرار وزاري رقم ١٣٢٧ لسنة ٢٠٠٣)
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (١)
يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة/ صحيفة خضر خالد رجب العنزي -أرملة المرحوم/ هليل محمد مطرب العنزي - غير كويتي - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :
١ - اعتماد هليل محمد مطرب مواليد الكويت في ١٩٨٧/١/٣٠م.
٢ - عبدالله هليل محمد مطرب مواليد الكويت في ١٩٨٨/٤/٢م.
٣ - الهام هليل محمد مطرب مواليد الكويت في ١٩٩٠/١/٧م.
٤ - سهام هليل محمد مطرب مواليد الكويت في ١٩٩١/١١/١٩م.
٥ - نوال هليل محمد مطرب العنزي مواليد الكويت في ١٩٩٣/١/٢٥م.
٦ - خالد هليل محمد مطرب العنزي مواليد الكويت في ١٩٩٤/٥/٢٩م.
٧ - حنان هليل محمد مطرب العنزي مواليد الكويت في ١٩٩٥/١٢/٢٧م.
٨ - عبدالرحمن هليل محمد مطرب مواليد الكويت في ١٩٩٧/٦/١٨م.
٩ - عبدالعزيز هليل محمد مطرب مواليد الكويت في ١٩٩٩/٦/١٢م.
---
(قرار وزاري رقم ١٣٢٨ لسنة ٢٠٠٣)
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (١)
تعامل القاصرة/ ساره خالد محمد طفيل - مواليد أمريكا في ١٩٩٩/٤/١٢ ابنة المواطنة/ معصومه جراق درويش ناصر - من مطلقها/ خالد محمد طفيل - باكستاني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد .
مادة (٢)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
نواف الأحمد الصباح
صدر في : ١٠ شعبان ١٤٢٤هـ
الموافق : ٦ أكتوبر ٢٠٠٣ م
وزارة الداخلية
مادة (۲)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
نواف الأحمد الصباح
صدر في : ١٠ شعبان ١٤٢٤هـ
الموافق : ٦ أكتوبر ٢٠٠٣ م
(قرار وزاري رقم ١٣٢٤ لسنة ٢٠٠٣)
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (١)
يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة/ بشرى سعد جمعه خلف - من مطلقها/ عبد النبي خميس صالح بندري - إيراني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :
١ - سالم عبدالنبي خميس صالح مواليد الكويت في ١٩٨٢/١٠/٢٠م.
٢ - جاسم عبدالنبي خميس صالح مواليد الكويت في ١٩٨٤/٧/٥م.
٣ - فاطمه عبدالنبي خميس صالح مواليد الكويت في ١٩٨٥/٦/١٩م.
٤ - علي عبدالنبي خميس صالح مبروك مواليد الكويت في ١٩٨٦/٩/٣م.
٥ - احمد عبدالنبي خميس صالح مبروك مواليد الكويت في ١٩٨٧/١١/٣م.
مادة (۲)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
نواف الأحمد الصباح
صدر في : ١٠ شعبان ١٤٢٤هـ
الموافق : ٦ أكتوبر ٢٠٠٣ م
(قرار وزاري رقم ١٣٢٥ لسنة ٢٠٠٣)
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (١)
تعامل القاصرتان الآتي اسماهما ابنتا المواطنة/ فاتن جاسم محمد جاسم المطر - من مطلقها / صالح محمد عثمان مباركي - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :
١ - الصفا صالح محمد عثمان مباركي مواليد الكويت في ٢٠٠٣/٤/٨م.
٢ - المروه صالح محمد عثمان مباركي مواليد الكويت في ٢٠٠٣/٤/٨م.
مادة (۲)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
نواف الأحمد الصباح
صدر في : ١٠ شعبان ١٤٢٤هـ
الموافق : ٦ أكتوبر ٢٠٠٣ م
(قرار وزاري رقم ١٣٢٦ لسنة ٢٠٠٣)
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (١)
يعامل القاصر / عبدالله علي ادخينه حسان - مواليد الكويت في ١٩٩١/٤/٢٨ - ابن المواطنة / اسماء عبدالله احمد محمد العويصي - من مطلقها علي ادخينه حسان - عراقي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد.