إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1324 لسنة 2003

رقم التشريع وسنته

1324 لسنة 2003

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

مادة (٢)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

نواف الأحمد الصباح

صدر في : ١٠ شعبان ١٤٢٤هـ

الموافق : ٦ أكتوبر ٢٠٠٣ م

(قرار وزاري رقم ١٣٢٤ لسنة ٢٠٠٣)

بشأن : معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (١)

يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة/ بشرى سعد جمعه خلف - من مطلقها/عبدالنبي خميس صالح بندري - إيراني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:

١ - سالم عبدالنبي خميس صالح مواليد الكويت في ١٩٨٢/١٠/٢٠م.

٢ - جاسم عبدالنبي خميس صالح مواليد الكويت في ١٩٨٤/٧/٥م.

٣ - فاطمه عبدالنبي خميس صالح مواليد الكويت في ١٩٨٥/٦/١٩م.

٤ - علي عبدالنبي خميس صالح مبروك مواليد الكويت في ١٩٨٦/٩/٣م.

٥ - احمد عبدالنبي خميس صالح مبروك مواليد الكويت في ١٩٨٧/١١/٣م.

مادة (٢)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

نواف الأحمد الصباح

صدر في : ١٠ شعبان ١٤٢٤هـ

الموافق : ٦ أكتوبر ٢٠٠٣ م

(قرار وزاري رقم ١٣٢٥ لسنة ٢٠٠٣)

بشأن : معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (١)

تعامل القاصرتان الآتي اسماهما ابنتا المواطنة/ فاتن جاسم محمد جاسم المطر - من مطلقها/صالح محمد عثمان مباركي - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما:

١ - الصفا صالح محمد عثمان مباركي مواليد الكويت في ٢٠٠٣/٤/٨م.

٢ - المروه صالح محمد عثمان مباركي مواليد الكويت في ٢٠٠٣/٤/٨م.

مادة (٢)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

نواف الأحمد الصباح

صدر في : ١٠ شعبان ١٤٢٤هـ

الموافق : ٦ أكتوبر ٢٠٠٣ م

(قرار وزاري رقم ١٣٢٦ لسنة ٢٠٠٣)

بشأن : معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (١)

يعامل القاصر/ عبدالله علي ادخينه حسان - مواليد الكويت في ١٩٩١/٤/٢٨ - ابن المواطنة/ اسماء عبدالله أحمد محمد العويصي - من مطلقها/ علي ادخينه حسان - عراقي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد.

# وزارة الداخلية

مادة (٢)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

نواف الأحمد الصباح

صدر في : ١٠ شعبان ١٤٢٤هـ

الموافق : ٦ أكتوبر ٢٠٠٣ م

---

مادة (٢)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

نواف الأحمد الصباح

صدر في : ١٠ شعبان ١٤٢٤هـ

الموافق : ٦ أكتوبر ٢٠٠٣ م

---

(قرار وزاري رقم ١٣٢٧ لسنة ٢٠٠٣)

بشأن : معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (١)

يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة/ صحيفة خضر خالد رجب العنزي -أرملة المرحوم/ هليل محمد مطرب العنزي - غير كويتي - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :

١ - اعتماد هليل محمد مطرب مواليد الكويت في ١٩٨٧/١/٣٠م.

٢ - عبدالله هليل محمد مطرب مواليد الكويت في ١٩٨٨/٤/٢م.

٣ - الهام هليل محمد مطرب مواليد الكويت في ١٩٩٠/١/٧م.

٤ - سهام هليل محمد مطرب مواليد الكويت في ١٩٩١/١١/١٩م.

٥ - نوال هليل محمد مطرب العنزي مواليد الكويت في ١٩٩٣/١/٢٥م.

٦ - خالد هليل محمد مطرب العنزي مواليد الكويت في ١٩٩٤/٥/٢٩م.

٧ - حنان هليل محمد مطرب العنزي مواليد الكويت في ١٩٩٥/١٢/٢٧م.

٨ - عبدالرحمن هليل محمد مطرب مواليد الكويت في ١٩٩٧/٦/١٨م.

٩ - عبدالعزيز هليل محمد مطرب مواليد الكويت في ١٩٩٩/٦/١٢م.

---

(قرار وزاري رقم ١٣٢٨ لسنة ٢٠٠٣)

بشأن : معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (١)

تعامل القاصرة/ ساره خالد محمد طفيل - مواليد أمريكا في ١٩٩٩/٤/١٢ ابنة المواطنة/ معصومه جراق درويش ناصر - من مطلقها/ خالد محمد طفيل - باكستاني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد .

مادة (٢)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

نواف الأحمد الصباح

صدر في : ١٠ شعبان ١٤٢٤هـ

الموافق : ٦ أكتوبر ٢٠٠٣ م

وزارة الداخلية

مادة (۲)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

نواف الأحمد الصباح

صدر في : ١٠ شعبان ١٤٢٤هـ

الموافق : ٦ أكتوبر ٢٠٠٣ م

(قرار وزاري رقم ١٣٢٤ لسنة ٢٠٠٣)

بشأن : معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (١)

يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة/ بشرى سعد جمعه خلف - من مطلقها/ عبد النبي خميس صالح بندري - إيراني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :

١ - سالم عبدالنبي خميس صالح مواليد الكويت في ١٩٨٢/١٠/٢٠م.

٢ - جاسم عبدالنبي خميس صالح مواليد الكويت في ١٩٨٤/٧/٥م.

٣ - فاطمه عبدالنبي خميس صالح مواليد الكويت في ١٩٨٥/٦/١٩م.

٤ - علي عبدالنبي خميس صالح مبروك مواليد الكويت في ١٩٨٦/٩/٣م.

٥ - احمد عبدالنبي خميس صالح مبروك مواليد الكويت في ١٩٨٧/١١/٣م.

مادة (۲)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

نواف الأحمد الصباح

صدر في : ١٠ شعبان ١٤٢٤هـ

الموافق : ٦ أكتوبر ٢٠٠٣ م

(قرار وزاري رقم ١٣٢٥ لسنة ٢٠٠٣)

بشأن : معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (١)

تعامل القاصرتان الآتي اسماهما ابنتا المواطنة/ فاتن جاسم محمد جاسم المطر - من مطلقها / صالح محمد عثمان مباركي - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :

١ - الصفا صالح محمد عثمان مباركي مواليد الكويت في ٢٠٠٣/٤/٨م.

٢ - المروه صالح محمد عثمان مباركي مواليد الكويت في ٢٠٠٣/٤/٨م.

مادة (۲)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

نواف الأحمد الصباح

صدر في : ١٠ شعبان ١٤٢٤هـ

الموافق : ٦ أكتوبر ٢٠٠٣ م

(قرار وزاري رقم ١٣٢٦ لسنة ٢٠٠٣)

بشأن : معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (١)

يعامل القاصر / عبدالله علي ادخينه حسان - مواليد الكويت في ١٩٩١/٤/٢٨ - ابن المواطنة / اسماء عبدالله احمد محمد العويصي - من مطلقها علي ادخينه حسان - عراقي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي