وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم ١٣٢٣ لسنة ٢٠٠٣)
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (١)
تعامل القاصرتان الآتي اسمائهما ابنتا المواطنة/ فاطمة سعود علي نقيـمش الشمري - من مطلقها/ عيد غنيم محمد الشمري - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :-
١ - الشيماء عيد غنيم بن محمد الشمري مواليد الكويت في ٢٠٠١/٤/٢٤م.
٢ - العهد عيد غنيم محمد الشمري مواليد الكويت في ٢٠٠٣/١/١٧م.
مادة (٢)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
نواف الأحمد الصباح
صدر في : ١٠ شعبان ١٤٢٤ هـ
الموافق: ٦ اكتوبر ٢٠٠٣ م
(قرار وزاري رقم ١٣٢٧ لسنة ٢٠٠٣)
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون جنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (١)
يعامل القصر الآتية أسماؤهم ابناء المواطنة/ اميرة عيسى ي حسين الحمر من مطلقها/ علي طه العيدان - عراقي جنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:-
- ترابيا علي طه العيدان مواليد الكويت في ١٩٨٥/١١/٢١م.
٢ - انجم علي طه العيدان مواليد الكويت في ١٩٨٨/١١/٤م.
٣ - حسين علي طه العيدان مواليد الكويت في ١٩٩٠/١١/١م.
٤ - الاء علي طه العيدان مواليد الكويت في ١٩٩٥/٣/٢٥م.
مادة (٢)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
نواف الأحمد الصباح
صدر في : ١٥ شعبان ١٤٢٤ هـ
الموافق: ١١ اكتوبر ٢٠٠٣ م
(قرار وزاري رقم ١٣٢٨ لسنة ٢٠٠٣)
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (١)
تعامل القاصرة/ نور أسامة عدنان عارف - مواليد الكويت في ١٩٩٤/٧/٢٥ ابنة المواطنة/ عفاف عثمان راشد يوسف المسيليم - من مطلقها/ أسامة عدنان عارف - لبناني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد .
مادة (٢)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
نواف الأحمد الصباح
صدر في : ١٥ شعبان ١٤٢٤ هـ
الموافق: ١١ اكتوبر ٢٠٠٣ م