إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1323 لسنة 2003

رقم التشريع وسنته

1323 لسنة 2003

حالة التشريع

ملغي بموجب القرار الوزاري رقم 1434 لسنة 2009

🔍

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم ١٣٢٣ لسنة ٢٠٠٣)

بشأن : معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (١)

تعامل القاصرتان الآتي اسمائهما ابنتا المواطنة/ فاطمة سعود علي نقيـمش الشمري - من مطلقها/ عيد غنيم محمد الشمري - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :-

١ - الشيماء عيد غنيم بن محمد الشمري مواليد الكويت في ٢٠٠١/٤/٢٤م.

٢ - العهد عيد غنيم محمد الشمري مواليد الكويت في ٢٠٠٣/١/١٧م.

مادة (٢)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

نواف الأحمد الصباح

صدر في : ١٠ شعبان ١٤٢٤ هـ

الموافق: ٦ اكتوبر ٢٠٠٣ م

(قرار وزاري رقم ١٣٢٧ لسنة ٢٠٠٣)

بشأن : معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون جنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (١)

يعامل القصر الآتية أسماؤهم ابناء المواطنة/ اميرة عيسى ي حسين الحمر من مطلقها/ علي طه العيدان - عراقي جنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:-

- ترابيا علي طه العيدان مواليد الكويت في ١٩٨٥/١١/٢١م.

٢ - انجم علي طه العيدان مواليد الكويت في ١٩٨٨/١١/٤م.

٣ - حسين علي طه العيدان مواليد الكويت في ١٩٩٠/١١/١م.

٤ - الاء علي طه العيدان مواليد الكويت في ١٩٩٥/٣/٢٥م.

مادة (٢)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

نواف الأحمد الصباح

صدر في : ١٥ شعبان ١٤٢٤ هـ

الموافق: ١١ اكتوبر ٢٠٠٣ م

(قرار وزاري رقم ١٣٢٨ لسنة ٢٠٠٣)

بشأن : معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (١)

تعامل القاصرة/ نور أسامة عدنان عارف - مواليد الكويت في ١٩٩٤/٧/٢٥ ابنة المواطنة/ عفاف عثمان راشد يوسف المسيليم - من مطلقها/ أسامة عدنان عارف - لبناني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد .

مادة (٢)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

نواف الأحمد الصباح

صدر في : ١٥ شعبان ١٤٢٤ هـ

الموافق: ١١ اكتوبر ٢٠٠٣ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي