وزارة الداخلية
قرار وزاري رقم ١٣٢٣ لسنة ٢٠٠٢
بشأن معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (١)
تعامل القاصر/ فاطمة احمد فرج بن ظفاري - مواليد الكويت في ۱۹۸۲/۱/۱۰م - ابنة المواطنة/ نورية يعقوب ناصر المعيلي - من مطلقها / أحمد فرج باظفاري - يمنى الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد.
مادة (٢)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
محمد الخالد الصباح
صدر في : ۲ جمادى الآخرة ١٤٢٣هـ
الموافق: ۲۰۰۲/۸/۱۰م