وزارة الداخلية
قرار وزاري رقم ١٣٢٢ لسنة ٢٠٠٢
بشأن معاملة قاصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (١)
يعامل القاصر/حمد زايد بشير الحمد - مواليد الكويت في ١٩٨٢/٤/١٩ ، ابن المواطنة/ فائزه حماد عواد حماد العبيد - من مطلقها/ زايد بشير علي الحمد - قطري الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد.
مادة (٢)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
محمد الخالد الصباح
صدر في: ٢ جمادى الآخرة ١٤٢٣ هـ
الموافق: ٢٠٠٢/٨/١٠م