إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1321 لسنة 2003

رقم التشريع وسنته

1321 لسنة 2003

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم ١٣٢٠ لسنة ٢٠٠٣)

بشأن : معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (١)

يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة/ حمده عبدالله جابر فرحان الشمري - من مطلقها/ زايد رشيد سالم الطويلي - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:

١ - وليد زايد رشيد سالم الطويلي مواليد الكويت في ١٩٨٤/٦/٢م.

٢ - نوره زايد رشيد سالم الطويلي مواليد الكويت في ١٩٨٦/٣/٢٠م.

٣ - غدير زايد رشيد سالم الطويلي مواليد الكويت في ١٩٨٩/٣/٢١م.

٤ - عبير زايد رشيد سالم الطويلي مواليد الكويت في ١٩٩٢/٧/٢٠م.

٥ - افنان زايد رشيد سالم الطويلي مواليد الكويت في ١٩٩٦/١/١١م.

٦ - عبدالرحمن زايد رشيد سالم الطويلي مواليد الكويت في ١٩٩٨/٨/٢١م.

مادة (٢)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

نواف الأحمد الصباح

صدر في : ۱۰ شعبان ١٤٢٤هـ

الموافق : ٦ أكتوبر ٢٠٠٣ م

(قرار وزاري رقم ١٣٢١ لسنة ٢٠٠٣)

بشأن : معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (١)

يعامل القاصر حاتم رويضان فرحان محمد العنزي مواليد الكويت في ١٩٩٦/٤/١٣ ابن المواطنة/ منى عائش رويضان محمد العنزي - من مطلقها/ رويضان فرحان محمد العنزي - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد.

مادة (٢)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

نواف الأحمد الصباح

صدر في : ١٠ شعبان ١٤٢٤هـ

الموافق : ٦ أكتوبر ٢٠٠٣ م

(قرار وزاري رقم ١٣٢٢ لسنة ٢٠٠٣)

بشأن : معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (١)

يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة/ نسيمه سعد محمد صقر العجمي - أرملة المرحوم/ سعود سعيد زبن المطيري - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:

١ - بدر سعود سعيد بن زبن المطيري مواليد الكويت في ١٩٨٥/١٠/٣٠م.

٢ - نواف سعود سعيد زبن المطيري مواليد الكويت ١٩٨٧/١١/١٩م.

٣ - سعد سعود سعيد زبن المطيري مواليد الكويت ١٩٩٠/٥/٩م.

٤ - غزيل سعود سعيد زبن المطيري مواليد الكويت ١٩٩٢/٧/٢٨م.

وزارة الداخلية

مادة (۲)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

نواف الأحمد الصباح

صدر في : ١٠ شعبان ١٤٢٤هـ

الموافق : ٦ أكتوبر ٢٠٠٣ م

(قرار وزاري رقم ١٣٢٤ لسنة ٢٠٠٣)

بشأن : معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (۱)

يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة/ بشرى سعد جمعه خلف - من مطلقها / عبدالنبي خميس صالح بندري - إيراني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :

۱ - سالم عبدالنبي خميس صالح مواليد الكويت في ۱۹۸۲/۱۰/۲۰م.

۲ - جاسم عبدالنبي خميس صالح مواليد الكويت في ١٩٨٤/٧/٥م.

۳ - فاطمه عبدالنبي خميس صالح مواليد الكويت في ١٩٨٥/٦/١٩م.

٤ - علي عبدالنبي خميس صالح مبروك مواليد الكويت في ١٩٨٦/٩/٣م.

٥ - احمد عبدالنبي خميس صالح مبروك مواليد الكويت في ۱۹۸۷/۱۱/۳م.

مادة (۲)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

نواف الأحمد الصباح

صدر في : ١٠ شعبان ١٤٢٤هـ

الموافق : ٦ أكتوبر ٢٠٠٣ م

(قرار وزاري رقم ١٣٢٥ لسنة ٢٠٠٣)

بشأن : معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (۱)

تعامل القاصرتان الآتي اسماهما ابنتا المواطنة / فاتن جاسم محمد جاسم المطر - من مطلقها / صالح محمد عثمان مباركي - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :

۱ - الصفا صالح محمد عثمان مباركي مواليد الكويت في ٢٠٠٣/٤/٨م.

۲ - المروه صالح محمد عثمان مباركي مواليد الكويت في ٢٠٠٣/٤/٨م.

مادة (۲)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

نواف الأحمد الصباح

صدر في : ١٠ شعبان ١٤٢٤هـ

الموافق : ٦ أكتوبر ٢٠٠٣ م

(قرار وزاري رقم ١٣٢٦ لسنة ٢٠٠٣)

بشأن : معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (۱)

يعامل القاصر / عبدالله علي ادخينه حسان - مواليد الكويت في ١٩٩١/٤/٢٨ - ابن المواطنة / اسماء عبدالله احمد محمد العويصي - من مطلقها / علي ادخينه حسان - عراقي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد.

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم ١٣٢٠ لسنة ٢٠٠٣)

بشأن : معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (١)

يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة/ حمده عبدالله جابر فرحان الشمري - من مطلقها / زايد رشيد سالم الظويلي - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:

١ -وليد زايد رشيد سالم الظويلي مواليد الكويت في ١٩٨٤/٦/٢م.

٢ - نوره زايد رشيد سالم الظويلي مواليد الكويت في ١٩٨٦/٣/٢٠م.

٣ - غدير زايد رشيد سالم الظويلي مواليد الكويت في ١٩٨٩/٣/٢١م.

٤ - عبير زايد رشيد سالم الظويلي مواليد الكويت في ١٩٩٢/٧/٢٠م.

٥ - افنان زايد رشيد سالم الظويلي مواليد الكويت في ١٩٩٦/١/١١م.

٦ - عبدالرحمن زايد رشيد سالم الظويلي مواليد الكويت في ١٩٩٨/٨/٢١م.

مادة (٢)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

نواف الأحمد الصباح

صدر في : ١٠ شعبان ١٤٢٤هـ

الموافق : ٦ أكتوبر ٢٠٠٣ م

(قرار وزاري رقم ١٣٢١ لسنة ٢٠٠٣)

بشأن : معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (١)

يعامل القاصر حاتم رويضان فرحان محمد العنزي مواليد الكويت في ١٩٩٦/٤/١٣. ابن المواطنة/ منى عاشر رويضان محمد العنزي - من مطلقها / رويضان فرحان محمـ العنزي - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغه سـ الرشد

مادة (٢)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً مـ تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

نواف الأحمد الصباح

صدر في : ١٠ شعبان ١٤٢٤هـ

الموافق : ٦ أكتوبر ٢٠٠٣ م

(قرار وزاري رقم ١٣٢٢ لسنة ٢٠٠٣)

بشأن : معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانو الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (١)

يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة/ نسيمه سـ محمد صقر العجمي - ارملة المرحوم / سعود سعيد زبن المطيـ سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشـ وهم:

١ - بدر سعود سعيد بن زبن المطيري مواليد الكويت ا ١٩٨٥/١٠/٣٠م.

٢ - نواف سعود سعيد زبن المطيري مواليد الكويت ١٩٨٧/١١/١٩م.

٣ - سعد سعود سعيد زبن المطيري مواليد الكويت ١٩٩٠/٥/٩م.

٤ - غزيل سعود سعيد زبن المطيري مواليد الكويت ١٩٩٢/٧/٢٨م.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي