وزارة الداخلية
قرار وزاري رقم ١٣٢١ لسنة ٢٠٠٢
بشأن معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (١)
يعامل القصر الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة/ عيدية محمد عبد الله هيكل الفضلي - من مطلقها/ جابر سالم خريط - غير كويتي - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد، وهم: -
١- شيماء جابر سالم خريط مواليد الكويت في ١٩٨٣/٨/٢١م.
٢- احمد جابر سالم خريط مواليد الكويت في ١٩٨٥/٧/٢٠م.
٣- الاء جابر سالم خريط مواليد الكويت في ١٩٨٧/٥/١٦م.
٤- جراح جابر سالم خريط مواليد الكويت في ١٩٨٩/٢/١٥م.
مادة (٢)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
محمد الخالد الصباح
صدر في: ۲ جمادى الآخرة ١٤٢٣هـ
الموافق: ٢٠٠٢/٨/١٠م