إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1321 لسنة 2002

رقم التشريع وسنته

1321 لسنة 2002

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

قرار وزاري رقم ١٣٢١ لسنة ٢٠٠٢

بشأن معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (١)

يعامل القصر الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة/ عيدية محمد عبد الله هيكل الفضلي - من مطلقها/ جابر سالم خريط - غير كويتي - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد، وهم: -

١- شيماء جابر سالم خريط مواليد الكويت في ١٩٨٣/٨/٢١م.

٢- احمد جابر سالم خريط مواليد الكويت في ١٩٨٥/٧/٢٠م.

٣- الاء جابر سالم خريط مواليد الكويت في ١٩٨٧/٥/١٦م.

٤- جراح جابر سالم خريط مواليد الكويت في ١٩٨٩/٢/١٥م.

مادة (٢)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

محمد الخالد الصباح

صدر في: ۲ جمادى الآخرة ١٤٢٣هـ

الموافق: ٢٠٠٢/٨/١٠م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي