وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم ١٣٢٠ لسنة ٢٠٠٣)
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (١)
يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة/ حمده عبدالله جابر فرحان الشمري - من مطلقها/ ذايد رشيد سالم الظويلي - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:
١ - وليد ذايد رشيد سالم الظويلي مواليد الكويت في ١٩٨٤/٦/٢م.
٢ - نوره ذايد رشيد سالم الظويلي مواليد الكويت في ١٩٨٦/٣/٢٠م.
٣ - غدير ذايد رشيد سالم الظويلي مواليد الكويت في ١٩٨٩/٣/٢١م.
٤ - عبير ذايد رشيد سالم الظويلي مواليد الكويت في ١٩٩٢/٧/٢٠م.
٥ - افنان ذايد رشيد سالم الظويلي مواليد الكويت في ١٩٩٦/١/١١م.
٦ - عبد الرحمن ذايد رشيد سالم الظويلي مواليد الكويت في ١٩٩٨/٨/٢١م.
مادة (٢)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
نواف الأحمد الصباح
صدر في : ١٠ شعبان ١٤٢٤هـ
الموافق : ٦ أكتوبر ٢٠٠٣ م
(قرار وزاري رقم ١٣٢٢ لسنة ٢٠٠٣)
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (١)
يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة/ نسيمه سعد محمد صفر العجمي - أرملة المرحوم/ سعود سعيد زبن المطيري سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:
١ - بدر سعود سعيد بن زبن المطيري مواليد الكويت في ١٩٨٥/١٠/٣٠م.
٢ - نواف سعود سعيد زبن المطيري مواليد الكويت في ١٩٨٧/١١/١٩م.
٣ - سعد سعود سعيد زبن المطيري مواليد الكويت في ١٩٩٠/٥/٩م.
٤ - غزيل سعود سعيد زبن المطيري مواليد الكويت في ١٩٩٢/٧/٢٨م.
مادة (٢)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
نواف الأحمد الصباح
صدر في : ١٠ شعبان ١٤٢٤هـ
الموافق : ٦ أكتوبر ٢٠٠٣ م
(قرار وزاري رقم ١٣٢٥ لسنة ٢٠٠٣)
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (١)
تعامل القاصرتان الآتي أسماهما ابنتا المواطنة/ فاتن جاسم محمد جاسم المطر - من مطلقها/ صالح محمد عثمان مباركي - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما:
١ - الصفا صالح محمد عثمان مباركي مواليد الكويت في وزارة الداخلية
۲۰۰۳/٤/٨م.
۲ - المروه صالح محمد عثمان مباركي مواليد الكويت في ۲۰۰۳/٤/٨م.
مادة (۲)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
نواف الأحمد الصباح
صدر في : ١٠ شعبان ١٤٢٤هـ
الموافق : ٦ أكتوبر ٢٠٠٣ م
(قرار وزاري رقم ١٣٢٦ لسنة ٢٠٠٣)
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (١)
يعامل القاصر / عبدالله علي ادخينه حسان - مواليد الكويت في ۱۹۹۱/٤/٢٨ - ابن المواطنة/ اسماء عبدالله احمد محمد العويصي - من مطلقها علي ادخينه حسان - عراقي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد.
مادة (۲)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
نواف الأحمد الصباح
صدر في : ١٠ شعبان ١٤٢٤هـ
الموافق : ٦ أكتوبر ٢٠٠٣ م
(قرار وزاري رقم ١٣٢٧ لسنة ٢٠٠٣)
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (١)
يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة/ صخيفه خضر خالد رجب العنزي - أرملة المرحوم / هليل محمد مطرب العنزي غير كويتي - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:
۱ - اعتماد هليل محمد مطرب مواليد الكويت في ۱۹۸۷/۱/۳۰م.
۲ - عبد الله هليل محمد مطرب مواليد الكويت في ١٩٨٨/٤/٢م.
۳ - الهام هليل محمد مطرب مواليد الكويت في ۱۹۹۰/۱/۷م.
٤ - سهام هليل محمد مطرب مواليد الكويت في ۱۹۹۱/۱۱/۱۹م.
٥ - نوال هليل محمد مطرب العنزي مواليد الكويت في ١٩٩٣/١/٢٥م.
٦ - خالد هليل محمد مطرب العنزي مواليد الكويت في ١٩٩٤/٥/٢٩م.
۷ - حنان هليل محمد مطرب العنزي مواليد الكويت في ١٩٩٥/١٢/٢٧م.
۸ - عبدالرحمن هليل محمد مطرب مواليد الكويت في ١٩٩٧/٦/١٨م.
۹ - عبد العزيز هليل محمد مطرب مواليد الكويت في ١٩٩٩/٦/١٢م.
مادة (۲)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
نواف الأحمد الصباح
صدر في : ١٠ شعبان ١٤٢٤هـ
الموافق : ٦ أكتوبر ٢٠٠٣ م
وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم ۱۳۲۰ لسنة ٢٠٠٣)
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (١)
يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة / حمده عبد الله جابر فرحان الشمري .. من مطلقها / زايد رشيد سالم الطويلي - سعودي الجنسية .. معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :
۱ - وليد زايد رشيد سالم الطويلي مواليد الكويت في ١٩٨٤/٦/٢م.
۲ - نوره زايد رشيد سالم الطويلي مواليد الكويت في ١٩٨٦/٣/٢٠م.
۳ - غدير زايد رشيد سالم الطويلي مواليد الكويت في ١٩٨٩/٣/٢١م.
٤ - عبير زايد رشيد سالم الطويلي مواليد الكويت في ١٩٩٢/٧/٢٠م.
٥ - افنان زايد رشيد سالم الطويلي مواليد الكويت في ١٩٩٦/١/١١م.
٦ - عبد الرحمن زايد رشيد سالم الطويلي مواليد الكويت في ١٩٩٨/٨/٢١م.
مادة (۲)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
وو زير الداخلية
نواف الأحمد الصباح
صدر في : ۱۰ شعبان ١٤٢٤هـ
الموافق : ٦ اكتوبر ۲۰۰۳ م
(قرار وزاري رقم ۱۳۲۲ لسنة ٢٠٠٣)
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (١)
يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة / نسيمه سعد محمد صقر العجمي .. أرملة المرحوم / سعود سعيد زبن المطيري .. سعودي الجنسية .. معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :
۱ - بدر سعود سعيد بن زبن المطيري مواليد الكويت في ١٩٨٥/١٠/٣٠م.
۲ - نواف سعود سعيد زبن المطيري مواليد الكويت في ١٩٨٧/١١/١٩م.
۳ - سعد سعود سعيد زبن المطيري مواليد الكويت في ١٩٩٠/٥/٩م.
٤ - غزلان سعود سعيد زبن المطيري مواليد الكويت في ١٩٩٢/٧/٢٨م.
مادة (۲)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
وو زير الداخلية
نواف الأحمد الصباح
صدر في : ۱۰ شعبان ١٤٢٤هـ
الموافق : ٦ اكتوبر ۲۰۰۳ م
(قرار وزاري رقم ١٣٢٥ لسنة ٢٠٠٣)
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (١)
تعامل القاصرتان الآتي اسماهما ابنتا المواطنة / فاتن جاسم محمد جاسم المطر .. من مطلقها / صالح محمد عثمان مباركي .. سعودي الجنسية .. معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :
۱ - الصفا صالح محمد عثمان مباركي مواليد الكويت في