قـــــــــــرر
مادة أولى
يؤشر في سجل صناديق الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات صندوق نور الإسلامي :
- تعديل اسم الصندوق ليصبح «صندوق نور الإسلامي الخليجي» .
- تعديل هدف الصندوق ليصبح على النحو التالي :
«يهدف الصندوق إلى تحقيق أرباح رأسمالية طويلة الأجل وتنمية العوائد وذلك عن طريق الاستثمار بشكل أساسي في الأسهم المدرجة أو من خلال تملك حصص بالشركات التي سوف تدرج في سوق الكويت والأسواق الخليجية الرسمية للأوراق المالية واستثمار النقد المتوفر في سوق الأدوات الاستثمارية قصيرة ومتوسطة الأجل المتوافقة مع أحكام الشريعة» .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحافـــــظ
صدر في : 4 جمادى الأولى 1430هـ
الموافق : 29 ابــريـــــــل 2009م
قرار رقم 1 / 132 / 2009
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
وعلى المادة (6) من المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشـا صناديق الاستثمار ولائحته التنفيذية رقم (113) لسنة 1992 وتعديلاتها .
وبناءً على كتابي شركة الزمردة الاستثمارية بصفتها مدير صندوق الزمردة الخليجي الواردين بتاريخ 19/ 12 و 3/ 4/ 2009 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل صناديق الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .
قـــــــــــرر
مادة أولى
يؤشر في سجل صناديق الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات صندوق الزمردة الخليجي :
- خروج كل من السيد/ أحمد محمد العجلان والسيد/ فوزان جلال الجندل ودخول السيد/ هاني سعيد اسبيته في الجهاز الإداري للصندوق .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : 5 جمادى الأولى 1430 هـ
الموافق : 30 ابريل 2009م
قرار رقم 1 / 136 / 2009
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري الصادر في 19/ 3 / 1984 في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
وبناءً على كتاب شركة البحرين الصيرفة بتاريخ 3/ 3/ 2009 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .
قـــــرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة البحرين للصيرفة :
1- خروج الشركا :
- السيد/ أحمد يوسف بهبهاني كويتي
- السيد/ مير إبراهيم نونو بحريني
- السيد/ إبراهيم عزرا نونو بحريني
- السيدة/ هدى عزرا نونو بحرينية
- السيد/ ليلى ناجي هارون بحرينية
2- دخول شريكين :
- شركة صراف الكوندور قابضة بحرينية
- بنك يونيكورن للاستثمار بحريني
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : 8 جمادى الأولى 1430هـ
الموافق : 3 مايـــــــــــــو 2009م