إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 132 لسنة 2006

رقم التشريع وسنته

132 لسنة 2006

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (211) لسنة 2006

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .

- وعلى القرار الوزاري رقم (113) لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .

- وعلى القرار الوزاري رقم (113) لسنة 2004 بشأن اصدار سندات لشركة مشاريع الكويت الاستثمارية لادارة الاصول (ش .م .ك) مقفلة .

- و بناء على طلب شركة مشاريع الكويت لإدارة الأصول (ش .م .ك) مقفلة بتاريخ 8 / 5 / 2006 .

- وبعد الاطلاع على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة أعلاه .

- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .

قرر

مادة أولى

تعدل المادة الأولى من القرار الوزاري رقم (113) لسنة 2004 لتصبح كالتالي :-

يسمح لشركة مشاريع الكويت الاستثمارية لادارة الاصول (ش .م .ك) مقفلة بإصدار سندات للاكتتاب العام بمبلغ وقدره 20,000,000 دينار كويتي (عشرون مليون دينار كويتي ) على أن يكون إجمالي عدد السندات المصدرة 4000 سند (أربعة آلاف سند) بقيمة 5000 د .ك (خمسة آلاف دينار كويتي) للسند الواحد وبفائدة قائمة مقدارها 1% مضافة إلى سعر الكايبور على أن يتم استرداد كامل قيمة السندات والفائدة (حتى تاريخ الدفع) بالدينار الكويتي بتاريخ 14 / 6 / 2006 .

مادة ثانية

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

د . يوسف سيد حسن الزلزلة

صدر في : 26 ربيع الآخر 1427هـ

الموافق : 24 مايو 2006 م

الهيئة العامة للشباب والرياضة

قرار رقم (132) لسنة 2006م

بإشهار نادي شركة المجموعة العملية القابضة

(نادي مشرف الرياضي)

رئيس مجلس الإدارة - المدير العام

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978 بشأن الهيئات الرياضية وتعديلاته .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (43) لسنة 1992 بإنشاء الهيئة العامة للشباب والرياضة .

- وعلى قرار وزير الشئون الاجتماعية والعمل رقم (154) لسنة 1978 بشأن إصدار لائحة تنظيم الأندية الرياضية التابعة للأشخاص الاعتبارية الخاصة .

- وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (1206 / أولاً) الصادر بجلسته المنعقدة في اجتماعه رقم (51 / 2005) بتاريخ 13 / 11 / 2005 بشأن الموافقة على طلب إشهار الأندية الرياضية التابعة للأشخاص الاعتبارية الخاصة .

- وعلى قرار الهيئة العامة للشباب والرياضة رقم (320) لسنة 2005 بشأن طلب إشهار الأندية الرياضية التابعة للأشخاص الاعتبارية الخاصة ، المنشور بالجريدة الرسمية في عددها (750) السنة الثانية والخمسون بتاريخ 8 / 1 / 2006 .

- وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (1) الدورة الخامسة المنعقدة في 23 / 5 / 2006 بتفويض رئيس مجلس الإدارة - المدير العام في مباشرة السلطة المخولة للوزير المختص في وزارته فيما يتعلق بالشئون الإدارية .

- وعلى النظام الأساسي لنادي شركة المجموعة العملية القابضة (نادي مشرف الرياضي) .

- ولمقتضيات الصالح العام .

- قرر -

مادة (1)

يُشهر نادي شركة المجموعة العملية القابضة (نادي مشرف الرياضي) ، (نادي خاص) - لمدة غير محدودة - ويُنشر نظامه الأساسي المرفق في الجريدة الرسمية .

مادة (2)

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُعمل به من تاريخ نشره .

رئيس مجلس الإدارة

المدير العام

صدر في : 11 جمادى الأولى 1427 هـ

الموافق : 7 يونيو 2006م

النظام الأساسي

لنادي شركة

المجموعة العملية القابضة الرياضي

(نادي مشرف الرياضي)

شركة المجموعة

العملية القابضة

الباب الأول

تأسيس النادي وأهدافه

مادة (1)

تأسس في دولة الكويت بتاريخ 4/ 6/ 2005 نادي شركة

المجموعة العملية القابضة الرياضي (نادي مشرف الرياضي) لمدة غير محدودة ، ومقره المؤقت قطعة (1) - شارع الشهداء - مبنى الخطوط الجوية الكويتية - الدور العاشر - شقة (1) - هاتف :

. 2442777

وقد أشهر بتاريخ / / تحت رقم ، طبقاً لأحكام

المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية وتعديلاته وقرار وزير الشئون الاجتماعية والعمل رقم 154 لسنة 1978 بإصدار لائحة تنظيم الأندية الرياضية التابعة للأشخاص الاعتبارية الخاصة وقرار مجلس الوزراء رقم 1206/ 2005 بشأن الموافقة على طلب اشهار الأندية الرياضية التابعة للأشخاص الاعتبارية الخاصة .

مادة (2)

أنشئ نادي شركة المجموعة العملية القابضة الرياضي (نادي مشرف الرياضي) بناءً على قرار مجلس إدارة شركة المجموعة العملية القابضة (ش . م .ك . م) الصادر بتاريخ 4/ 6/ 2005 ، واعتباره جزءاً لا يتجزأ من نشاط الشركة ، ولا يتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة عن الشركة ، ويتكون من عدد لا يقل عن مئة شخص طبيعي .

مادة (3)

يهدف النادي إلى توفير الخدمات الرياضية المتكاملة والمتنوعة وما يتصل بها من خدمات ثقافية واجتماعية وترويحية للعاملين والمنضمين للنادي وأسرهم في اطار السياسة العامة للدولة وخطة الهيئة العامة للشباب والرياضة والقرارات واللوائح المنظمة لإشهار هذه الأندية وذلك عن طريق :

أ) ترسيخ وتعميق روح الولاء والانتماء للوطن بين الأعضاء وإبراز ملكاتهم .

ب) تهيئة الوسائل وتيسير السبل لاستثمار أوقات فراغ الأعضاء عن طريق ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية والترويحية والدينية والعلمية والصحية .

ج) توطيد أواصر التعاون والتواصل مع الهيئات الرياضية وتبادل الزيارات واللقاءات معها داخلياً وخارجياً .

د) نشر وتعميم التربية الرياضية وما يتصل بها من مكونات أخلاقية وثقافية واجتماعية وصحية وترويحية .

مادة (4)

يباشر النادي نشاطاته في إطار السياسة العامة للدولة وفقاً للقانون والنظم واللوائح والقرارات التي تضعها الهيئة العامة للشباب والرياضة ، وينظم نشاطه الرياضي الرسمي وفقاً للوائح والبرامج التي تضعها الاتحادات الرياضية المعنية .

الباب الثاني

العضوية

مادة (5)

يشترط عضو الجمعية العمومية أن يكون محمود السيرة ، حسن السمعة ، لم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو جنحة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قدر رد إليه اعتباره في الحالتين ، وأن يلتزم بالنظام الأساسي واللائحة الداخلية للنادي ، ويعمل على تحقيق أهدافه .

إجراءات طلب العضوية

مادة (6)

1) يقدم طلب العضوية شخصياً باسم أمين السر العام إلى سكرتارية النادي خلال مواعيد الدوام الرسمية على النموذج المعد لهذا الغرض من مجلس إدارة النادي ، على أن يرفق بالطلب المستندات التالية :

أ ) صورة طبق الأصل من البطاقة المدنية .

ب) عدد 4 صور شخصية .

ج) ايصال سداد قيمة رسمي القبول والاشتراك المحمدين طبقاً لأحكام النظام الأساسي للنادي .

2) يحصل طالب العضوية على صورة من النموذج المشار إليه بالفقرة السابقة ، ويحتفظ النادي بأصل النموذج .

3) تدرج أسماء طالبي الالتحاق بسجل خاص يعد لهذا الغرض للرجوع إليه عند تحديد أقدمية العضوية بالنادي .

4) يجب على أمين السر العام عرض طلبات العضوية على مجلس الإدارة في أول جلسة تالية لتقديم الطلب وبما لا يتجاوز ثلاثين يوماً ، ويخطر مقدم الطلب بقرار المجلس خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره بخطاب مسجل وتعلق

صورة من هذا القرار في لوحة إعلانات النادي ، فإذا لم يعرض الطلب على مجلس الإدارة في الموعد المذكور اعتبر الطلب مقبولاً متى كان مستوفياً شروط العضوية المنصوص عليها في هذه المادة .

فئات العضوية

مادة (7)

تتكون فئات العضوية من :

1- الأعضاء العاملون : وهم الكويتيون العاملون بالشركة العلمية القابضة (ش .م .ك .م) والشركات التابعة

والمستوفون لشروط العضوية المنصوص عليها في هذا النظام وأن يكونوا قد أتموا سن الثامنة عشرة وتتوافر فيهم شروط الأهلية .

2 - أعضاء منضمين :

أ ) غير الكويتيين العاملين بالشركة والشركات الأخرى التابعة وأسرهم ، وأسر الكويتيين من الأعضاء العاملين الذين يستخدمون مرافق النادي ويدفعون نظير ذلك رسوماً مالية .

ب) الرياضيون الكويتيون الذين تقل أعمارهم عن الثامنة عشرة .

3- أعضاء رياضيون : وهم الأعضاء المنتمون لأحد فرق النادي والمقيدة أسماؤهم في سجلات الاتحادات الرياضية ويصدر بهم قرار من مجلس إدارة النادي .

4- أعضاء شرفيون :

أ ) هم من يقرر مجلس الإدارة منحهم هذه العضوية

لخدمات مادية أو معنوية أو رياضية أدوها للنادي أو البلاد أو لقيامهم بأعمال من شأنها رفع المستوى في المجالات الاجتماعية أو الرياضية أو الثقافية .

ب) أعضاء مجالس إدارات الأندية الأخرى التي تتبادل مع النادي العضوية الشرفية ويجوز لمجلس الإدارة منح

الرئاسة الفخرية لأي منهم .

5- أعضاء زائرون : هم من غير العاملين بالشركة والشركات التابعة وينتفعون بمرافق النادي مقابل رسم اشتراك سنوي يحدد من قبل مجلس الادارة .

واجبات العضوية

(مادة 8)

تحدد واجبات الأعضاء على النحو التالي :

أ ) العمل على تحقيق أهداف النادي وتجنب كل ما يضر بكيانه أو ما يسيء إلى سمعته .

ب) الالتزام بالنظام الأساسي للنادي واللوائح الداخلية وقرارات مجلس الإدارة .

ج) سداد الالتزامات المالية المقررة في مواعيدها .

د ) المحافظة على مرافق ومنقولات النادي واستعمالها استعمالاً حسناً .

هـ) عدم مخالفة مبادئ النظام العام أو الآداب العامة وتجنب إثارة النزعات الدينية أو السياسية أو إثارة العصبيات الطائفية أو العنصرية أو المذهبية .

و) المبادرة إلى تحديث بيانات العضوية كلما طرأ أي تعديل عليها والاستجابة لتعليمات النادي في هذا الشأن .

إسقاط العضوية

مادة (9)

تسقط العضوية عن عضو النادي في الأحوال التالية :

أ ) الوفاة .

ب) الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة .

ج) عدم سداد الالتزامات المالية السنوية خلال المواعيد المنصوص عليها في النظام الأساسي .

انتهاء العضوية

مادة (10)

يصدر مجلس الإدارة قراراً مسبباً بإنهاء عضوية العضو في الحالتين التاليتين :

أ) طلب العضو إنهاء عضويته : ويعتبر طلبه مقبولا إذا سدد التزاماته المالية وتم إبراء ذمته من النادي .

ب) الفصل : ولايجوز فصل العضو قبل إجراء تحقيق كتابي معه وسماع دفاعه أو ثبوت امتناعه عن التحقيق بعد إخطاره بالحضور بخطاب مسجل بعدم الوصول .

ج) انتهاء علاقة العمل بالشركة أو الشركات التابعة لها بالنسبة للعاملين بالشركة .

مادة (11)

يجوز لمن اسقطت عضويته طبقا لأحكام الفقرة (ج) من المادة التاسعة ، أو انتهت عضويته لأحكام الفقرة (ب) من المادة العاشرة ، أن يتظلم إلى الهيئة العامة للشباب والرياضة أو لمجلس إدارة الشركة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بقرار إسقاط أو انتهاء العضوية .

تجديد العضوية

مادة (12)

يجوز لمن أسقطت عضويته طبقاً لأحكام الفقرتين (ب) و

(ج) من المادة التاسعة أو انتهت عضويته طبقا لأحكام الفقرة

(ب) من المادة العاشرة أن يتقدم بطلب عضوية جديد للنادي – إذا ما زال سبب الإسقاط أو الانتهاء طبقا للشروط المنصوص عليها في هذا النظام .

الباب الثالث

مجلس الإدارة

مادة (13)

يدير شئون النادي مجلس إدارة يتكون من 7 أعضاء ، يتم تعيينهم من قبل مجلس إدارة الشركة العملية القابضة (ش .م .ك .م) لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة بقرار مستقل ، ويجوز لمجلس إدارة الشركة حل مجلس إدارة النادي إذا ثبت مخالفته لأحكام القانون والنظام الأساسي للشركة أو تعليمات الهيئة العامة للشباب والرياضة وفي هذه الحالة تصدر الشركة قراراً بتعيين مجلس إدارة جديد يتولى مباشرة الاختصاصات المنصوص عليها في هذا النظام .

شروط العضوية

مادة (14)

يشترط في العضو ما يلي :

أ) أن يكون كويتي الجنسية ، وأن لا يقل عمره عن 21 عاما ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو جنحة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة مالم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين .

ب) أن يكون من العاملين بالشركة والشركات التابعة ومضى على عمله بها ثلاث سنوات على الأقل .

ج) أن يكون حاصلا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها على الأقل .

د) أن يكون له نشاط معروف أو اهتمام بالرياضة .

اختصاصات مجلس الإدارة

مادة (15)

يختص مجلس الإدارة بالأمور التالية :

أ) إدارة شئون النادي وتصريف أموره في حدود القانون والنظام الأساسي واللائحة الداخلية للنادي وتوفير مختلف السبل والوسائل للأعضاء لممارسة الأنشطة المختلفة بالنادي .

ب) وضع الخطط والبرامج التي تساعد على النهوض بمستوى الفرق الرياضية .

ج) البت في طلبات العضوية وتقرير ما يراه بشأنها وفقا للأحكام المنصوص عليها في النظام الأساسي والقرارات ذات العلاقة .

د) البت في طلبات استقالة أعضاء مجلس الإدارة مجتمعين أو منفردين .

هـ) تكوين اللجان اللازمة لتنظيم شئون النادي .

و) بحث الشكاوى والتظلمات التي تقدم من أعضاء النادي أو ضدهم والفصل فيها .

ز) تعيين وفصل العاملين بالنادي وتحديد مرتباتهم .

ح) ترشيح من يراه مناسباً لعضوية مجالس إدارات الاتحادات الرياضة المنضم إليها النادي .

ط) منح العضوية الشرفية والرئاسة الفخرية .

ي) إصدار اللوائح الداخلية المنظمة لأمور النادي من النواحي الإدارية والمالية والفنية .

ك) البت في تسجيل ونقل وشطب والاستغناء عن اللاعبين من وإلى النادي والاتحادات .

ل) تكليف أي من أعضاء مجلس الإدارة لحضور من يمثل المجلس في الاتحاد والاجتماعات الرياضية .

ويجوز لمجلس الإدارة في مباشرته لهذه الاختصاصات

الاستعانة بمن يرى من أعضاء النادي أو غيرهم على أن يكون رأيهم استشارياً .

اللجنة التنفيذية لمجلس الإدارة

مادة (16)

تتكون الهيئة التنفيذية لمجلس الإدارة من :

- رئيس مجلس الإدارة

- أمين السر العام

- أمين الصندوق

اختصاصات اللجنة التنفيذية لمجلس الإدارة

اختصاصات رئيس مجلس الإدارة

مادة (17)

يختص رئيس مجلس الإدارة بما يلي :

أ) دعوة مجلس الإدارة للاجتماع في غير المواعيد العادية .

ب) رئاسة وتولي جلسات مجلس الإدارة ، وله حق حضور ورئاسة اجتماعات جميع اللجان العاملة بالنادي .

ج) تمثيل النادي أمام القضاء وكافة الجهات الأخرى .

د) توقيع العقود والاتفاقات التي تبرم مع النادي وفقا للقوانين واللوائح .

هـ) التوقيع مع أمين الصندوق على المعاملات المصرفية للنادي .

و) الإشراف على حسن سير العمل بالنادي فيما يتعلق بالنواحي الإدارية والمالية والفنية .

ويتولى نائب رئيس مجلس الإدارة اختصاصات الرئيس في حالة غيابه أو مرضه أو سفره أو قيام مانع يحول دون تأدية اختصاصاته .

اختصاصات أمين السر العام

مادة (18)

يختص أمين السر العام بما يلي :

أ) توجيه دعوات كتابية لانعقاد مجلس الإدارة في المواعيد العادية والاشتراك مع الرئيس في تحديد جدول الأعمال .

ب) تحرير محاضر اجتماعات مجلس الإدارة وصياغتها بصوره واضحة وتوقيعها مع رئيس مجلس الإدارة .

ج) التوقيع على جميع المكاتبات ، فيما عدا المكاتبات التي يرى مجلس الإدارة ضرورة توقيع الرئيس عليها واستلام المكاتبات الواردة وعرضها على المجلس .

د) الإشراف على مسك السجلات الإدارية وكافة الاوراق والمراسلات والعقود .

هـ) توقيع بطاقات العضوية للأعضاء .

و) الاشراف على العاملين بالجهاز الإداري للنادي .

ز) تنفيذ القرارات الإدارية لمجلس الإدارة ومتابعتها .

وفي حالة غياب أمين السر العام أو قيام المانع لديه ، يقوم أمين السر المساعد بمباشرة اختصاصاته .

اختصاصات أمين الصندوق

مادة (19)

يختص أمين الصندوق بما يلي :

أ) حفظ السجلات والمستندات والدفاتر المالية .

ب) استلام الأموال المستحقة للنادي ودفع المبالغ المطلوبة حسب الأصول التي يقررها مجلس الإدارة .

ج) وضع التقرير المالي عن السنة المالية المنتهية ومشروع الميزانية المقبلة .

د) تقديم بيان عن المركز المالي للنادي في كل اجتماع لمجلس الإدارة أو متى طلب منه مجلس الإدارة ذلك .

هـ) صرف رواتب العاملين بالنادي

و) الاحتفاظ بمبلغ 1500 دينار كويتي نقداً لمواجهة المصروفات الدورية والعاجلة

ز) تنفيذ القرارات المالية لمجلس الادارة .

وفي حالة غياب أمين الصندوق أو قيام مانع لديه ، يقوم أمين الصندوق المساعد بمباشرة اختصاصاته .

اجتماعات مجلس الإدارة

مادة (20)

يعقد مجلس الادارة اجتماعا العادياً مرة كل شهر على الاقل ، وتوجه الدعوة من أمين السر العام قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الاقل ، ويرفق بالدعوة جدول اعمال الجلسة والمذكرات الخاصة بها ، وتكون اجتماعات المجلس صحيحه بحضور الاغلبية المطلقة لأعضائه ، فإن لم يكتمل هذا العدد يؤجل الاجتماع الي جلسة أخرى تعقد خلال سبعة أيام من تاريخ الاجتماع الأول ، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين . . فإذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس ، وتكون القرارات مصدقاً عليها في حينها .

وتمسك إدارة النادي سجلاً لقيد محاضر اجتماعات المجلس ويوقع على محضر كل جلسة رئيسها وأمين السر العام ، ويجوز للرئيس دعوة المجلس للاجتماع في غير مواعيده العادية متى رأى ضرورة ذلك دون التقيد بالمواعيد المذكورة أعلاه كما يجب عليه دعوة المجلس للانعقاد إذا طلبت منه ذلك أغلبية أعضاء المجلس أو مجلس إدارة الشركة بشرط أن يبين في الطلب الغرض من الاجتماع .

مادة (21)

تعلق محاضر اجتماعات مجلس الادارة بعد التصديق عليها في لوحة إعلانات النادي ، ويجوز لمن فاته الاطلاع عليها في اللوحة أن يطلب من أمين السر الاطلاع عليها خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ الاجتماع . . . كما يجب على مجلس الادارة إرسال تلك المحاضر خلال سبعة ايام من تاريخ الاجتماع الى الهيئة العامة للشباب والرياضة ولمجلس إدارة الشركة .

الباب الرابع

مالية النادي

مادة (22)

تبدأ السنة المالية للنادي في الأول من يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام عدا السنة المالية الأولى تبدأ من تاريخ الإشعار وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام .

مادة (23)

تتكون موارد النادي من :

أ) الإعانات المخصصة من الشركة العلمية القابضة والشركات الأخرى التابعة لها .

ب) رسوم قبول الأعضاء واشتراكاتهم السنوية .

ج) التبرعات والهبات والوصايا وحصيلة إيرادات المباريات والانشطة التجارية ونقل المباريات تلفزيونياً .

د) إيرادات استغلال مرافق النادي

هـ) أية إيرادات أخرى ترخص بها الشركة العلمية القابضة أو الهيئة العامة للشباب والرياضة .

و) التبرعات والمساهمات المالية من الشركات التابعة .

مادة (24)

يجوز لمجلس الإدارة المشاركة في أي انشطه أو مشاريع يراها مناسبة .

مادة (25)

تحدد رسوم قبول الاعضاء والاشتراكات السنوية كما يلي :

أعضاء عاملون : (100) دينار رسم قبول العضو بالنادي .

(50) ديناراً رسم اشتراك سنوي للعضو .

أعضاء مضمون : (20) ديناراً رسم قبول العضو بالنادي .

(15) ديناراً رسم اشتراك سنوي للعضو .

أعضاء زائرون : (5) دنانير رسم دخول الزائر للنادي باليوم وعلى جميع الأعضاء سداد رسم الاشتراك اعتباراً من أول السنة المالية للنادي وحتى موعد غايته نهاية شهر فبراير .

مادة (26)

يعفى من دفع رسمي القبول والاشتراك :

أ) الاعضاء الشرفيون والرؤساء الفخريون للنادي .

ب) الاعضاء الرياضيون المسجلون في الاتحادات الرياضية .

جـ) مشرفو ومدربو الفرق الرياضية الذين لا يتقاضون راتباً من النادي ويصدر بهم قرار من مجلس الإدارة .

د) من يرى مجلس الإدارة إعفاءهم من هذه الرسوم .

مادة (27)

تودع أموال النادي النقدية في حساب فرعي باسمه لدى أحد البنوك الكويتية .

مادة (28)

يراجع حسابات النادي مراقب حسابات قانوني مقيد بسجل مراقبي الحسابات القانونيين يعينه مجلس الادارة ويحدد مكافأته .

ويجب على مجلس إدارة النادي موافاة مجلس الشركة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية بالآتي :

(1) تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية .

(2) الميزانية والحساب الختامي عن أعمال السنة المالية المنتهية وتكرير مراقب الحسابات .

(3) مشروع الميزانية للسنة المالية المقبلة وذلك للنظر في اعتماد البنود المشار إليها واتخاذ اللازم بشأنها .

الباب الخامس

أحكام عامة

مادة (29)

لا يجوز للنادي السعي إلى أي غرض غير مشروع أو مخالف للنظام العام أو الآداب العامة أو الإخلال بالأغراض المنصوص عليها في النظام الأساسي ، كما يحظر على أعضاء النادي التدخل أو التعرض للسياسة أو المنازعات الدينية أو إثارة العصبية الطائفية أو العنصرية أو المذهبية .

مادة (30)

مع مراعاة ما ورد بالمادتين العاشرة والحادية عشرة من هذا النظام ، يحتفظ النادي في مقره بالسجلات والدفاتر التالية :

أ) سجل بأسماء أعضاء النادي بفئاتهم المختلفة يتضمن على الأقل اسم العضو وجنسيته وعمره وتاريخ انضمامه للنادي وعمله وعنوان سكنه ، مع بيان سداده الاشتراكات .

ب) دفاتر لتسجيل محاضر جلسات مجلس الإدارة ويدون بها تاريخ الانعقاد وساعته ومكانه وأسماء الحاضرين والمتغيبين وأسباب ذلك والقرارات الصادرة .

جـ) دفاتر حسابات الإيرادات والمصروفات طبقا للأصول المالية .

مادة (31)

تسري أحكام هذا النظام على نادي مشرف الرياضي الخاضع للشركة العملية القابضة باعتباره نادياً خاصاً .

مادة (32)

تفسير مواد هذا النظام من اختصاص نادي شركة المجموعة العملية القابضة الرياضي (نادي مشرف الرياضي) والهيئة العامة للشباب والرياضة فقط دون غيرهما .

مادة (33)

يجوز للشركة العملية القابضة (ش. م. ك. م) أن تصدر قرارا بحل النادي حلا اختياريا ، ويجب أن يتضمن قرار الحل تعيين مصفين وبيان صلاحياتهم على أن تؤول أمواله للشركة المؤسسة

مادة (34)

يعتبر القانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية وقرار وزير الشئون الاجتماعية والعمل رقم 154 لسنة 1978 بإصدار لائحة تنظيم الأندية الرياضية التابعة للأشخاص الاعتبارية الخاصة ، وكذلك قرار مجلس الوزراء رقم 1206 / 2005 بشأن الموافقة على طلب إشهار الأندية الرياضية التابعة للأشخاص الاعتبارية الخاصة وهذا النظام متممان لبعضهما وكل مالم يرد بشأنه نص في هذا النظام يرجع فيه إلى أحكام القانون وتعديلاته والقرارات المذكورين .

شركة المجموعة العملية القابضة

بنك الكويت المركزي

قرار رقم 1 / 739 / 2006

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له .

وعلى المادتين (6) و (9) من القرار الوزاري الصادر في شأن تنظيم بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار .

وبناء على كتاب شركة مجموعة الأوراق المالية المؤرخ 2 / 4 / 2006 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة مجموعة الأوراق المالية :

1 - زيادة رأس مال الشركة من - / 207,611,23 دينار كويتي إلى - / 372,528,25 دينار كويتي ، ومن ثم تعديل المادة (6) من عقد التأسيس والمادة (5) من النظام الأساسي لتصبح كالتالي :

« حدد رأس مال الشركة بمبلغ 372,528,25 د . ك (فقط خمسة وعشرون مليون وخمسمائة وثمانية وعشرون ألف وثلاثمائة واثنان وسبعون دينار كويتي لا غير) موزعة على 255,283,720 سهم (فقط مائتان وخمسة وخمسون مليون ومائتان وثلاثة وثمانون ألف وسبعمائة وعشرون سهم) قيمة كل سهم منها مائة فلس وجميع الأسهم النقدية » .

2 - زيادة الاحتياطي القانوني من - / 275,588,10 د . ك ليصبح - / 806,603,11 د . ك .

3 - انتخاب مجلس الإدارة الجديد ليصبح كالتالي :

- السيد / علي موسى الموسى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

- الشيخة / عواطف سالم العلي الصباح نائب رئيس

- الشيخة / عبير سالم العلي الصباح عضواً

- السيد / بدر سليمان أحمد عضواً

- السيد / عبدالله يوسف عبدالعزيز البابطين عضواً

- السيد / وليد خالد الشريعان عضو احتياط أول

- السيد / علي يوسف العوضي عضو احتياط ثان

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

صدر في : 17 ربيع الآخر 1427 هـ المحافظ

الموافق : 15 مايو 2006 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي