إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 132 لسنة 2003

رقم التشريع وسنته

132 لسنة 2003

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (١٣٢) لسنة ٢٠٠٣

بشأن حل مجلس إدارة جمعية الفردوس التعاونية وتعيين مجلس إدارة مؤقت لها

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٧٩ في بشأن الجمعيات التعاونية.

- وعلى المرسوم الصادر في ١٩٧٩/١/٧ في بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.

- وعلى النظام الأساسي لجمعية الفردوس التعاونية.

- وعلى مذكرة قطاع التعاون المؤرخة في ٢٠٠٣/٧/١٢.

- وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة.

- وبعد عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (١)

حل مجلس إدارة جمعية الفردوس التعاونية.

مادة (٢)

يعين مجلس إدارة مؤقت للجمعية المذكورة لمدة عام من تاريخ صدور هذا القرار من السادة التالية أسمائهم:

١ - السيد / أحمد محمد عبدالله ذياب رئيساً

٢ - السيد / ضرار خالد فهد الرباح

٣ - السيد / عبدالله حمود الفجي

٤ - السيد / دهش حزام غنيم المطيري

٥ - السيد / سليمان خالد المسباح

٦ - السيد / حمود عبدالله باتل الرشيدي

٧ - السيد / مبارك فلاح بن جفيدان

٨ - السيد / محمد عيد رجعان المطيري

٩ - السيد / أنور جاسم بورحمة

مادة (٣)

على مجلس الإدارة المنحل خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور هذا القرار تسليم مجلس الإدارة كافة الأوراق والمستندات والأموال وكافة العهد التي بحوزته وذلك بموجب محاضر تسليم رسمية مع مراعاة أحكام المادة ٣٦/ هـ من القانون رقم ٢٤ سنة ١٩٧٩ في بشأن الجمعيات التعاونية.

مادة (٤)

يجتمع مجلس الإدارة المعين بمقتضى هذا القرار خلال ثلاثة أيام من تاريخه على الأكثر لانتخاب نائب الرئيس وأمينا السر والصندوق من بين أعضائه .

مادة (٥)

على مجلس الإدارة المعين خلال شهرين من تعيينه اتخاذ الاجراءات القانونية المنصوص عليها في النظام الأساسي والخاصة بدعوة أعضاء الجمعية العمومية لعقد اجتماعها السنوي لإقرار الميزانية العمومية للجمعية والتصديق على التقريرين المالي والإداري عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٣/٣/٣١ واختيار مراقب الحسابات.

مادة (٦)

في حالة عدم صدور قرار بتجديد فترة عمل المجلس المؤقت لمدة أخرى يلتزم باتخاذ الاجراءات اللازمة لدعوة الجمعية العمومية وفتح باب الترشيح لانتخاب مجلس إدارة جديد وذلك خلال شهر على الأكثر من تاريخ انتهاء مدة عمل المجلس المؤقت.

مادة (٧)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويبلغ للعمل بموجبه كل فيما يخصه وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير الإعلام ووزير النفط بالوكالة

ووزير الشئون الاجتماعية والعمل

أحمد الفهد الأحمد الجابر الصباح

صدر في: ١٤ جمادى الأولى ١٤٢٤هـ

الموافق: ١٤ يوليو ٢٠٠٣م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي