بنك الكويت المركزي
قرار رقم ١/ ١٣٢ / ٢٠٠٠
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (٢١) من القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، والقوانين المعدلة له.
وعملا بأحكام المرسوم بقانون رقم (٣١) لسنة ١٩٩٠ في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار ولائحته التنفيذية رقم (١١٣) لسنة ١٩٩٢ وتعديلاته.
وبناء على كتاب صندوق الكويت الاستثماري المؤرخ ٨/ ٥ / ٢٠٠٠ بشأن طلب تعديل بيانات في سجل صناديق الاستثمار بالتعديل الذي تم على بيانات السجل الخاص بصندوق الكويت الاستثماري.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل صناديق الاستثمار بالتعديل التالي على الجهاز التنفيذي لصندوق الكويت الاستثماري :
- خروج السيد/ وائل محمود بهبهاني من الجهاز التنفيذي للصندوق.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.
المحافظ
صدر في : ١١ صفر ١٤٢١هـ
الموافق : ١٥ مايو ٢٠٠٠ م
قرار رقم ١/ ١٣٣ / ٢٠٠٠
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادتين (٢١) و (٦١) من القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، والقوانين المعدلة له.
وعلى المواد ٤ ، ٥ ، ٧ من اللائحة الخاصة بنظام سجل البنوك.
وبناء على كتاب البنك الأهلي الكويتي المؤرخ ٢ / ٥ / ٢٠٠٠ بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل البنوك بالتعديلات التالية على بيانات البنك الأهلي الكويتي :
١) زيادة الاحتياطي القانوني من ٤٠,٩٩٥,٥٦١/٥٠٢ دينار كويتي في ٣١ / ١٢ / ١٩٩٨ ليصل إلى ٤٢,٠٤١,٤١٥/٥٣٠ دينار كويتي كما في ٣١ / ١٢ / ١٩٩٩ ، وتمثل تلك الزيادة وقدرها ١,٠٤٥,٨٥٤/٠٢٨ دينار كويتي المحول من الأرباح لعام ١٩٩٩.
٢) زيادة الاحتياطي الاختياري من ٣,٤٠٩,٤٣٣/٥٥٩ دينار كويتي في ٣١ / ١٢ / ١٩٩٨ ليصل إلى ٤,٧٥٧,٥٧٨/٧٢٨ دينار كويتي كما في ٣١ / ١٢ / ١٩٩٩ ، وتمثل تلك الزيادة مبلغ ١,٠٤٥,٨٥٤/٠٢٨ دينار كويتي عبارة عن المحول من الأرباح لعام ١٩٩٩، ومبلغ ٣٠٢,٢٩١/١٤٠ دينار كويتي يمثل أرباح أسهم البنك المشتراة في السنوات السابقة.
٣) تعيين السيد / وليد عبد الله العصيمي (من مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم - عضو في أرنست ويونغ) بدلاً من السيد / احمد العيبان من ذات المكتب ، وتعيين السيد / قيس محمد النصف (من مكتب كي. بي. إم. جي. النصف وشركاه) مراقبين لحسابات البنك.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ
صدر في : ١١ صفر ١٤٢١هـ
الموافق : ١٥ مايو ٢٠٠٠ م