الهيئة العامة للشباب والرياضة
قرار رقم (١٣٢) لسنة ١٩٩٥
بإعادة إشهار النظام الأساسي لنادي الفتاة الرياضي
المدير العام
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (٤٢) لسنة ١٩٧٨ في شأن الهيئات الرياضية وتعديلاته .
وعلى المرسوم بقانون رقم (٤٣) لسنة ١٩٩٢ بإنشاء الهيئة العامة للشباب والرياضة .
وعلى النظام الأساسي النموذجي للأندية الرياضية الصادر بقرارنا رقم (٥٣١) لسنة ١٩٩٤ المعدل بالقرارين رقمي (٥٧٥) لسنة ١٩٩٤ ، (٩١) لسنة ١٩٩٥ .
ونظراً لعدم إكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية غير العادية لنادي الفتاة الرياضي بجلستها في ١٨ / ٢ / ١٩٩٥ ، ١٨ / ٣ / ١٩٩٥.
ولمقتضيات الصالح العام .
قرر
مادة (١)
يعاد إشهار النظام الأساسي لنادي الفتاة الرياضي طبقاً للنظام الأساسي المرفق .
مادة (٢)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من ١ / ٤ / ١٩٩٥ .
المدير العام
التاريخ : ١٨ شوال ١٤١٥ هـ
الموافق : ۱۹ مارس ١٩٩٥ م
مادة (٥٦)
تودع اموال النادي النقدية باسمه لدى أحد المصارف (البنوك) في الكويت ، وتحظر الهيئة العامة للشباب والرياضة باسم المصرف (البنك) وبأي تغيير يطرأ عليه خلال سبعة أيام من تاريخه .
مادة (٥٧)
أموال النادي بما فيها الممتلكات الثابتة والمنقولة تعتبر ملكاً له وليس لأي عضوة من عضواته أي حق فيها .
وتنفق أموال النادي في سبيل تحقيق أغراضه ، ويجوز استغلال فائض الإيرادات لضمان مورد ثابت للنادي على ألا يؤثر ذلك في نشاطه .
مادة (٥٨)
يراجع حسابات النادي مراقب حسابات قانوني مقيد بسجل مراقبي الحسابات القانونيين تعينه الجمعية العمومية وتحدد مكافأته ، وعليه أن يرفع تقريراً سنويا وافياً للجمعية العمومية عن الحالة المالية للنادي .
الباب السادس
الشكاوى والعقوبات
مادة (٥٩)
يقدم عضوات النادي ما لديهن من شكاوى إلى أمينة السر العام التي تقوم بعرضها على مجلس الإدارة في أول اجتماع قادم للفصل فيها أو حفظها، وعلى أمينة السر إخطار مقدم الشكوى بخطاب مسجل بالقرار الذي اتخذه المجلس خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره .
وللعضوة في حالة عدم البت في شكواها خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ تقديمها أن تتظلم إلى الهيئة العامة للشباب والرياضة .
مادة (٦٠)
إذا خالفت أحدى عضوات النادي أحكام هذا النظام أو لوائح النادي الداخلية أو أي من قرارات مجلس الإدارة أو وقع منها ما يسيء إلى إحدى العضوات أو يمس بسمعة النادي أو يضر بمصالحه أو ما يتلف ممتلكاته ومحتوياته، فيجوز لمجلس الإدارة بعد إجراء تحقيق كتابي معها تثبت فيه إدانتها أن يوقع عليها إحدى العقوبات التالية :
١ ـ لفت نظر.
٢ ـ إنذار .
٣ ـ منع العضوة من دخول النادي لمدة أقصاها ستة أشهر.
٤ ـ الفصل .
وذلك مع عدم الإخلال بحق النادي في مطالبة العضو بقيمة إصلاح ما أتلفته من ممتلكات النادي ومحتوياته .
ويجوز للعضوة التي صدر قرار بحقها أن تتظلم من هذا القرار لدى الهيئة العامة للشباب والرياضة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ علمها بالقرار وللهيئة التحقق من صحة القرار أو عدم صحته وإخطار مجلس الإدارة بذلك .
الباب السابع
أحكام عامة
مادة (٦١)
لا يجوز للنادي أن ينضم أو ينتسب إلى أي ناد أو هيئة خارج الكويت قبل الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة العامة للشباب والرياضة .
ولا يجوز للنادي أن يتسلم أو يحصل مباشرة أو بالواسطة أو بأي طريقة كانت على نقود أو منافع في صورة اشتراكات أو إعانات من أي نوع من شخص أو هيئة عامة أو خاصة تابعة لجهة خارجية مقرها داخل أو خارج الكويت ، ولا أن يحول بعضاً من أمواله لهذه الأشخاص أو الهيئات دون الترخيص له بذلك من الهيئة أيضاً، وذلك فيما عدا مبالغ الخاصة بقيمة المشاركات الخارجية وثمن الكتب والمجلات العلمية والفنية والرياضية وغيرها مما يتصل بنشاط النادي ويؤدي إلى تحقيق أهدافه وتطوير أدائه .
ولا يجوز للنادي التبرع من أمواله لأي جهة كانت داخل البلاد أو خارجها إلا بموافقة مسبقة من الهيئة العامة للشباب والرياضة .
مادة (٦٢)
مع مراعاة ما ورد بالمادتين (٤٥ ، ٤٦) من هذا النظام يحتفظ النادي في مقره بالسجلات والدفاتر التالية :
(أ) سجل بأسماء عضوات النادي بفئاتهن المختلفة يتضمن على الأقل اسم العضوة وجنسيتها وسناه وتاريخ انضمامها إلى النادي وعملها وعنوان سكنها ، مع بيان سدادها الاشتراكات .
(ب) دفاتر لتسجيل محاضر جلسات مجلس الإدارة والجمعيات العمومية وتدون بها تاريخ الانعقاد وساعته ومكانه وأسماء الحاضرات والمتغيبات وأسباب ذلك والقرارات الصادرة .
( جـ ) دفاتر حسابات الإيرادات والمصروفات طبقاً للأصول المالية .
مادة (٦٣)
تسري أحكام هذا النظام على نادي الفتاة الرياضي لكونه نادياً ذا طبيعة خاصة ، ولا يجوز للنادي تعديل مواد هذا النظام إلا بموافقة مسبقة من الهيئة العامة للشباب والرياضة .
مادة (٦٤)
تفسير مواد هذا النظام من اختصاص الهيئة العامة للشباب والرياضة فقط دون غيرها .
مادة (٦٥)
يعتبر القانون رقم (٤٢) لسنة ۱۹۷۸ المشار إليه وهذا النظام متممين لبعضهما، وكل ما لم يرد بشأنه نص في هذا النظام يرجع فيه إلى أحكام القانون المذكور، وللهيئة العامة للشباب والرياضة الحق في اتخاذ ما تراه مناسباً حيال ما لم يرد بشأنه نص فيها .
النظام الأساسي لنادي الفتاة الرياضي
الباب الأول تأسيس النادي وأهدافه
مادة ( ۱ )
تأسس في دولة الكويت عام ۱۹۹۳ نادي الفتاة الرياضي لمدة غير محدودة ، وقد أشهر بتاريخ ۲ / ٥ / ۱۹۹٤ تحت رقم (۱۷۸) طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم (٤٢) لسنة ۱۹۷۸ في شأن الهيئات الرياضية وتعديلاته ، ثم أعيد إشهار نظامه الأساسي بقرار الهيئة العامة للشباب والرياضة رقم (۱۳۲) لسنة ۱۹۹٥ طبقاً للنظام الأساسي النموذجي للأندية الرياضية الصادر به قرار الهيئة رقم (٥٣١) لسنة ۱۹۹ المعدل بالقرارين رقمي (٥٧٥) لسنة ١٩٩٤ ، (۹۱) لسنة
۱۹۹ .
مادة ( ۲ )
يتكون النادي الرياضي من عدد من المؤسسين لا يقل عن خمسين شخصاً طبيعياً لا يستهدفون الكسب المادي ، ويكون النادي متخصصاً إذا تضمن قرار إشهاره أنه ذو طبيعة خاصة .
مادة ( ۳ )
يهدف النادي إلى تكوين الشخصية المتكاملة للفتيات من النواحي الرياضية والاجتماعية والثقافية والصحية والدينية والترويحية في إطار السياسة العامة للدولة وخطة الهيئة العامة للشباب والرياضة ذلك عن طريق :-
أ - تعميق روح الولاء والانتماء للوطن بين العضوات و إبراز ملكاتهن المختلفة .
ب - نشر التربية الرياضية وما يتصل بها من نواح ثقافية اجتماعية ودينية وصحية وترويحية .
ج - تهيئة الوسائل وتيسير السبل لاستثمار أوقات فراغ العضوات عن طريق ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية والدينية والصحية والعلمية والترويحية وللنادي الإستعانة بخبرات الهيئات الرياضية الأخرى في تحكيم المباريات لحين تدريب عناصر نسائية قادرة على ذلك .
د ـ تبادل الزيارات واللقاءات الرياضية مع الأندية النظيرة في الخارج بموافقة وإشراف الهيئة العامة للشباب والرياضة .
مادة ( ٤ )
يباشر النادي نشاطاته في إطار السياسة العامة للدولة وفقاً للقانون وللنظم واللوائح والقرارات التي تضعها الهيئة العامة للشباب والرياضة ، وينظم نشاطه الرياضي الرسمي وفقاً للوائح والبرامج التي تضعها الاتحادات الرياضية المعنية .
الباب الثاني
العضوية
الفصل الأول
شروط العضوية
مادة ( ٥ )
يشترط في العضوة أن تكون محمودة السيرة ، حسنة السمعة ، لم يسبق الحكم عليها بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليها اعتبارها في الحالتين ، وأن تلتزم بالنظام الاساسي واللائحة الداخلية للنادي وتعمل على تحقيق أهدافه .
الفصل الثاني
إجراءات طلب العضوية
مادة ( ٦ )
١ ــ يقدم طلب العضوية شخصياً باسم أمين السر العام الى سكرتارية النادي خلال مواعيد الدوام الرسمي وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض من الهيئة العامة للشباب والرياضة بعد أن تزكيه عضوتان عاملتان مسددتان لالتزاماتهما المالية ممن لم توقع عليهما أي من العقوبات المنصوص عليها في المادة (٦٠) من هذا النظام ، على أن يرفق بالطلب المستندات الآتية :-
أ - صورة طبق الأصل من البطاقة المدنية .
ب - عدد (٤) صور شخصية حديثة .
ج - إقرار موقع من الطالبة بعدم قيدها عضوة عاملة بأي ناد رياضي آخر .
٢ ــ تحصل طالبة العضوية على صورة من النموذج المشار اليه بالفقرة السابقة ويحتفظ النادي بأصل النموذج على أن يرسل الصورة الأخرى للهيئة العامة للشباب والرياضة خلال سبعة أيام للتأكد من عدم قيد طالب العضوية بأي ناد رياضي آخر ، وإخطار النادي بنتيجة ذلك خلال سبعة أيام من تاريخ موافاتها بكتاب النادي .
٣ ــ تدرج أسماء طالبات الالتحاق بسجل خاص بعد هذا الغرض للرجوع إليه عند تحديد أقدمية العضوية بالنادي .
٤ ــ يجب على أمين السر العام عرض طلبات العضوية على مجلس الإدارة في أول جلسة تالية لتقديم الطلب وبما لا يجاوز ثلاثين يوماً، وتخطر مقدمة الطلب بقرار المجلس خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره بخطاب مسجل وتعلق صورة من هذا القرار في لوحة إعلانات النادي ، فإذا لم يعرض الطلب على مجلس الادارة في الموعد المذكور اعتبر الطلب مقبولاً وعلى العضوة أن تبادر بسداد إلتزاماتها المالية المقررة إلى أمينة صندوق النادي خلال ثلاثين يوماً من انقضاء الثلاثين يوماً التالية لتقديم طلبها وإلا اعتبر الطلب كأن لم يكن .
٥ ـ في حالة قبول الطلب ترتد أقدمية العضوية إلى تاريخ تقديم الطلب وعلى العضوة المبادرة بسداد رسم القبول والاشتراك المحـددين خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطارها بقبول عضويتها وإلا اعتبرت الموافقة كأن لم تكن .
٦ ـ وفي حالة رفض الطلب يجب أن يكون القرار مسبباً ولمن رفض طلبها الحق في التظلم أمام الهيئة العامة للشباب والرياضة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغها بقرار الرفض، كما يكون لها الحق في التقدم بطلب عضوية جديد متى زالت أسباب الرفض .
الفصل الثالث
فئات العضوية
مادة (٧)
(١) عضوات عاملات :_
وهم الكويتيات المستوفيات لشروط العضوية المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا النظام، ويكون قد أتممن سن الثامنة عشرة وتتوافر فيهن شروط الأهلية .
(۲) عضوات منتسبات وهم :_
أ - غير الكويتيات عموماً والكويتيات اللاتي يستخدمن مرافق النادي المختلفة ويدفعن نظير ذلك رسوما مالية .
ب ـ الرياضيات الكويتيات اللاتي تقل أعمارهن عن الثامنة عشرة ولم تدرج أسماؤهن في فرق النادي، ويكون لهن الحق في طلب العضوية العاملة متى بلغن هذه السن، ولا يحتفظ لأي منهن بعدد السنوات التي قضتها بالنادي كعضوة رياضية .
(۳) عضوات رياضيات :_
وهن العضوات المنتميات لإحدى فرق النادي والمقيدة أسماؤهن في سجلات الاتحادات الرياضية وبصدر بهن قرار من مجلس إدارة النادي ولا يحق لهؤلاء حضور الجمعية العمومية بناديهن كما لا يحق لهن أن يكن عضوات عاملات بأندية أخرى . وللعضوة الرياضية أن تتقدم بطلب العضوية العاملة بالنادي في حالة اعتزالها اللعب نهائياً وعدم إدراج إسمها من قبل ناديها في سجلات الاتحادات الرياضية .
ويحتفظ لهذه العضوة بعدد السنوات التي قضتها بالنادي كعضوة رياضية من تاريخ بلوغها سن الثامنة عشرة ، ويكون لها حق حضور الجمعية العمومية والتصويت فيها وكذا الترشيح لعضوية مجلس الإدارة بعد مضي سنة على الأقل من تاريخ اعتزالها وعدم إدراج اسمها في سجلات النادي .
ولا يجوز لهذه العضوة أن تنضم الى ناد آخر كعضوة رياضية إلا بعد موافقة ناديها الأصلي على ذلك .
(٤) أعضاء شرفيون :ـ
أ - وهم من يقرر مجلس الإدارة منحهم هذه العضوية لخدمات مادية أو معنوية أو رياضية أدوها للنادي أو للبلاد أو لقيامهم بأعمال من شأنها رفع المستوى في المجالات الاجتماعية أو الرياضية أو الثقافية .
ويكون منح العضوية الشرفية للعضوات العاملات بالنادي بحد أقصى خمس عضوات سنوياً ولا يؤثر منحهن هذه العضوية على حقهن في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت فيها أو في الترشيح لعضوية مجلس الإدارة .
ب ـ أعضاء مجالس إدارات الأندية الأخرى التي تتبادل مع النادي العضوية الشرفية .
ويجوز لمجلس الإدارة منح الرئاسة الفخرية للنادي لأي منهم .
الفصل الرابع
واجبات العضوية
مادة (۸)
تحدد واجبات الأعضاء على النحو التالي :ـ
١- العمل على تحقيق أهداف النادي وتجنب كل ما يضر بكيانه أو مايسيء الى سمعته .
٢- الالتزام بالنظام الأساسي للنادي واللوائح الداخلية وقرارات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة .
٣- سداد الالتزامات المالية المقررة في موعد غايته قبل انعقاد الجمعية العمومية العادية السنوية أو الدورية بـثلاثين يوماً على الأقل .
٤ - المحافظة على مرافق ومنقولات النادي واستعمالها استعمالاً حسناً .
٥ - عدم مخالفة مبادىء النظام العام أو الآداب العامة وتجنب إثارة النزعات الدينية أو السياسية أو إثارة العصبيات الطائفية أو العنصرية أو المذهبية .
٦ - المبادرة الى تحديث بيانات عضويته كلما طرأ أي تعديل عليها والاستجابة إلى تعليمات النادي في هذا الشأن .
الفصل الخامس
في إسقاط العضوية وانتهائها وتجديدها
أولاً : إسقاط العضوية وانتهاؤها
مادة (٩)
إسقاط العضوية
تسقط العضوية عن عضو النادي في الأحوال التالية :ـ
(أ) الوفاة .
(ب) الحكم عليها بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة .
(ج) عدم سداد الالتزامات المالية للنادي لمدة ثلاث سنوات متتالية بعد انذارها بخطاب مسجل بعلم الوصول بضرورة السداد في موعد غايته ثلاثين يوماً على الأقل قبل انعقاد الجمعية العمومية العادية السنوية أو الدورية للسنة المالية الثالثة .
وعلى مجلس الادارة اصدار قرار باسقاط العضوية من تاريخ الفعل المسبب للسقوط، على أن يتم اخطار العضوة بهذا القرار بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول .
مادة (۱۰)
انتهاء العضوية
يصدر مجلس الإدارة قرارا مسببا بانتهاء عضوية العضوة في الحالتين التاليتين :-
أ - طلب العضوة انهاء عضويتها
ويعتبر طلبها مقبولا اذا سددت التزاماتها المالية وتم ابراء ذمتها من النادي، والا انتهت عضويتها اعتبارا من تاريخ صدور قرار مجلس الإدارة .
ب - الفصل
ولا يجوز فصل العضوة قبل اجراء تحقيق كتابي معها وسماع دفاعها أو ثبوت امتناعها عن التحقيق بعد اخطارها بالحضور بخطاب مسجل بعلم الوصول .
مادة (۱۱)
يجوز لمن اسقطت عضويتها طبقا لأحكام الفقرة (ج) من المادة التاسعة أو انتهت عضويتها طبقا لأحكام الفقرة (ب) من المادة العاشرة أن تتظلم للهيئة العامة للشباب والرياضة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخطارها بقرار اسقاط أو انتهاء عضويتها .
ثانيا : تجديد العضوية
مادة (۱۲)
يجوز لمن اسقطت عضويتها طبقا لأحكام الفقرتين (ب)، (ج) من المادة التاسعة أو انتهت عضويتها طبقا لأحكام الفقرة (ب) من المادة العاشرة أن تتقدم بطلب عضوية جديد بالنادي - اذا مازال سبب الاسقاط أو الانتهاء - طبقا للشروط المنصوص عليها في هذا النظام .
الباب الثالث
الجمعيات العمومية
مادة (۱۳)
الجمعيات العمومية للنادي الرياضي أربع هي :-
١ - الجمعية العمومية العادية السنوية .
۲ - الجمعية العمومية العادية الدورية .
۳ - الجمعية العمومية العادية التكميلية .
٤ - الجمعية العمومية غير العادية .
الفصل الأول
الجمعية العمومية العادية
مادة (١٤)
أولا : الجمعية العمومية العادية السنوية
تجتمع الجمعية العمومية للنادي اجتماعا عاديا سنويا في موعد يحدده مجلس الإدارة بعد ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية للنادي وقبل مضي تسعين يوما من هذا التاريخ وذلك للنظر في الأمور الآتية :-
أ - تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية .
ب - الميزانية والحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية وتقرير مراقب الحسابات .
ج - مشروع الميزانية المقترحة للسنة المالية القادمة .
د - الاقتراحات المقدمة للمجلس من عضوات الجمعية العمومية المسددات لالتزاماتهن المالية أو من مجلس الإدارة قبل موعد الاجتماع بخمسة وعشرين يوما على الأقل .
هـ - تعين مراقب الحسابات وتحديد مكافأته .
ويجب على مجلس الإدارة الاعلان عن موعد انعقاد الاجتماع في ثلاث صحف محلية يومية ولمدة ثلاثة أيام متتالية وذلك قبل الموعد المحدد للاجتماع بخمسة وأربعين يوما على الأقل .
مادة (١٥)
ثانيا : الجمعية العمومية العادية الدورية
تجتمع الجمعية العمومية للنادي اجتماعا عاديا دوريا كل ثلاث سنوات في موعد يحدده مجلس الإدارة بعد ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية للنادي وقبل مضي تسعين يوما من هذا التاريخ لانتخاب عضوات مجلس إدارة النادي للدورة القادمة ، وللنظر في الأمور التي تختص بها الجمعية العمومية العادية السنوية المنصوص عليها في المادة السابقة .
مادة (١٦)
ثالثا : الجمعية العمومية العادية التكميلية يجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية للانعقاد بهيئة اجتماع عادي لانتخاب عضوات لمجلس الإدارة بدلا من العضوات اللاتي خلت مقاعدهم لأي سبب من الأسباب .
وتوجه الدعوة لعضوات الجمعية العمومية المسددات لالتزاماتهن المالية لحضور هذا الاجتماع وذلك بخطابات مسجلة قبل الموعد المحدد بخمسة عشر يوما على الأقل .
مادة (۱۷)
يجب على مجلس الإدارة توجيه الدعوة الى عضوات الجمعية العمومية العادية السنوية أو الدورية المسددات لالتزاماتهن المالية لحضور الاجتماع السنوي أو الدوري قبل الموعد المحدد للاجتماع بخمسة عشر يوما على الأقل بخطابات مسجلة مبينا بها موعد وتاريخ ومكان الاجتماع ومرفقا به :-
أ - جدول الأعمال .
ب - تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية .
ج - الميزانية والحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية وتقرير مراقب الحسابات .
د - مشروع الميزانية المقترح للسنة المالية القادمة .
هـ - الاقتراحات المقدمة للمجلس من أعضاء الجمعية العمومية المسددات لالتزاماتهن المالية أو من مجلس الإدارة قبل موعد الاجتماع بخمسة وعشرين يوما على الأقل .
و - كشف بأسماء المرشحات لعضوية مجلس الإدارة .
فاذا لم يقم مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد خلال الموعد المحدد، تخطر الهيئة العامة للشباب والرياضة النادي بعقد اجتماع الجمعية العمومية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ الاخطار ، والا قررت الهيئة حل مجلس إدارة النادي وفقا للأحكام المنصوص عليها في المادة (۱۲) من المرسوم بقانون رقم (٤٢) لسنة ۱۹۷۸ المشار اليه .
مادة (١٨)
يكون اجتماع الجمعية العمومية العادية صحيحا إذا حضرته الأغلبية المطلقة من العضوات اللاتي يحق لهن الحضور، فاذا لم يكتمل العدد في الموعد المحدد يؤجل الاجتماع لمدة لا تتجاوز ساعة واحدة ويكون الاجتماع بعدها صحيحا بحضور ست وعشرين عضوة على الأقل .
فاذا لم يكتمل هذا العدد يؤجل الاجتماع لمدة سبعة أيام ، ويجب على مجلس الادارة ـ خلال ثلاثة أيام من تاريخ انعقاد الجمعية ـ أن يعلن عن الموعد الجديد للاجتماع في صحيفة محلية يومية ولمدة ثلاثة أيام متتالية ويكون الاجتماع عندئذ صحيحا اذا حضره ست وعشرون عضوة على الأقل والا اختصت الهيئة العامة للشباب والرياضة باتخاذ القرار في الموضوعات المدرجة على جدول الاعمال .
مادة (١٩)
اذا بدأ اجتماع الجمعية العمومية العادية صحيحا تتخذ القرارات بالأغلبية المطلقة للعضوات الحاضرات ، ولا يجوز بأي حال من الأحوال صدور قرار بأغلبية تقل عن أربع عشرة عضوة ، وعلى مجلس الادارة خلال سبعة أيام من تاريخ الاجتماع على الأكثر احالة موضوعات جدول الأعمال التي لم يصدر بشأنها قرارات الجمعية العمومية بسبب عدم توافر أغلبية التصويت عليها الى الهيئة العامة للشباب والرياضة لاتخاذ القرارات فيها .
مادة (٢٠)
تكون قرارات الجمعية العمومية العادية صحيحة بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرات ، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيسة .
أما القرارات الخاصة بانتخاب عضوات مجلس الادارة فيكون الترجيح لمن تنال أكثر الأصوات ، فاذا تساوت اثنتان أو أكثر اجريت القرعة لتحديد الفائزة وبعد استكمال الاعضاء يحتفظ للاثنتين التاليتين لهم بصفة عضوة احتياطية .
وفي حالة تساوي عدد المرشحين لعدد عضوات المجلس يعلن فوزهن بالتزكية، اما اذا قل عدد المرشحات عن العدد المطلوب يؤجل بند الانتخابات الى موعد آخر يحدده مجلس الادارة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اجتماع الجمعية، فاذا تبين ان العدد لا يزال اقل من المطلوب، تقوم الهيئة العامة للشباب والرياضة بتعيين مجلس الادارة لدورة قادمة من عضوات الجمعية العمومية للنادي .
مادة (٢١)
على مجلس ادارة النادي اعداد ورقة انتخاب عضوات مجلس الادارة واعتمدها من الهيئة العامة للشباب والرياضة قبل موعد انعقاد الجمعية العمومية بيومين على الأكثر، على أن يراعى فيها اثبات اسماء المرشحات مرتبه بحسب اسبقية تاريخ تقديم طلبات الترشيح، أو بحسب القوائم الانتخابية المعتمدة إن وجدت ، كما يجب ان يذكر فيها الحد الاقصى للعدد المطلوب انتخابه من المرشحات .
مادة (٢٢)
يكون التصويت في الجمعية العمومية شخصيا وعلنيا فيما عدا الانتخابات فيكون التصويت فيها شخصيا وسريا .
الفصل الثاني
الجمعية العمومية غير العادية
مادة (٢٣)
تختص الجمعية العمومية غير العادية بالأمور التالية :-
(أ) النظر في المسائل الهامة والعاجلة التي لا تختص بها الجمعية العمومية العادية
(ب) حل مجلس ادارة النادي أو حل النادي حلا اختياريا أو دمجه في أي ناد رياضي آخر يشابهه في الأهداف وذلك وفقا للأحكام المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (٤٢) لسنة ١٩٧٨ المشار إليه .
(جـ) البت في استقالة رئيس مجلس الادارة أو أي من اعضاء المجلس بسبب أمور تمس كيان النادي أو المصلحة العامة .
(د) اسقاط العضوية عن رئيس مجلس الادارة أو أي من عضوات مجلس الادارة بسبب أمور تمس كيان النادي أو المصلحة العامة .
(هـ) تعديل النظام الأساسي للنادي .
(و) اعادة النظر في تقرير مجلس الادارة وميزانية النادي والحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية في حالة عدم اعتماد الجمعية العمومية العادية لأي منهم .
فاذا جاء قرار الجمعية العمومية غير العادية مخالفا لقرار الجمعية العمومية العادية اعتبر ذلك تقريرا بالثقة في مجلس الادارة ، اما اذا جاء قرارها مؤيدا لقرار الجمعية العمومية العادية ترتب على ذلك اسقاط مجلس الادارة مباشرة من تاريخ انعقاد هذه الجمعية .
مادة (٢٤)
اذا قدم مالا يزيد عن نصف عضوات مجلس الادارة استقالاتهن مجتمعات أو منفردات لأسباب تمس كيان النادي أو المصلحة العامة ، يقوم مجلس الادارة بدعوة الجمعية العمومية غير العادية للبت في الاستقالات المقدمة منهن خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ تقديمها .
مادة (٢٥)
في حالة اسقاط العضوية عن او قبول استقالة اكثر من نصف عدد عضوات المجلس طبقا لاحكام المادة (٢٣) من هذا النظام ، تقوم الجمعية العمومية غير العادية باختيار لجنة مؤقتة من اربعة اشخاص تكون لها صلاحيات مجلس الادارة .
وعلى اللجنة دعوة الجمعية العمومية العادية التكميلية وفقا لاحكام المادة (١٦) من هذا النظام لانتخاب مجلس ادارة جديد خلال ثلاثين يوما من تاريخ اختيار اللجنة ، ويكمل المجلس المنتخب مدة المجلس المتبقية فقط .
ولا يجوز لمن اسقطت عضويتها وفقا للمادة (٢٣) من هذا النظام أن يتقدم بطلب ترشيح للعضوية التكميلية لمجلس الادارة أو للدورة التالية .
مادة (٢٦)
يجب على مجلس الادارة دعوة الجمعية العمومية لاجتماع غير عادي في الحالات الآتية :-
أ ـ اذا طلب منه ذلك نصف عضوات مجلس الادارة أو اكثر .
ب ـ اذا طلب منه ذلك ثلث عضوات الجمعية العمومية المسددات لالتزاماتهن المالية عند تقديم الطلب ، ويجب على كل عضوة تقديم هذا الطلب شخصيا الى أمينة السر العام .
جـ ـ اذا طلبت منه ذلك الهيئة العامة للشباب والرياضة .
وفي جميع الأحوال يبين في طلب الدعوة الغرض من الاجتماع بحيث يكون هذا الغرض مطابقا لما ورد في المادة (٢٣) من هذا النظام .
كما يجب توجيه الدعوة للعضوات قبل خمسة عشر يوما على الأقل من التاريخ المحدد للاجتماع بخطاب مسجل بعلم الوصول .
فاذا لم يوجه المجلس الدعوة لعقد الاجتماع بناء على الطلب المقدم اليه . يكون للهيئة العامة للشباب والرياضة أن تقرر حل مجلس ادارة النادي وفقا للاحكام المنصوص عليها في المادة (١٢) من المرسوم بقانون رقم (٤٢) لسنة ١٩٧٨ المشار اليه .
مادة (٢٧)
لا يكون اجتماع الجمعية العمومية غير العادية صحيحا الا بحضور ثلثي العضوات اللاتي يحق لهن الحضور ، ولا تصدر قراراتها الا بموافقة ثلثي الحاضرات ، فاذا لم يكتمل النصاب يؤجل الاجتماع لمدة خمسة عشر يوما ، على أن يعلن عن الموعد الجديد في ثلاث صحف يومية محلية لمدة يوم واحد ، فاذا لم يكتمل النصاب في هذا الاجتماع اختصت الهيئة العامة للشباب والرياضة باتخاذ القرار في الموضوع المعروض .
مادة (٢٨)
لا يجوز عقد جمعية عمومية غير عادية للنظر في موضوع سبق أن اتخذ فيه قرار من جمعية مماثلة الا بعد مضي سنة من تاريخ صدور هذا القرار .
الفصل الثالث
الأحكام الخاصة بالجمعيات العمومية
مادة (٢٩)
تتكون الجمعية العمومية للنادي من عدد لا يقل عن خمسين عضوة من العضوات العاملات اللاتي مضت على عضويتهن سنتان كاملتان فأكثر والمسددات لالتزاماتهن المالية قبل موعد انعقادها بثلاثين يوما على الأقل .
مادة (٣٠)
لا يجوز الجمع بين عضوية الجمعية العمومية للنادي وعضوية الجمعية العمومية لناد رياضي آخر.
مادة (٣١)
لا يجوز للجمعيات العمومية أن تنظر في مسائل غير مدرجة على جداول أعمالها .
مادة (٣٢)
يتعين على مجلس الإدارة أن يعرض في لوحة إعلانات النادي قبل موعد انعقاد الجمعيات العمومية بخمسة عشر يوما على الأقل بنود جدول الأعمال وكشفا بأسماء العضوات اللاتي يحق لهن حضور الاجتماع موقعا عليه من أمينة السر العام وأمينة الصندوق، وكذا كشفا بأسماء المرشحات لعضوية مجلس الإدارة في حالة إجراء الانتخابات .
مادة (٣٣)
يجب على مجلس الإدارة موافاة الهيئة العامة للشباب والرياضة قبل مواعيد اجتماعات الجمعيات العمومية بواحد وعشرين يوما على الأقل بموعد وتاريخ ومكان انعقاد الاجتماع وجدول الأعمال ومرفقاته، وكذلك كشف بأسماء العضوات اللاتي يحق لهن حضور الاجتماع، على أن تبدي الهيئة ملاحظاتها على ذلك خلال سبعة أيام من موافاتها بجدول الأعمال.
وتوفد الهيئة من يمثلها لحضور الاجتماع للإشراف على سلامة الإجراءات وفقا للقانون والنظام الأساسي، ولممثل الهيئة أن يبدي ما قد يراه من ملاحظات في هذا الشأن.
وعلى مجلس إدارة النادي موافاة الهيئة خلال ثلاثة أيام بصورة من محضر الاجتماع موقعا عليه من رئيسة الجلسة وممثل الهيئة.
مادة (٣٤)
يرأس اجتماعات الجمعيات العمومية رئيسة مجلس الإدارة أو نائبتها، فإن لم يوجد أحد منهما يترأس الاجتماع أكبر عضوات مجلس الإدارة الحاضرات سنا، وتقوم أمينة السر أو مساعدتها أو من يتم تفويضها من أعضاء المجلس بأعمال السكرتارية .
مادة (٣٥)
إذا اجتمعت الجمعية العمومية فعلا وحالت ظروف قهرية دون إتمام جدول الأعمال ترفع الجلسة ويعتبر الاجتماع مستمرا على أن يستأنف في موعد لا يتجاوز خمسة عشر يوما للنظر في باقي الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال فقط .
وتحدد الرئيسة قبل رفع الجلسة موعد انعقاد الاجتماع الثاني وتاريخه ومكانه على أن يعلن عن ذلك بلوحة إعلانات النادي .
وتعتبر القرارات التي اتخذت في الاجتماع الأول صحيحة ونافذة .
مادة (٣٦)
اذا حالت أية ظروف قهرية دون عقد اجتماع الجمعية العمومية في الموعد المحدد، وجب على مجلس الادارة إخطار العضوات بذلك من خلال الإعلان في ثلاث صحف محلية يومية لمدة يوم واحد وفي لوحة إعلانات النادي محددا فيها موعد وتاريخ ومكان الاجتماع الجديد، ولا يجوز في هذه الحالة إجراء أي تعديل على جدول الأعمال أو أسماء المرشحات لعضوية مجلس الأدارة.
مادة (٣٧)
في جميع الأحوال التي تؤجل فيها اجتماعات الجمعيات العمومية يقتصر الحضور فيها على عدد العضوات اللاتي كان لهن حق حضور الاجتماع الأول فقط دون غيرهن .
الباب الرابع
مجلس الإدارة
مادة (۳۸)
يدير شئون النادي مجلس إدارة مكون من (۱۱) عضوة تنتخبهن الجمعية العمومية لدورة مدتها ثلاث سنوات .
الفصل الأول
في الترشيح لعضوية مجلس الإدارة
مادة (۳۹)
يشترط فيمن ترشح نفسها لعضوية مجلس الإدارة مايلي :-
أ ـ أن تكون عضوة عاملة مضت على عضويتها سنتان على الأقل، وألا يقل عمرها عند تقديم طلب الترشيح عن (۲۱) سنة ميلادية، وأن تكون مسددة لالتزاماتها المالية .
ب - ألا تكون من العاملات في النادي بأجر أو مكافأة وقت الترشيح .
ج - أن تكون ملمة بالقراءة والكتابة على الأقل .
مادة (٤٠)
يقدم طلب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة من المرشحة شخصيا أو من وكيل عنها بموجب وكالة رسمية على النموذج المعد لهذا الغرض من الهيئة العامة للشباب والرياضة ، وذلك خلال عشرة أيام من موعد فتح باب الترشيح ، على أن يقفل باب الترشيح قبل ثلاثين يوما من اجتماع الجمعية العمومية .
ويكون سحب طلب الترشيح بمعرفة المرشحة شخصيا أو وكيل عنها بموجب وكالة رسمية، وذلك قبل موعد انعقاد الجمعية العمومية بثلاثة أيام على الأقل .
وعند تأجيل بند الانتخابات بسبب قلة عدد المرشحات عن العدد المطلوب يفتح باب الترشيح مرة أخرى ، ولا يجوز لمن سحبت طلب ترشيحها التقدم بطلب ترشيح جديد لذات الدورة .
الفصل الثاني
اختصاصات مجلس الإدارة
مادة (٤١)
يختص مجلس الإدارة بما يلي :-
(أ) إدارة شئون النادي وتصريف أموره ـ في حدود القانون والنظام الأساسي واللائحة الداخلية للنادي ـ وتوفير مختلف السبل للعضوات لتأدية الأنشطة المختلفة بالنادي .
(ب) وضع الخطط والبرامج التي تساعد على النهوض بمستوى الفرق الرياضية .
(جـ) البت في طلبات العضوية وتقرير ما يراه بشأنها وذلك وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا النظام .
(د) البت في طلبات استقالة عضوات مجلس الإدارة المقدمة من عضوة أو أكثر بشرط ألا يتجاوز عددهن نصف عدد عضوات المجلس
منفردات أو مجتمعات، وذلك إذا كانت الاستقالة لغير الأسباب المنصوص عليها في الفقرة (جـ) من المادة (۲۳) من هذا النظام .
(هـ) إسقاط العضوية عن عضوة مجلس الإدارة التي تتخلف عن حضور اجتماعات المجلس طبقا للمادة (٤٩) من هذا النظام .
(و) تكوين اللجان اللازمة لتنظيم شئون النادي .
(ز) إبرام العقود والاتفاقات المختلفة باسم النادي .
(ح) إعداد التقريرين الإداري والمالي عن السنة المالية المنتهية وكذا مشروع ميزانية السنة المالية المقبلة وتحديد مواعيد اجتماعات الجمعيات العمومية .
(ط) تنفيذ قرارات الجمعيات العمومية .
(ي) بحث الشكاوى التي تقدم من عضوات النادي أو ضدهن والفصل فيها .
(ك) تعيين وفصل العاملين بالنادي وتحديد مرتباتهم .
(ل) منح العضوية الشرفية والرئاسة الفخرية للنادي .
(م) وضع لائحة داخلية لتنظيم أمور النادي من النواحي الإدارية والمالية والفنية طوال دورته .
(ن) ترشيح مراقب حسابات قانوني أو أكثر للجمعية العمومية لتعيينه وتحديد مكافأته .
(س) إنشاء فروع للنادي كلما دعت الحاجة إلى ذلك بالمحافظات التي يقدر مجلس الإدارة حاجتها إلى إنشاء فروع بها لتمكين المواطنة الكويتية من ممارسة الأنشطة الاجتماعية والرياضية والثقافية في أماكن خاصة بها وبحرية تامة وبالقرب من محل إقامتها ، على أن تتولى إثنتان من عضوات المجلس الإشراف على كل فرع يتم إنشاؤه .
(ع) وضع لائحة داخلية للنادي يراعي من خلالها طبيعة النادي وما تستلزمه من التأكيد على الالتزام بمبادىء الشريعة الغراء كإحترام تعاليم الإسلام وتقاليده والشث على الفضيلة ومكارم الأخلاق لضمان ممارسة الفتاة الكويتية للنشاط الرياضي بما لا يتعارض مع تعاليم الدين الإسلامي الحنيف .
ويجوز لمجلس الإدارة في مباشرته لهذه الاختصاصات الاستعانة بمن يرى من عضوات النادي أو غيرهن ويكون رأيهن استشاريا .
الفصل الثالث
في الهيئة التنفيذية لمجلس الإدارة
مادة (٤٢)
أولا : تكوين الهيئة التنفيذية
ينتخب مجلس الإدارة من بين عضواته في أول اجتماع له وبالاقتراع السرى هيئة تنفيذية من رئيسة ونائبة لرئيسة وأمينة سر عام ، وأمينة سر مساعدة، وأمينة للصندوق وأمينة صندوق مساعدة، وتوجه أكبر العضوات سنا الدعوة كتابة لعضوات مجلس الإدارة لحضور الاجتماع موضحة بها مكان وموعد وتاريخ وجدول أعمال الاجتماع وذلك خلال سبعة أيام على الأكثر من إعلان نتيجة الانتخابات، كما ترأس الجلسة الأولى لحين انتخاب الرئيسة .
ثانيا : اختصاصات الهيئة التنفيذية لمجلس الإدارة
مادة (٤٣)
اختصاصات رئيسة المجلس
تختص رئيسة مجلس الإدارة بما يلي :-
(أ) دعوة المجلس للاجتماع في غير المواعد العادية ..
(ب) رئاسة وتولي إدارة جلسات المجلس والجمعيات العمومية ولها حق حضور ورئاسة اجتماعات جميع اللجان العاملة بالنادي .
(جـ) تمثيل النادي أمام القضاء والجهات الأخرى .
(د) توقيع العقود والاتفاقات التي تبرم مع النادي بعد موافقة مجلس الإدارة عليها وفقا للوائح وتعليمات الهيئة العامة للشباب والرياضة .
(هـ) التوقيع مع أمينة الصندوق على المعاملات المصرفية بالنادي .
(و) الإشراف على حسن سير العمل بالنادي فيما يتعلق بالنواحي الإدارية والمالية والفنية .
(ز) متابعة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية .
(ح) تخويل نائبة الرئيس بعض اختصاصاتها كتابة أثناء وجودها .
مادة (٤٤)
اختصاصات نائبة الرئيس
تختص نائبة رئيسة مجلس الإدارة بما يلي :-
(أ) مباشرة اختصاصات رئيسة مجلس إدارة النادي في حالة مرضها أو سفرها أو قيام مانع يحول بينها وبين تأدية مهامها .
(ب) مباشرة الاختصاصات التي يرى مجلس الإدارة تحويلها إياها .
مادة (٤٥)
اختصاصات أمينة السر العام
تختص أمينة السر العام بما يلي :
(أ) توجيه دعوات كتابية لانعقاد مجلس الإدارة في المواعيد العادية ودعوات الجمعيات العمومية والاشتراك مع الرئيسة في تحديد جدول الأعمال .
(ب) تحرير محاضر اجتماعات مجلس الإدارة والجمعيات العمومية وصياغتها بصورة واضحة والتوقيع عليها من المختصين .
(جـ) التوقيع على جميع مكاتبات النادي فيما عدا المكاتبات التي يرى مجلس الإدارة ضرورة توقيع الرئيس عليها واستلام المكاتبات الواردة وعرضها على المجلس، مع إحاطة المجلس بالمكاتبات التي تم الرد عليها .
(د) الإشراف على مسك السجلات الإدارية وكافة الأوراق والمراسلات والعقود .
(هـ) توقيع بطاقات العضوية للأعضاء .
(و) تنفيذ القرارات الإدارية لمجلس الإدارة ومتابعتها .
(ز) الإشراف على العاملين بالجهاز الإداري للنادي .
وفي حالة غياب أمينة السر العام أو قيام مانع لديها تقوم أمينة السر المساعدة بمباشرة اختصاصاتها ، ولمجلس الإدارة تكليفها بما يراه من اختصاصات .
مادة (٤٦)
اختصاصات أمينة الصندوق
تختص أمينة الصندوق بما يلي :
(أ) حفظ السجلات والمستندات والدفاتر المالية .
(ب) استلام الأموال المستحقة للنادي ودفع المبالغ المطلوبة حسب الأصول التي يقررها مجلس الإدارة .
(جـ) وضع التقرير المالي عن السنة المالية المنتهية ومشروع ميزانية السنة المقبلة .
(د) تقديم بيان عن المركز المالي للنادي في كل اجتماع لمجلس الإدارة أو متى طلب منها المجلس ذلك .
(هـ) صرف رواتب العاملين في النادي .
(و) الاحتفاظ بمبلغ (٥٠٠) دينار نقدا لمواجهة المصروفات الدورية والعاجلة .
(ز) تنفيذ القرارات المالية لمجلس الإدارة .
وفي حالة غياب أمينة الصندوق أو قيام مانع لديها تقوم أمينة الصندوق المساعدة بمباشرة اختصاصاتها ، ولمجلس الإدارة تكليفها بما يراه من اختصاصات .
الفصل الرابع
اجتماعات مجلس الإدارة
مادة (٤٧)
يعقد مجلس الإدارة اجتماعا عاديا مرة كل شهر على الأقل، وتوجه الدعوة من أمينة السر العام قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل، ويرفق بالدعوة جدول أعمال الجلسة والمذكرات الخاصة بها وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه ، فإذا لم يكتمل هذا العدد يؤجل الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد خلال سبعة أيـام من تـاريخ الاجتماع الأول، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرات، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيسة وتكون القرارات مصدقا عليها في حينها .
ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يصدر مجلس الإدارة قرارا بأغلبية أقل من ثلث عدد عضواته جميعا .
وتمسك إدارة النـادي سجلا لقيـد محاضـر اجتماعات المجلس ويوقع على محضر كل جلسة رئيسيتها وأمينة السر .
ويجوز لرئيسة دعوة المجلس للاجتماع في غير مواعيده العادية متى رأت ضرورة ذلك دون التقيد بالمواعيد المذكورة أعلاه، كما يجب عليها دعوة المجلس للانعقاد إذا طلبت منها ذلك أغلبية عضوات المجلس أو الهيئة العامة للشباب والرياضة ، بشرط أن يبين في الطلب الغرض من الاجتماع .
مادة (٤٨)
تعلق محاضر اجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العمومية بعد التصديق عليها في لوحة إعلانات النادي ، ويجوز لمن فاتها الاطلاع عليها في اللوحة أن تطلب من أمينة السر الاطلاع عليها خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ الاجتماع .
كما يجب على مجلس الإدارة إرسال تلك المحاضر خلال سبعة أيام من تاريخ الاجتماع إلى الهيئة العامة للشباب والرياضة .
مادة (٤٩)
يصدر مجلس الإدارة قرارا بإسقاط العضوية عن عضوة المجلس التي تتخلف عن حضور ستة عشر اجتماعا متفرقاً أو متتالياً من اجتماعات المجلس خلال الدورة ، ويستثنى من ذلك العضوة المريضة أو المسافرة ، على أن تقدم هذه العضوة ما يثبت ذلك .
فإذا ترتب على إسقاط العضوية طبقا لأحكام الفقرة السابقة إجراء انتخابات تكميلية ، فلا يجوز لهذه العضوة أن تتقدم للترشيح لشغل المنصب الشاغر .
وللعضوة حق التظلم للهيئة العامة للشباب والرياضة من قرار المجلس خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغها بالقرار .
مادة (٥٠)
إذا خلا مركز أو أكثر من عضوات مجلس الإدارة لأي سبب من الأسباب يشغل المراكز الشاغرة العضوات الاحتياطيات في حدود العدد المنصوص عليه في المادة (٢٠) من هذا النظام لإكمال مدة المجلس ، ويدعو مجلس الإدارة العضوة الاحتياطي الأولى خطيا لشغل المركز خلال سبعة أيام من خلوه ، وعلى هذه العضوة إبلاغ رغبتها في ذلك خطيا خلال سبعة أيام من تاريخ إبلاغها ، فإذا اعتذرت العضوة عن شغل المركز يدعو مجلس الإدارة العضوة الاحتياطية الثانية خطيا وهذه الأخيرة وخلال سبعة أيام من تاريخ إبلاغها أن تبدي رغبتها في شغل المركز خطيا فإذا اعتذرت أو لم توجد عضوات احتياطيات أصلا أو استنفد العدد الاحتياطي ، يقوم المجلس بدعوة الجمعية العمومية العادية التكميلية طبقا للمادة (١٦) من هذا النظام لانتخاب من يشغل المراكز الشاغرة .
مادة (٥١)
يعتبر مجلس الإدارة مستقيلا في أي من الحالتين التاليتين :
( أ ) إذا تقدم أكثر من نصف عضواته باستقالات منفردات أو مجتمعات لغير الأسباب المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (٢٣) من هذا النظام .
(ب) إذا فقد الأغلبية اللازمة لصحة انعقاده لثلاثة شهور متتالية .
ولا يجوز للعضوات - اللاتي تقدمن باستقالاتهن أو تسببن لثلاثة شهور متتالية في فقد المجلس للأغلبية اللازمة لانعقاده - أن يتقدمن للترشيح لعضوية المجلس عند إجراء الانتخابات المترتبة على هذه الاستقالات أو فقد المجلس لأغلبية انعقاده .
وفي أي من الحالتين تعين الهيئة العامة للشباب والرياضة لجنة
مؤقتة من أربعة من عضوات الجمعية العمومية لدعوة الجمعية العمومية العادية التكميلية للانعقاد خلال ثلاثين يوما من تعيينها وفقا لأحكام المادة (١٦) من هذا النظام لانتخاب مجلس إدارة لإكمال مدة المجلس الحالية ، على ألا تقل المدة المتبقية للمجلس عن ستة أشهر وإلا استمرت اللجنة في مباشرة صلاحياتها حتى انعقاد الجمعية العمومية العادية الدورية للنادي .
الباب الخامس
مالية النادي
مادة (٥٢)
تبدأ السنة المالية للنادي في أول شهر أبريل وتنتهي في آخر شهر مارس من كل عام ميلادي .
مادة (٥٣)
تتكون موارد النادي من :
( أ ) اشتراكات العضوات ورسوم قبولهن .
(ب) التبرعات والهبات والوصايا وحصيلة إيرادات المباريات والأنشطة التجارية ومقابل استغلال مرافق النادي ومقابل نقل المباريات تليفزيونيا .
( ج ) الإعانات المخصصة من الهيئة العامة للشباب والرياضة .
(د) حصيلة الحفلات أو البرامج الترويحية التي ينظمها النادي بشرط أخذ الموافقة المسبقة عليها من الهيئة العامة للشباب والرياضة .
( هـ ) أية إيرادات أخرى ترخص بها الهيئة العامة للشباب والرياضة .
مادة (٥٤)
تحدد رسوم قبول العضوات والاشتراكات السنوية كما يلي :
( أ ) (٢٠) ديناراً رسم قبول العضوة بالنادي .
(ب) (١٠) دنانير رسم اشتراك سنوي للعضوة .
وعلى جميع العضوات سداد رسم الاشتراك السنوي اعتبارا من أول السنة المالية للنادي وحتى موعد غايته قبل ثلاثين يوما من اجتماع الجمعية العمومية للنادي .
مادة (٥٥)
يعفى من دفع رسم القبول والاشتراك :
( أ ) العضوات الشرفيون والرؤساء الفخريون للنادي .
(ب) العضوات الرياضيات المنتميات لأحد فرق النادي .
( ج ) العضوات الرياضيات المشار إليهن بالفقرة (ب) من البند (٢) من المادة السابعة من هذا النظام .
(د) مشرفات ومدربات الفرق الرياضية اللاتي لا يتقاضين راتباً من النادي ويصدر بهن قرار من مجلس الإدارة .