إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1319 لسنة 2003

رقم التشريع وسنته

1319 لسنة 2003

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم ١٣١١ لسنة ٢٠٠٣)

بإلغاء القرار الوزاري رقم ١٨٣٤ لسنة ٢٠٠٢ بشأن حظر التواجد في المياه الاقليمية

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

بعد الاطلاع على القانون رقم ١٦ لسنة ١٩٦٠ بإصدار قانون الجزاء وتعديلاته .

وعلى القانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٦٨ بشأن نظام قوة الشرطة وتعديلاته .

وعلى القرار الوزاري رقم ١٨٣٤ لسنة ٢٠٠٢ بشأن حظر التواجد في المياه الاقليمية.

وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (١)

يلغى العمل بالقرار الوزاري رقم ١٨٣٤ لسنة ٢٠٠٢ المشار إليه فيما تضمنه من حظر تواجد سفن الصيد وسفن النزهة والطرادات والسفن الخشبية في المياه الاقليمية الكويتية من غروب الشمس حتى شروق شمس اليوم التالي وذلك اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار.

على أن يتم تنظيم الابحار ليلاً من قبل الإدارة العامة لخفر السواحل وفقاً لتعليمات وشروط واجراءات الأمن الواجب توافرها والتي تفي بمتطلبات الأمن ليلاً في المياه الاقليمية الكويتية.

مادة (٢)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

نواف الأحمد الصباح

صدر في :١٠ شعبان ١٤٢٤هـ

الموافق : ٦ أكتوبر ٢٠٠٣م

(قرار وزاري رقم ١٣١٩ لسنة ٢٠٠٣)

بشأن : معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (١)

يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة/ مشعا محمد مجـدل فـهـد الدوسري - من مطلقهـا/ شـاكر عـاصي مذيور - عراقي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:

١ - مـيـعـاد شـاكر عـاصي مذيور مواليد الكويت في ١٩٨٣/١١/١م.

٢ - اسـمـاء شـاكر عـاصي مذيور مواليد الكويت في ١٩٨٥/١٠/٦م.

٣ - جــراح شــاكر عـاصي مذيور مواليد الكويت في ١٩٨٨/٥/٣م.

٤ - فـهـد شـاكر عـاصي مذيور مواليد الكويت في ١٩٩٠/٢/٢٢م.

٥ - عبـدالـرحـمن شاكر عاصي مذيور مواليد الكويت في ١٩٩٢/٩/٤م.

٦ - مـحـمـد شـاكر عـاصي مذيور مواليد الكويت في ١٩٩٤/٦/٢٤م.

مادة (٢)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

نواف الأحمد الصباح

صدر في : ١٠ شعبان ١٤٢٤هـ

الموافق : ٦ أكتوبر ٢٠٠٣ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي