إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,749
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1311 لسنة 2009 — بدون_جهة

قرار رقم 1311 لسنة 2009

رقم التشريع وسنته

1311 لسنة 2009

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم العدد 932 السنة الخامسة والخمسون - 6
الأحد 26 رجب 1430هـ - 19/ 7/ 2009م

وزارة الصحة

قرار إداري رقم ( 1784 ) لسنة 2009

وكيل وزارة الصحة
- بعد الاطلاع على أحكام قانون ونظام الخدمة المدنية وتعديلاتها .
- وعلى القانون رقم 37/ 1964 بشأن المناقصات العامة وتعديلاته .
- والقرار الإداري رقم 1311 لسنة 2009 بشأن شروط تأهيل الشركات والمؤسسات التي تعمل في مجال توريد الأجهزة والمعدات الطبية .
- وعلى كتاب لجنة المناقصات المركزية بشأن قرار اللجنة بإلغاء بعض الشروط الواردة بالقرار الإداري رقم 1311 لسنة 2009 بشأن شروط تأهيل الشركات والمؤسسات التي تعمل في مجال توريد الأجهزة والمعدات الطبية .
- وبناء على مقتضيات مصلحة العمل ، وما عرضه السيد الوكيل المساعد لشئون الأدوية والتجهيزات الطبية .

قرر
مادة أولى

يلغى البند رقم (3) ، (10) من المادة الثالثة من القرار الإداري رقم 1311 لسنة 2009 المشار إليه .

مادة ثانية

يبلاغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر بالجريدة الرسمية .

وكيل وزارة الصحة

قرار إداري رقم (1311) لسنة 2009

وكيل وزارة الصحة
- بعد الاطلاع على أحكام قانون ونظام الخدمة المدنية وتعديلاتها .
- وعلى القانون رقم 37/ 1964 بشأن المناقصات العامة وتعديلاته .
- والقرار الوزاري رقم 264/ 1992 بشأن إنشاء إدارة الهندسة الطبية وتحديد اختصاصاتها .
- وتعميم وزارة المالية رقم 12 لسنة 1981 بشأن دليل شراء المواد والمعدات بالأمر المباشر أو الممارسة .
- والقرار الإداري رقم 1059 لسنة 2009 بشأن إضافة بعض الشروط العامة والخاصة للمناقصات والممارسات المتعلقة بتوريد الأجهزة والمعدات الطبية .
- والقرار الإداري رقم 1170 لسنة 2009 بشأن إعادة تشكيل اللجنة الدائمة لتوصيف وتصنيف الأجهزة والمعدات الطبية المستعملة في المستشفيات والمراكز الصحية والمختبرات التابعة للوزارة .
- ورغبة من الوزارة في تأهيل الشركات الموردة للأجهزة والمعدات الطبية والتأكد من مدى استيفائها للشروط العامة والخاصة المنصوص عليها في قانون المناقصات العامة وتعديلاته والقرارات الوزارية والإدارية المنظمة له .
- وبناء على مقتضيات مصلحة العمل ، وما عرضه السيد الوكيل المساعد لشئون الأدوية والتجهيزات الطبية .

قرر
مادة أولى

تتولى اللجنة الدائمة لتوصيف وتصنيف الأجهزة والمعدات الطبية بإندارة الهندسة الطبية والمشكلة بموجب القرار الإداري رقم (1170/ 2009) المشار إليه بدعوة الشركات والمؤسسات المتخصصة في توريد الأجهزة والمعدات الطبية وذلك خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار للتأهيل على النحو الوارد بعد ووفق النموذج المخصص لذلك والمرافق لهذا القرار .

مادة ثانية

على كافة الشركات والمؤسسات المسجلة والتي تم دعوتها للتأهيل في مجال توريد الأجهزة والمعدات الطبية ملء النموذج المشار إليه بالمادة السابقة وتقديمه خلال ستين يوم من تاريخ دعوتها . على أن يتم وضع النموذج والمستندات المطلوبة بظرف مغلق ويسلم لإدارة الهندسة الطبية في المكان والزمان الذي يحدد من قبل اللجنة .

مادة ثالثة

يجب أن تتوافر في الشركات المتقدمة للتأهيل في مجال توريد الأجهزة والمعدات الطبية الشروط التالية :
1 . أن يكون المتقدم للتأهيل شركة أو مؤسسة كويتية متخصصة في مجال توريد الأجهزة والمعدات الطبية .
2 - أن يكون المتقدم مشترك بغرفة التجارة والصناعة الكويتية .
3 . أن يكون قد مضى على تأسيس الشركة أو المؤسسة للتأهيل ثلاث سنوات على الأقل .
4 . أن يكون لدى الشركة المتقدمة للتأهيل جهاز فني متخصص في الأجهزة والمعدات الطبية المطلوبة من قبل الوزارة .
5 . أن يكون جميع العاملين بالشركة أو المؤسسة المؤهلة من إداريين وفنيين على كفالتها .
6 . أن يكون المتقدم مسجل لدى لجنة المناقصات المركزية (بطاقة مورد) .
7 . أن لا يقل رأس مال الشركة أو المؤسسة المتقدمة للتأهيل عن الفئات الآتية :-
- الفئة الأولى : خمسمائة ألف دينار كويتي .
- الفئة الثانية : مائتين ألف دينار كويتي .
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي