قرار رقم 131 لسنة 2016 بشأن توفيق أوضاع شركة سبائك للإجارة والاستثمار وفقاً للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته
قرار رقم (131) لسنة 2016 بشأن توفيق أوضاع شركة سبائك للإجارة والاستثمار وفقاً للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته؛
- وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (42) لسنة 2016 المنعقد بتاريخ 2016/12/14.
قرر ما يلي
مادة أولى
انتهاء ترخيص شركة سبائك للإجارة والاستثمار وذلك دون ترتيب أوضاعها وفقاً للمادة (162) من القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته. وعلى أن تظل يدها حارسة وأمينة على أموال العملاء إلى حين تسليمها لهم أو من له صلة في مسكها أو إدارتها أو حفظها.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال د. نايف فلاح مبارك الحجرف صدر بتاريخ: 2016/12/25م