وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (١٣١) لسنة ٢٠٠٣
بشأن حل مجلس إدارة جمعية القرين التعاونية وتعيين مجلس إدارة مؤقت
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٧٩ في شأن الجمعيات التعاونية.
- وعلى المرسوم الصادر في ١٩٧٩/١/٧ بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.
- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
- وبعد عرض وكيل الوزارة.
قـــرر
مادة (١)
حل مجلس إدارة جمعية القرين التعاونية.
مادة (٢)
يعين مجلس إدارة مؤقت للجمعية المذكورة لمدة عام من تاريخ صدور هذا القرار من السادة التالية أسماؤهم:
١ - السيد/ حسين علي مجبل الدويهيس رئيساً
٢ - السيد/ طلق صقر الهيم
ممثلاً للجمعية لدى اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية
٣ - السيد/ حمد فلاح الهملان
٤ - السيد/ عوض عايض عوض الديحاني
٥ - السيد/ محمد فهاد جازع القحطاني
٦ - السيد/ سعد سيف هادي الهاجري
٧ - السيد/ سلمان مبارك سابج الشقير
٨ - السيد/ محمد علي طالب الفيلكاوي
٩ - السيد/ عبدالله حسين عبدالله القطان
مادة (٣)
يجتمع مجلس الإدارة المعين بمقتضى هذا القرار خلال ثلاثة أيام من تاريخه على الأكثر لانتخاب نائب الرئيس وأميناً السر والصندوق من بين أعضائه.
مادة (٤)
على مجلس الإدارة المنحل تسليم مجلس الإدارة المؤقت المعين بموجب هذا القرار كافة المستندات والأوراق المتعلقة بالجمعية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة (٥)
يتولى مجلس الإدارة المؤقت المعين بمقتضى هذا القرار كافة الاختصاصات والصلاحيات المنصوص عليها بالقانون والنظام الأساسي للجمعية.
مادة (٦)
في حالة عدم صدور قرار بتمديد فترة عمل المجلس المعين بمقتضى هذا القرار لمدة أخرى عليه اتخاذ الإجراءات اللازمة لدعوة الجمعية العمومية للانعقاد وفتح باب الترشيح لانتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية وذلك خلال شهر على الأكثر من تاريخ انتهاء مدة عمله مع استمرار المجلس في إدارة شؤون الجمعية لحين انعقاد الجمعية العمومية وانتخاب مجلس الإدارة الجديد لها مالم يصدر قرار بخلاف ذلك.
مادة (٧)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويبلغ لمن يلزم للعمل بما جاء فيه كل فيما يخصه وينشر بالجريدة الرسمية.
وزير الإعلام ووزير النفط بالوكالة
ووزير الشئون الاجتماعية والعمل
أحمد فهد الأحمد الصباح
صدر في: ١٤ جمادى الأولى ١٤٢٤هـ
الموافق: ١٤ يوليو ٢٠٠٣م