وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (۱۳۱) لسنة ٢٠٠٢
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (١٥) لسنة ١٩٦٠ والقوانين المعدلة له .
وعلى القانون رقم (۳۱) لسنة ۱۹۹۰ في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .
وعلى القرار الوزاري رقم ۱۱۳ لسنة ۱۹۹۲ بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .
وعلى القرار الوزاري رقم (٢٣٤) لسنة ٢٠٠١ والخاص بالسماح لشركة بيان للاستثمار (ش.م.ك) مقفلة بإنشاء صندوق بيان للأسهم الكويتية .
وبناء على طلب شركة بيان للاستثمار (ش.م.ك) مقفلة بتاريخ ۲۰۰۲/۳/۲ .
وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي بتاريخ ٢٠٠٢/٤/٢٥ .
وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .
قرر
(مادة أولى)
يلغى القرار الوزاري رقم (٢٣٤) لسنة ٢٠٠١ بشأن السماح الشركة بيان للاستثمار (ش.م.ك) مقفلة بإنشاء صندوق بيان للأسهم الكويتية وذلك لانتهاء المدة المحدودة لطرح وحداته للاكتتاب العام كما جاء بالقرار الوزاري رقم (۱۱۳) لسنة ۱۹۹۲ المذكور أعلاه والمنصوص عليه بالمادة رقم (۳۹) المعدلة من اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون رقم (۳۱) لسنة ۱۹۹۰ وذلك دون أن يقوم الصندوق بممارسة نشاطه .
(مادة ثانية)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
صلاح عبد الرضا خورشيد
صدر في : ۲۹ صفر ١٤٢٣هـ
الموافق : ۱۲ مايو ۲۰۰۲ م