وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم ١٣٠٣ لسنة ٢٠٠٢)
بشأن: معاملة قاصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (١)
تعامل القاصر/ نتالي أيمن حسون حمايل - مواليد أمريكا في ١٩٩٩/٧/١ ابنة المواطنة/ منى حمد أحمد محمد العميري - من مطلقها/ أيمن حسون حمايل - سوري الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد.
مادة (٢)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
محمد الخالد الصباح
صدر في : ٢٧ جمادى الأولى ١٤٢٣ هـ
الموافق : ٦ أغسطس ٢٠٠٢م
(قرار وزاري رقم ١٣٠٤ لسنة ٢٠٠٢)
بشأن: معاملة قاصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (١)
يعامل القاصر/ طلال مناحي عواض وسمي المطيري - مواليد الكويت في ١٩٨٤/٩/٢٩ ابن المواطنة/ نيرة ذعار دغيم بطي المطيري - من مطلقها/ مناحي عواض وسمي المطيري - سعودي الجنسية معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد.
مادة (٢)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
محمد الخالد الصباح
صدر في : ٢٧ جمادى الأولى ١٤٢٣ هـ
الموافق : ٦ أغسطس ٢٠٠٢م