إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1303 لسنة 2002

رقم التشريع وسنته

1303 لسنة 2002

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم ١٣٠٣ لسنة ٢٠٠٢)

بشأن: معاملة قاصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (١)

تعامل القاصر/ نتالي أيمن حسون حمايل - مواليد أمريكا في ١٩٩٩/٧/١ ابنة المواطنة/ منى حمد أحمد محمد العميري - من مطلقها/ أيمن حسون حمايل - سوري الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد .

مادة (٢)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

محمد الخالد الصباح

صدر في : ٢٧ جمادى الأولى ١٤٢٣ هـ

الموافق : ٦ أغسطس ٢٠٠٢م

(قرار وزاري رقم ١٣٠٤ لسنة ٢٠٠٢)

بشأن: معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (١)

يعامل القاصر/ طلال مناحي عواض وسمي المطيري - مواليد الكويت في ١٩٨٤/٩/٢٩ ابن المواطنة/ نيرة ذعار دغيم بطي المطيري - من مطلقها/ مناحي عواض وسمي المطيري - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد .

مادة (٢)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

محمد الخالد الصباح

صدر في : ٢٧ جمادى الأولى ١٤٢٣ هـ

الموافق : ٦ أغسطس ٢٠٠٢م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي