وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم ١٣٠٣ لسنة ٢٠٠٢)
بشأن: معاملة قاصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (١)
تعامل القاصر/ نتالي أيمن حسون حمايل - مواليد أمريكا في ١٩٩٩/٧/١ ابنة المواطنة/ منى حمد أحمد محمد العميري - من مطلقها/ أيمن حسون حمايل - سوري الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد .
مادة (٢)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
محمد الخالد الصباح
صدر في : ٢٧ جمادى الأولى ١٤٢٣ هـ
الموافق : ٦ أغسطس ٢٠٠٢م
(قرار وزاري رقم ١٣٠٤ لسنة ٢٠٠٢)
بشأن: معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (١)
يعامل القاصر/ طلال مناحي عواض وسمي المطيري - مواليد الكويت في ١٩٨٤/٩/٢٩ ابن المواطنة/ نيرة ذعار دغيم بطي المطيري - من مطلقها/ مناحي عواض وسمي المطيري - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد .
مادة (٢)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
محمد الخالد الصباح
صدر في : ٢٧ جمادى الأولى ١٤٢٣ هـ
الموافق : ٦ أغسطس ٢٠٠٢م