إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1300 لسنة 2003

رقم التشريع وسنته

1300 لسنة 2003

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم ١٣٠٠ لسنة ٢٠٠٣)

بشأن : تعديل قرار

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

وعلى القرار الوزاري رقم ٢٠٠٣/٦٠٥ بشأن معاملة قصر.

وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (١)

تعدل المادة (١) من القرار الوزاري رقم ٢٠٠٣/٦٠٥ المشار إليه لتصبح على النحو التالي:

تعامل القاصر/ مريم فاضل قصيم علي المسلم - مواليد الكويت في ١٩٨٧/٣/١١ ابنة المواطنة/ فريحة سعد عبدالله فرحان العنزي - من مطلقها/ فاضل قصيم علي المسلم - عراقي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد.

مادة (٢)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء

وو زير الداخلية

نواف الأحمد الصباح

صدر في : ٥ شعبان ١٤٢٤هـ

الموافق : ١ أكتوبر ٢٠٠٣ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي