(قرار وزاري رقم ١٣٠ لسنة ٢٠٠٢)
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له،
وبناء على عرض وكيل الوزارة،
قرر
مادة (١)
يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة/ لطيفه تركي شريد سفر عوض المطيري - من مطلقها/ حزام نازل كناء المطيري - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:
١ - سطام حزام نازل المطيري مواليد السعودية في ١٤٠٦/٨/٩هـ.
٢ - بسام حزام نازل كناء المطيري مواليد الكويت في ١٩٨٩/٨/٣٠م.
٣ - ابتسام حزام نازل كناء الميموني المطيري مواليد السعودية في ١٩٩٣/٢/١٤م.
مادة (٢)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
محمد الخالد الصباح
صدر في : ٨ ذو القعدة ١٤٢٢ هـ
الموافق: ٢١ يناير ٢٠٠٢ م
(قرار وزاري رقم ١٣١ لسنة ٢٠٠٢)
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له،
وبناء على عرض وكيل الوزارة،
قرر
مادة (١)
يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة/ غنيمه فهد عثمان أحمد العثمان - أرملة المرحوم/ سالم علي عوض الحميد - يمني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:
١ - آلاء سالم علي عوض الحميد مواليد الكويت في ١٩٨٢/٢/٢٤م.
٢ - علي سالم علي عوض الحميد مواليد الكويت في ١٩٨٤/١٠/١م.
٣ - نوف سالم علي عوض الحميد مواليد الكويت في ١٩٨٦/١/١٨م.
٤ - أمل سالم علي عوض الحميد مواليد الكويت في ١٩٨٨/١٠/٧م.
٥ - ريم سالم علي عوض الحميد مواليد الكويت في ١٩٩٠/٣/٢٦م.
٦ - مها سالم علي عوض الحميد مواليد الكويت في ١٩٩٣/٨/١٦م.
٧ - ضحى سالم علي عوض الحميد مواليد الكويت في ١٩٩٥/٢/١٩م.
مادة (٢)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
محمد الخالد الصباح
صدر في : ٨ ذو القعدة ١٤٢٢ هـ
الموافق: ٢١ يناير ٢٠٠٢ م