إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 790
-
قرارات : 14,675
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 130 لسنة 2002 — بدون_جهة

قرار رقم 130 لسنة 2002

رقم التشريع وسنته

130 لسنة 2002

حالة التشريع

ساري

🔍
قرار رقم 130 لسنة 2002 — بدون_جهة 1 / 1
صفحة 1 من 1
100%

النصّ المستخرَج من ملفّ العدد

قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ — المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.

الكويت اليوم العدد ٥٥٠ - السنة الثامنة والأربعون -٦
الأحد ١٤ ذو القعدة ١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢/١/٢٧م

(قرار وزاري رقم ١٣٠ لسنة ٢٠٠٢)
بشأن : معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون
الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له،
وبناء على عرض وكيل الوزارة،
قرر

مادة (١)
يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة/ لطيفه تركي
شريد سفر عوض المطيري - من مطلقها/ حزام نازل كناء المطيري
- سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد
وهم:

١ - سطام حزام نازل المطيري مواليد السعودية
في ١٤٠٦/٨/٩هـ.
٢ - بسام حزام نازل كناء المطيري مواليد الكويت
في ١٩٨٩/٨/٣٠م.
٣ - ابتسام حزام نازل كناء الميموني المطيري
مواليد السعودية في ١٩٩٣/٢/١٤م.

مادة (٢)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من
تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
محمد الخالد الصباح

صدر في : ٨ ذو القعدة ١٤٢٢ هـ
الموافق: ٢١ يناير ٢٠٠٢ م

(قرار وزاري رقم ١٣١ لسنة ٢٠٠٢)
بشأن : معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون
الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له،
وبناء على عرض وكيل الوزارة،
قرر

مادة (١)
يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة/ غنيمه فهد
عثمان أحمد العثمان - أرملة المرحوم/ سالم علي عوض الحميد
- يمني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد
وهم:
١ - آلاء سالم علي عوض الحميد مواليد الكويت
في ١٩٨٢/٢/٢٤م.
٢ - علي سالم علي عوض الحميد مواليد الكويت
في ١٩٨٤/١٠/١م.
٣ - نوف سالم علي عوض الحميد مواليد الكويت
في ١٩٨٦/١/١٨م.
٤ - أمل سالم علي عوض الحميد مواليد الكويت
في ١٩٨٨/١٠/٧م.
٥ - ريم سالم علي عوض الحميد مواليد الكويت
في ١٩٩٠/٣/٢٦م.
٦ - مها سالم علي عوض الحميد مواليد الكويت
في ١٩٩٣/٨/١٦م.
٧ - ضحى سالم علي عوض الحميد مواليد الكويت
في ١٩٩٥/٢/١٩م.

مادة (٢)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من
تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
محمد الخالد الصباح

صدر في : ٨ ذو القعدة ١٤٢٢ هـ
الموافق: ٢١ يناير ٢٠٠٢ م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي