قرار رقم 130 لسنة 2002 — بدون_جهة
1 / 1
النصّ المستخرَج من ملفّ العدد
قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ —
المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.
الكويت اليوم العدد ٥٥٠ - السنة الثامنة والأربعون -٦
الأحد ١٤ ذو القعدة ١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢/١/٢٧م
(قرار وزاري رقم ١٣٠ لسنة ٢٠٠٢)
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون
الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له،
وبناء على عرض وكيل الوزارة،
قرر
مادة (١)
يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة/ لطيفه تركي
شريد سفر عوض المطيري - من مطلقها/ حزام نازل كناء المطيري
- سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد
وهم:
١ - سطام حزام نازل المطيري مواليد السعودية
في ١٤٠٦/٨/٩هـ.
٢ - بسام حزام نازل كناء المطيري مواليد الكويت
في ١٩٨٩/٨/٣٠م.
٣ - ابتسام حزام نازل كناء الميموني المطيري
مواليد السعودية في ١٩٩٣/٢/١٤م.
مادة (٢)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من
تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
محمد الخالد الصباح
صدر في : ٨ ذو القعدة ١٤٢٢ هـ
الموافق: ٢١ يناير ٢٠٠٢ م
(قرار وزاري رقم ١٣١ لسنة ٢٠٠٢)
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون
الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له،
وبناء على عرض وكيل الوزارة،
قرر
مادة (١)
يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة/ غنيمه فهد
عثمان أحمد العثمان - أرملة المرحوم/ سالم علي عوض الحميد
- يمني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد
وهم:
١ - آلاء سالم علي عوض الحميد مواليد الكويت
في ١٩٨٢/٢/٢٤م.
٢ - علي سالم علي عوض الحميد مواليد الكويت
في ١٩٨٤/١٠/١م.
٣ - نوف سالم علي عوض الحميد مواليد الكويت
في ١٩٨٦/١/١٨م.
٤ - أمل سالم علي عوض الحميد مواليد الكويت
في ١٩٨٨/١٠/٧م.
٥ - ريم سالم علي عوض الحميد مواليد الكويت
في ١٩٩٠/٣/٢٦م.
٦ - مها سالم علي عوض الحميد مواليد الكويت
في ١٩٩٣/٨/١٦م.
٧ - ضحى سالم علي عوض الحميد مواليد الكويت
في ١٩٩٥/٢/١٩م.
مادة (٢)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من
تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
محمد الخالد الصباح
صدر في : ٨ ذو القعدة ١٤٢٢ هـ
الموافق: ٢١ يناير ٢٠٠٢ م