إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 797
-
قرارات : 14,679
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 130 لسنة 2000 — بدون_جهة

قرار رقم 130 لسنة 2000

رقم التشريع وسنته

130 لسنة 2000

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم العدد ٤٦٥ - السنة السادسة والأربعون .. ١٣
الأحد ٤ ربيع الأول ١٤٢١هـ - ٢٠٠٠/٦/٤م

بنك الكويت المركزي

قرار رقم ١/ ١٣٠ / ٢٠٠٠

محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (٢١) من القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٨
في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين
المعدلة له .
وعلى المادتين ٧ ، ١٠ من القرار الوزاري الصادر في
١٩ / ٣ / ١٩٨٤ في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت
المركزي .
وبناء على كتاب شركة المدينة القديمة للصيرفة الدولية المؤرخ
٢٠ / ٤ / ٢٠٠٠ ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات
الصرافة .

قرر

مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة بالتعديل التالي على بيانات شركة
المدينة للصيرفة الدولية :-
- افتتاح فرع رقم (٢) الكائن بمنطقة القبلة ، شارع فهد السالم
مبنى رقم (٢٥) ، ملك الشركة الوطنية العقارية ، محل رقم (١٠٨)
أرضي .

مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ
صدوره .

المحافظ

صدر في : ٦ صفر ١٤٢١هـ
الموافق : ١٠ مايو ٢٠٠٠م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي