بنك الكويت المركزي
قرار رقم ١/ ١٣٠ / ٢٠٠٠
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (٢١) من القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
وعلى المادتين ٧ ، ١٠ من القرار الوزاري الصادر في ١٩ / ٣ / ١٩٨٤ في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
وبناء على كتاب شركة المدينة القديمة للصيرفة الدولية المؤرخ ٢٠ / ٤ / ٢٠٠٠ ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة بالتعديل التالي على بيانات شركة المدينة للصيرفة الدولية :-
- افتتاح فرع رقم (٢) الكائن بمنطقة القبلة ، شارع فهد السالم مبنى رقم (٢٥) ، ملك الشركة الوطنية العقارية ، محل رقم (١٠٨) أرضي .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : ٦ صفر ١٤٢١هـ
الموافق : ١٠ مايو ٢٠٠٠م