الكويت اليوم العدد ٤٦٥ - السنة السادسة والأربعون .. ١٣
الأحد ٤ ربيع الأول ١٤٢١هـ - ٢٠٠٠/٦/٤م
بنك الكويت المركزي
قرار رقم ١/ ١٣٠ / ٢٠٠٠
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (٢١) من القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٨
في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين
المعدلة له .
وعلى المادتين ٧ ، ١٠ من القرار الوزاري الصادر في
١٩ / ٣ / ١٩٨٤ في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت
المركزي .
وبناء على كتاب شركة المدينة القديمة للصيرفة الدولية المؤرخ
٢٠ / ٤ / ٢٠٠٠ ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات
الصرافة .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة بالتعديل التالي على بيانات شركة
المدينة للصيرفة الدولية :-
- افتتاح فرع رقم (٢) الكائن بمنطقة القبلة ، شارع فهد السالم
مبنى رقم (٢٥) ، ملك الشركة الوطنية العقارية ، محل رقم (١٠٨)
أرضي .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ
صدوره .
المحافظ
صدر في : ٦ صفر ١٤٢١هـ
الموافق : ١٠ مايو ٢٠٠٠م