دولة الكويت
ديوان الخدمة المدنية
تعميم رقم (١٣) لسنة ٢٠٢٢
بشأن
تعطيل العمل يوم انتخاب أعضاء مجلس الأمة
إشارة إلى قرار مجلس الوزراء المتخذ في اجتماعه رقم (٣٤-٢) لسنة ٢٠٢٢ المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٨/٢٩ بشأن تعطيل العمل في جميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة يوم الخميس ٣ ربيع الأول ١٤٤٤ هـ الموافق ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٢ م مع اعتباره يوم راحة .
يود ديوان الخدمة المدنية إحاطة جميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة بتعطيل العمل يوم الخميس ٣ ربيع الأول ١٤٤٤ هـ الموافق ٢٠٢٢/٩/٢٩ م مع اعتباره يوم راحة .
ونظراً للطبيعة الاستثنائية لهذه الراحة فتعتبر هذه الراحة يوم مزاولة فعلية في بعض مجالات الوظيفة العامة التي تقرر فيها النصوص أو القواعد استبعاد أيام الراحة من مدة المزاولة الفعلية ، كمدة المزاولة الفعلية المقررة لصرف المكافآت المالية مقابل الخدمات الممتازة أو تقييم الأداء تقييماً فعلياً أو اعتبار الموظف منقطعاً عن العمل خلال الراحات .
رئيس ديوان الخدمة المدنية
عبير عبد العزيز الدعيج
وكيل ديوان الخدمة المدنية - ندباً
صدر في : ٣ من صفر ١٤٤٤ هـ
الموافق : ٣٠ من أغسطس ٢٠٢٢ م