مجلس الوزراء
قرار رقم 13 لسنة 2009
بتكليف محافظ الجهراء
القيام بأعمال محافظ العاصمة
وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على المرسوم رقم (265) لسنة 2006 بشأن نظام المحافظات ،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
قرر
مادة أولى
يُعهد إلى مبارك حمود الجابر الصباح - محافظ الجهراء - بالإضافة إلى عمله - القيام بأعمال محافظ العاصمة علي جابر الأحمد الصباح أثناء غيابه .
مادة ثانية
يعمل بهذا القرار اعتباراً من 8 / 11 / 2009 ، وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء
روضان عبدالعزيز الروضان
صدر في : 20 ذي القعدة 1430 هـ
الموافق : 8 نوفمبر 2009 م
قرار رقم 14 لسنة 2009
بتكليف محافظ الجهراء
القيام بأعمال محافظ مبارك الكبير
وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على المرسوم رقم (265) لسنة 2006 بشأن نظام المحافظات ،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
قرر
مادة أولى
يُعهد إلى مبارك حمود الجابر الصباح - محافظ الجهراء - بالإضافة إلى عمله - القيام بأعمال محافظ مبارك الكبير علي عبدالله السالم الصباح أثناء غيابه .
مادة ثانية
يعمل بهذا القرار اعتباراً من 8 / 11 / 2009 ، وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء
روضان عبدالعزيز الروضان
صدر في : 20 ذي القعدة 1430 هـ
الموافق : 8 نوفمبر 2009 م