بنك الكويت المركزي
قرار رقم 14 / 12 / 2007
نائب محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
وعلى المادتين (6) ، (9) من القرار الوزاري الصادر في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار .
وبناءً على كتب الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار المؤرخين 29 / 4 و 12/ 8/ 2006 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار :
- زيادة رأس مال الشركة من 900 / 808 , 24 دينار كويتي إلى 125/ 761 , 384 , 30 دينار كويتي ، وتعديل نص المادة رقم (6) من عقد التأسيس والمادة رقم (5) من النظام الأساسي بهذا المضمون وفقاً لقرار الجمعية العمومية ( العادية وغير العادية) ، المنعقدين بتاريخ 10 / 4 / 2006 .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
نائب المحافظ
صدر في : 25 ذي الحجة 1427 هـ
الموافق : 14 يناير 2007م
بنك الكويت المركزي
قرار رقم 13 / 1 / 2007
نائب محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
وعلى المادتين (6) ، (9) من القرار الوزاري الصادر في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار .
وبناءً على كتابي شركة الرؤيا للاستثمار والإجارة المؤرخين 26 / 11 و 6 / 12 / 2006 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات شركة الرؤيا للاستثمار والإجارة .
أولاً : تعديل المادة رقم (16) من النظام الأساسي والمتعلقة بأعضا مجلس الإدارة ليصبح كالتالي :
«يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (7) أعضا تعين الجهة أو الجهات المساهمة في الشركة والتي يجوز لها انتداب ممثلا عنها بموجب قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والتعديلات اللاحقة عليه عدداً مناسباً مع ما تملكه من اسهم من رأس مال الشركة وتنتخب الجمعية العامة الأعضا الباقين بالتصويت السري ويكون الشخص المعنوي مسؤولا عن أعمال ممثليه تجاه الشركة ودائنيها ومساهميها» .
ثانياً : تشكيل مجلس إدارة الشركة كالأتي :
السيد/ خالد فهد الوقيان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
السيد/ عدنان عبدالمحسن المرزوق نائب رئيس مجلس إدارة
السيد / حبيب محمد بهبهاني عضو مجلس الإدارة
السيد / سعود عبدالله الفرحان عضو مجلس الإدارة
السيد / أحمد عقيل العقيل عضو مجلس الإدارة
السيد / نجيب إبراهيم الوقيان عضو مجلس الإدارة
السيد / محمد أحمد الكندري عضو مجلس الإدارة
مادة ثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
نائب المحافظ
صدر في : 25 ذي الحجة 1427 هـ
الموافق : 14 يناير 2007م