إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,749
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 13 لسنة 1998 — بدون_جهة

قرار رقم 13 لسنة 1998

رقم التشريع وسنته

13 لسنة 1998

حالة التشريع

ساري

🔍
العدد ٣٨٠ - السنة الرابعة والأربعون
الكويت اليوم - ز

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (١٣) لسنة ١٩٩٨
بشأن تقسيم جمعية الجهراء التعاونية الاستهلاكية
إلى جمعيتين

وزير الشئون الاجتماعية والعمل
بعد الاطلاع على المرسوم رقم ٢٤ لسنة ٧٩ في شأن الجمعيات التعاونية.
وعلى المرسوم الصادر في ٧/ ١/ ١٩٧٩م بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.
وعلى قرار مجلس الوزراء المتخذ بجلسته رقم ١٠/ ٨٣ بتاريخ ٦/ ٣/ ١٩٨٣ بشأن ترك البت في دمج أو فصل الجمعيات التعاونية المشهرة للوزارة.
وبناء على ما تتطلبه المصلحة العامة.
وبعد عرض وكيل الوزارة.

قرر
(مادة ١)
تقسم جمعية الجهراء التعاونية إلى جمعيتين الأولى جمعية الجهراء التعاونية الاستهلاكية والثانية جمعية النسيم التعاونية الاستهلاكية.

(مادة ٢)
يتم تعديل النظام الأساسي لجمعية الجهراء التعاونية الاستهلاكية وينشر التعديل بالجريدة الرسمية خلال شهر من تاريخ نفاذ هذا القرار.

(مادة ٣)
يتم إشهار جمعية النسيم التعاونية الاستهلاكية طبقاً لأحكام القانون وذلك خلال شهر من تاريخ نفاذ هذا القرار.

(مادة ٤)
على الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار خلال مدة أقصاها ٣٠/ ٩/ ١٩٩٨.

(مادة ٥)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه كل فيما يخصه وينشر بالجريدة الرسمية.

وزير الشئون الاجتماعية والعمل
أحمد خالد الكليب

صدر في: ١٧ شوال ١٤١٨هـ
الموافق: ١٤ فبراير ١٩٩٨م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي