وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (١٣) لسنة ١٩٩٧م
باشهار تعديل بعض مواد النظام الأساسي
لجمعية المحامين الكويتية
- وزير الشئون الاجتماعية والعمل .
- بعد الاطلاع على القانون رقم (٢٤) لسنة ١٩٦٢م في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .
- وعلى النظام الأساسي لجمعية المحامين الكويتية .
- وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للجمعية المذكورة المنعقد بتاريخ ٢١ / ١٢ / ١٩٩٦م .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة أولى
يشهر تعديل المواد (٣ ، ٤ ، ١٤ ، ٢٨/ أ، ٣٥/ ب، ٤١ ، ٤٢ ، ٤٩) من النظام الأساسي لجمعية المحامين الكويتية بحيث تصبح كالتالي :-
المادة (٣)
الأغراض التي تأسست من أجلها الجمعية هي :-
أولا: تنظيم ممارسة مهنة المحاماة وضمان حسن أدائها .
ثانيا : رعاية مصالح الأعضاء والدفاع عن حقوقهم .
المادة (٤)
يقبل عضوا في الجمعية كل محام مقيد اسمه بالجدول العام للمحامين .
المادة (١٤)
إضافة الفقرة التالية :
ويجوز للعضو التظلم من قرار مجلس الإدارة أمام المجلس خلال خمسة أيام من اخطاره .
المادة (٢٨/ أ)
تعدل الفقرة الأولى كالتالي :
تعقد الجمعية العمومية اجتماعا عادياً مرة كل عام في موعد يحدده مجلس الادارة .
المادة (٣٥/ ب)
البحث في استقالة رئيس الجمعية وأعضاء مجلس الادارة كلهم لأي سبب من الأسباب .
المادة (٤١)
يدير شئون الجمعية مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء ينتخبون مباشرة من قبل الجمعية العمومية .
المادة (٤٢)
يشترط فيمن يرشح نفسه لمجلس الإدارة أن يكون عضوا له حق حضور الجمعية العمومية ، ومقيدا بجدول المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة الاستئناف، وعلى من يرشح نفسه تقديم طلب موقع منه إلى أمين سر الجمعية وذلك قبل موعد الانتخابات بمدة ثلاثة أيام على الأقل ، وكل طلب يصل بعد هذا الميعاد يعتبر كأن لم يكن .
المادة (٤٩)
إذا خلا مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة لأي سبب من الأسباب يشغل المركز المرشح الحائز لأكثر الأصوات بعد الأعضاء الفائزين، على أنه إذا خلا مركز ثلاثة أعضاء أو أكثر وجهت الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية العادية لإجراء انتخابات تكميلية لشغل الشواغر، إلا أنه إذا خلا مركز خمسة أعضاء أو أكثر يعتبر مجلس الإدارة منحلا وتجري الانتخابات لاختيار مجلس إدارة جديد .
مادة ثانية
تلغى المواد (١٥ ، ١٦) من النظام الأساسي للجمعية المذكورة.
مادة ثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر.
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
أحمد خالد الكليب
التاريخ : ٤ شوال ١٤١٧ هـ
الموافق : ١١ فبراير ١٩٩٧ م