إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1295 لسنة 2003

رقم التشريع وسنته

1295 لسنة 2003

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم ١٢٩٤ لسنة ٢٠٠٣)

بشأن : معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (١)

يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة/ مريم محمد رجب محمد أمين - من مطلقها/ صباح عبد الوحيد الخزعل - إيراني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:

١ - محمد صباح عبد الوحيد الخزعل مواليد الكويت في ١٩٨٣/٩/٢٦م.

٢ - عبد الكريم صباح عبد الوحيد الخزعل مواليد الكويت في ١٩٨٦/٥/٣١م.

٣ - ناصر صباح عبد الوحيد الخزعل مواليد الكويت في ١٩٩٢/١٢/١٦م.

مادة (٢)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

نواف الأحمد الصباح

صدر في : ٥ شعبان ١٤٢٤ هـ

الموافق : ١ أكتوبر ٢٠٠٣ م

(قرار وزاري رقم ١٢٩٥ لسنة ٢٠٠٣)

بشأن : معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (١)

يعامل القاصران الآتي اسماهما ابنا المواطنة/ منيره سالم مطلق دويك العازمي - أرملة المرحوم/ سيف شبيب دويك العازمي - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما:

١ - حمده سيف شبيب دويك مواليد الكويت في ١٩٨٦/١١/٨م.

٢ - محمد سيف شبيب دويك مواليد الكويت في ١٩٨٨/٥/١م.

مادة (٢)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

نواف الأحمد الصباح

صدر في : ٥ شعبان ١٤٢٤ هـ

الموافق : ١ أكتوبر ٢٠٠٣ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي