وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم ١٢٩٤ لسنة ٢٠٠٣)
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (١)
يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة/ مريم محمد رجب محمد أمين - من مطلقها/ صباح عبد الوحيد الخزعل - إيراني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم.
١ - محمد صباح عبد الوحيد الخزعل مواليد الكويت في ١٩٨٣/٩/٢٦م.
٢ - عبد الكريم صباح عبد الوحيد الخزعل مواليد الكويت في ١٩٨٦/٥/٣١م.
٣ - ناصر صباح عبد الوحيد الخزعل مواليد الكويت في ١٩٩٢/١٢/١٦م.
مادة (٢)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
نواف الأحمد الصباح
صدر في : ٥ شعبان ١٤٢٤هـ
الموافق : ١ أكتوبر ٢٠٠٣ م
(قرار وزاري رقم ١٢٩٥ لسنة ٢٠٠٣)
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (١)
يعامل القاصران الآتي اسماهما ابنا المواطنة/ منيره سالم مطلق دويك العازمي - أرملة المرحوم/ سيف شبيب دويك العازمي - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما:
١ - حمده سيف شبيب دويك مواليد الكويت في ١٩٨٦/١١/٨م.
٢ - محمد سيف شبيب دويك مواليد الكويت في ١٩٨٨/٥/١م.
مادة (٢)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
نواف الأحمد الصباح
صدر في : ٥ شعبان ١٤٢٤هـ
الموافق : ١ أكتوبر ٢٠٠٣ م