قرار رقم 1293 لسنة 2003 — بدون_جهة
1 / 1
النصّ المستخرَج من ملفّ العدد
قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ —
المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.
الكويت اليوم العدد ٦٣٦ السنة التاسعة والأربعون - ٤
الأحد ٩ شعبان ١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣/١٠/٥م
وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم ١٢٩٢ لسنة ٢٠٠٣)
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون
الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (١)
يعامل القاصران الآتي اسماهما ابنا المواطنة/ عهود خلف
مطلق سعد السعيد - من مطلقها/ سيف سالم سيف السلامي -
عماني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد
وهما.
١ - سالم سيف سالم سيف السلامي مواليد الكويت في
١٩٩٠/٨/٢٢م.
٢ - مبارك سيف سالم سيف السلامي مواليد الكويت في
١٩٩١/١١/٢٨م.
مادة (٢)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من
تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
نواف الأحمد الصباح
صدر في : ٥ شعبان ١٤٢٤هـ
الموافق : ١ أكتوبر ٢٠٠٣ م
(قرار وزاري رقم ١٢٩٣ لسنة ٢٠٠٣)
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون
الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (١)
يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة/ خزنه شافي
عيد بجاد الرشيدي - من مطلقها/ معود عواد عيد العويمري
الرشيدي - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم
سن الرشد وهم:
١ - شجاع معود عواد عيد العويمري الرشيدي مواليد
الكويت في ١٩٨٥/١٢/١٦م.
٢ - شعاع معود عواد عيد العويمري الرشيدي مواليد
الكويت في ١٩٨٦/١١/١٦م.
٣ - مشاعل معود عواد عيد العويمري الرشيدي مواليد
الكويت في ١٩٨٨/٥/١٨م.
٤ - مشعل معود عواد عيد العويمري الرشيدي مواليد
الكويت في ١٩٨٩/٦/٢٩م.
٥ - نايف معود عواد عيد العويمري الرشيدي مواليد
الكويت في ١٩٩٠/٧/٨م.
٦ - نوف معود عواد عيد العويمري الرشيدي مواليد
الكويت في ١٩٩٢/٨/١٢م.
٧ - ريم معود عواد عيد العويمري الرشيدي مواليد الكويت
في ١٩٩٧/٥/٣٠م.
٨ - عبدالله معود عواد عيد العويمري الرشيدي مواليد
الكويت في ١٩٩٩/١٢/٢٤م.
مادة (٢)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من
تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
نواف الأحمد الصباح
صدر في : ٥ شعبان ١٤٢٤هـ
الموافق : ١ أكتوبر ٢٠٠٣ م