وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم ١٢٩٢ لسنة ٢٠٠٣)
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (١)
يعامل القاصران الآتي اسماهما ابنا المواطنة/ عهود خلف مطلق سعد السعيد - من مطلقها/ سيف سالم سيف السلامي - عماني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما.
١ - سالم سيف سالم سيف السلامي مواليد الكويت في ١٩٩٠/٨/٢٢م.
٢ - مبارك سيف سالم سيف السلامي مواليد الكويت في ١٩٩١/١١/٢٨م.
مادة (٢)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
وو زير الداخلية
نواف الأحمد الصباح
صدر في : ٥ شعبان ١٤٢٤هـ
الموافق : ١ أكتوبر ٢٠٠٣ م
(قرار وزاري رقم ١٢٩٣ لسنة ٢٠٠٣)
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (١)
يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة/ خزنه شافي عيد بجاد الرشيدي - من مطلقها/ معود عواد عيد العويمري الرشيدي - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:
١ - شجاع معود عواد عيد العويمري الرشيدي مواليد الكويت في ١٩٨٥/١٢/١٦م .
٢ - شعاع معود عواد عيد العويمري الرشيدي مواليد الكويت في ١٩٨٦/١١/١٦م.
٣ - مشاعل معود عواد عيد العويمري الرشيدي مواليد الكويت في ١٩٨٨/٥/١٨م.
٤ - مشعل معود عواد عيد العويمري الرشيدي مواليد الكويت في ١٩٨٩/٦/٢٩م.
٥ - نايف معود عواد عيد العويمري الرشيدي مواليد الكويت في ١٩٩٠/٧/٨م.
٦ - نوف معود عواد عيد العويمري الرشيدي مواليد الكويت في ١٩٩٢/٨/١٢م.
٧ - ريم معود عواد عيد العويمري الرشيدي مواليد الكويت في ١٩٩٧/٥/٣٠م.
٨ - عبدالله معود عواد عيد العويمري الرشيدي مواليد الكويت في ١٩٩٩/١٢/٢٤م.
مادة (٢)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
وو زير الداخلية
نواف الأحمد الصباح
صدر في : ٥ شعبان ١٤٢٤هـ
الموافق : ١ أكتوبر ٢٠٠٣ م