قرار رقم 1/ 129/ 2009
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
وعلى المادتين (7) ، (16) من القرار الوزاري الصادر في 19/ 3 / 1984 في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
وبناءً على كتب شركة الصفا العالمية للصرافة المؤرخة 25/ 3 و5/ 4 / 2009 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .
قـــرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة الصفا العالمية للصرافة :
- زيادة رأس مال الشركة من 500,000 دينار كويتي إلى 650,000 دينار كويتي .
- زيادة الاحتياطي القانوني من 72,211 دينار كويتي إلى 93,710 دينار كويتي .
- زيادة الاحتياطي الاختياري من 72,211 دينار كويتي إلى 93,710 دينار كويتي .
وذلك وفقاً للبيانات المالية عن السنة المنتهية في 31/ 12 / 2008 .
مادة ثانية
- إنتقال فرع الشركة الكائن في : منطقة حولي - قطعة (145) - مبنى (1) مجمع الأوحد _ الدور الأرضي _ محل رقم (28) .
إلى :
- منطقة الفروانية _ ( الضجيج ) مبنى (37) مجمع السيد ناصر إبراهيم الصقعبي _ محل رقم (12) _ الدور الأرضي .
مادة ثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : 4 جمادى الأولى 1430 هـ
الموافق : 29 أبريل 2009م