الكويت اليوم العدد 666 السنة الخمسون - 6
الأحد 27 ربيع الأول 1425 هـ - 16 / 5 / 2004م
"صندوق الرعاية الصحية الإسلامي والممنشأ في المملكة العربية
السعودية تسويقاً عاماً داخل دولة الكويت وذلك برأس مال
متغير قدره 500,000,000 دولار أمريكي ( خمسمائة مليون
دولار أمريكي ) كحد أقصى وبحد أدنى 5,000,000 دولار
أمريكي ( خمسة ملايين دولار أمريكي ) علماً بأن الحد الأدنى
للإستثمار هو 10,000 دولار أمريكي (عشرة ألاف دولار
أمريكي) مع قبول الاشتراكات الإضافية بمضاعفات الألف دولار
بقيمة اسمية للوحدة الواحدة (1) دولار أمريكي (واحد دولار
أمريكي) .
(مادة ثانية)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره
في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
عبد الله عبد الرحمن الطويل
صدر في : 7 ربيع الأول 1425 هـ
الموافق : 26 أبريل 2004 م
قرار وزاري رقم ( 129 ) لسنة 2004
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة
1960 والقوانين المعدلة له .
وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن
تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .
- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة
التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .
- وعلى القرار الوزاري رقم (299) لسنة 2001 بشأن تسويق
صندوق الكوثر للأسهم العالمية .
وبناءً على طلب بنك الكويت الوطني (ش .م .ك) عامة
المؤرخ في 28/ 3/ 2004 .
وبناءً على عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك
المذكور .
- وبناءً على موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة
في 18/ 4/ 2004 .
- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .
قرر
(مادة أولى)
تعدل المادة الأولى من القرار الوزاري رقم (299) لسنة 2001
لتصبح كالتالي :
يسمح لبنك الكويت الوطني (ش .م .ك) عامة بتسويق
صندوق الأسهم العالمية الإسلامي تسويقاً عاماً داخل دولة
الكويت وذلك برأس مال متغير قدره 500,000,000
(خمسمائة مليون دولار أمريكي) كحد أقصى وبحد أدنى
5,000,000 ( خمسة ملايين دولار أمريكي) .
(مادة ثانية)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره
في الجريدة الرسمية .
صدر في : 8 ربيع الأول 1425 هـ
الموافق : 27 أبريل 2004 م
وزير التجارة والصناعة
عبد الله عبد الرحمن الطويل
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (62) لسنة 2004م
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1979 في
شأن الجمعيات التعاونية .
- وعلى المرسوم بالقانون الصادر في 7 يناير 1979 في شأن
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
- وعلى النظام الأساسي النموذجي للجمعيات التعاونية .
- وعلى النظام الأساسي لاتحاد الجمعيات التعاونية
الاستهلاكية .
وعلى النظام الأساسي لاتحاد الجمعيات الإنتاجية
الزراعية .
- ورغبة في أن تكون انتخابات مجالس إدارات الجمعيات
التعاونية سابقة على انتخابات اتحادي الجمعيات التعاونية
الاستهلاكية والإنتاجية الزراعية ليكون تمثيل الاتحاد للجمعيات
حقيقياً .
- وبعد عرض وكيل الوزارة .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
قرر
مادة أولى
لتلتزم الجمعيات التعاونية التي تنتهي سنتها المالية في 31
ديسمبر بعقد الجمعية العمومية العادية سنوياً خلال الأربعة
أشهر التالية لانتهاء السنة المالية بعد التنسيق مع قطاع التعاون
بالوزارة .
مادة ثانية
تنعقد الجمعية العمومية العادية لاتحاد الجمعيات
التعاونية الإنتاجية الزراعية واتحاد الجمعيات التعاونية
الاستهلاكية خلال شهر مايو من كل عام وذلك بعد التنسيق مع
قطاع التعاون بالوزارة .
مادة ثالثة
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويبلغ من يلزم تنفيذه.
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
فيصل محمد الحجي بوخضور
صدر في : 7 ربيع الأول 1425 هـ
الموافق : 26 أبريل 2004م