بنك الكويت المركزي
قرار رقم ٢٠٠٣/١٢٩/١
نائب محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (٢١) من القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، والقوانين المعدلة له.
وعلى المادتين (٦)، (٩) من القرار الوزاري الصادر في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار.
وبناء على كتاب شركة الاستثمارات الوطنية المؤرخ ٢٠٠٣/٥/٨، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي،
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الاستثمار بالتعديلات التالية على بيانات شركة الاستثمارات الوطنية:
- زيادة الاحتياطي القانوني من ١.٨٣٥.٥٩٠/٥٨٨ دينار كويتي إلى ٢.٥٦٤.٩٦٢/٩٦٣ دينار كويتي.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.
نائب المحافظ
صدر في: ٢١ ربيع الأول ١٤٢٤ هـ
الموافق: ٢٢ مايو ٢٠٠٣م
قرار رقم ٢٠٠٣/١٣٢/١
محافظ بنك الكويت المركزي:
بعد الاطلاع على المادة (٢١) من القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له.
- وعلى المادتين (٦)، (٩) من القرار الوزاري الصادر في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار.
وبناء على كتاب شركة الساحل للتنمية والاستثمار المؤرخ ٢٠٠٢/٥/٤، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الاستثمار وشهادة لمن يهمه الأمر الصادرة من وزارة التجارة والصناعة بتاريخ ٢٠٠٣/٥/٢٥.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الاستثمار بالتعديلات التالية على بيانات شركة الساحل للتنمية والاستثمار:
أولاً: زيادة رصيد الاحتياطي القانوني من مبلغ - /١.٩٩١.٥٠٦ دينار كويتي إلى -/٣.٢٦٧.٧٧٥ دينار كويتي.
ثانياً: انتخاب السادة التالية أسماؤهم أعضاء مجلس الإدارة لثلاث سنوات قادمة:
١- السيد/ سليمان خالد السهلي رئيس مجلس الإدارة
٢- السيد/ ناصر سعد المنيفي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو الانتداب.
٣- السيد/ عبد اللطيف عبد الله المحري عضو مجلس الإدارة.
٤- السيد/ عبد الهادي أحمد الدوسري عضو مجلس الإدارة.
٥- السيد/ أنور جاسم الخرافي عضو مجلس الإدارة.
٦- السيد/ باسم سليمان العتيبي عضو مجلس الإدارة.
٧- السيد/ حمد أحمد العميري عضو مجلس الإدارة.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.
المحافظ
صدر في: ٢٦ ربيع الأول ١٤٢٤ هـ.
الموافق: ٢٧ مايو ٢٠٠٣م