( قرار وزاري رقم ۱۲۸ لسنة ۲۰۰۲)
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (١)
يعامل القاصران الأتي اسماهما ابنا المواطنة / هناء احمد مهدي عبدالله البصيري - من مطلقها / محمد جمال عبد الناصر أحمد سالم القصاب - لبناني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :
۱ - احمد محمد جمال عبد الناصر أحمد سالم مواليد الكويت في ١٩٨٤/٢/٢م
۲ ايمان محمد جمال عبد الناصر أحمد سالم مواليد الكويت في ١٩٨٥/١٠/٣م
مادة (۲)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
وو زير الداخلية
محمد الخالد الصباح
صدر في : ٨ ذو القعدة ١٤٢٢هـ
الموافق : ۲۱ يناير ۲۰۰۲م
(قرار وزاري رقم ۱۲۹ لسنة ۲۰۰۲)
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (١)
تعامل القاصرتان الآتي اسماهما ابنتا المواطنة/ انتصار فهد عباس كزار الشمري، من مطلقها/ خالد سراج عباس كزار - غير كويتي، معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :-
١ - فاطمة خالد سراج عباس كزار
مواليد الكويت في ١٩٩٦/٩/٢م
۲ - شهد خالد سراج عباس كزار
مواليد الكويت في ١٩٩٧/٩/١٥م
مادة (۲)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
وو زير الداخلية
محمد الخالد الصباح
صدر في : ٨ ذو القعدة ١٤٢٢هـ
الموافق : ۲۱ يناير ۲۰۰۲م