بنك الكويت المركزي
قرار رقم ١/ ١٢٨/ ٢٠٠٠
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (٢١) من القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، والقوانين المعدلة له.
وعلى المادتين (٦)، (٩) من القرار الوزاري الصادر في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار.
وبناء على كتابي شركة بيت الاستثمار الخليجي المؤرخين ١٤/ ٣/ ٢٠٠٠ و٢/ ٥/ ٢٠٠٠ بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الاستثمار.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الاستثمار على بيانات شركة بيت الاستثمار الخليجي بما يلي:
- زيادة رصيد الاحتياطي القانوني من -/ ٣٠٠, ٢١٥ دينار كويتي إلى -/ ٩٠٥, ٤٦٢ دينار كويتي.
- تكوين احتياطي اختياري بمبلغ -/٣٣٩, ٢٤٠ دينار كويتي.
- تعديل البنود أرقام (١) ، (٦) ، (٨) ، (١٠) في كل من المادة رقم (٤) من النظام الأساسي والمادة رقم (٥) من عقد التأسيس، وذلك باستبدال مصطلحي السندات والقروض لـتصبح الصكوك والتمويلات بدلا منها.
- تعديل المادة رقم (٥٠) من النظام الأساسي باستقطاع ٢٪ لحساب مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بدلاً من ٥٪.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.
المحافظ
صدر في: ٥ صفر ١٤٢١ هـ
الموافق: ٩ مايو ٢٠٠٠م
قرار رقم ١/ ١٢٩/ ٢٠٠٠
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (٢١) من القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، والقوانين المعدلة له.
وعلى المادتين ٧، ١٠ من القرار الوزاري الصادر في ١٩٨٤/٣/١٩ في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.
وبناء على كتاب الشركة الكويتية الهندية العالمية للصرافة المؤرخ ٣٠/ ٤/ ٢٠٠٠ بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة بالتعديل التالي على بيانات الشركة الكويتية الهندية العالمية للصرافة:
- تعيين السيد/ نارسيمها رانجا سوامي مأمباث مديراً عاماً للشركة وذلك بدلاً من السيد/ هاري هاربور فينكاتار رانجا سوامي.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.
المحافظ
صدر في: ٦ صفر ١٤٢١هـ
الموافق: ١٠ مايو ٢٠٠٠م