وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم 1285 لسنة 2006)
بشأن : معاملة قصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قـــــــرر
مادة (1)
يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة / منيره حديجان مناور زبن الرشيدي – من مطلقها/ عيد محمد حامد الرشيدي - سعودية الجنسية – معاملة الكويتية لحين بلوغهم سن الرشد وهم :
1- حامد عيد محمد حامد الرشيدي مواليد الكويت في 6/ 10/ 1988م .
2- أمل عيد محمد حامد الرشيدي مواليد السعودية في 11/ 11/ 1989م .
3- موضي عيد محمد حامد الرشيدي مواليد السعودية في 19/ 11/ 1990م .
4- منال عيد محمد الرشيدي مواليد السعودية في 17/ 10/ 1993م .
5- عبد الله عيد محمد حامد العجرمي الرشيدي مواليد السعودية في 25/ 5/ 1996م .
6- محمد عيد محمد حامد الرشيدي مواليد السعودية في 17/ 1/ 1998م .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية ووزير الدفاع
جابر مبارك الحمد الصباح
صدر في : 22 ذو القعدة 1427 هـ
الموافق : 13 ديسمبر 2006م
(قرار وزاري رقم 1286 لسنة 2006)
بشأن : معاملة قصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع
– بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قـــــــرر
مادة (1)
تعامل القاصرتان الآتي اسماهما ابنتا المواطنة/ أمينه يعقوب محمد يعقوب – من مطلقها / خالد ساهر مهنا الخالدي - عراقي الجنسية- معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :
1- ساره خالد ساهر مهنا الخالدي مواليد الكويت في 24/ 5/ 1988م .
2- ريم خالد ساهر مهنا الخالدي مواليد الكويت في 24/ 3/ 1990م .
مادة ثانية
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية ووزير الدفاع
جابر مبارك الحمد الصباح
صدر في : 22 ذو القعدة 1427هـ
الموافق : 13 ديسمبر 2006م