إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,690
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1284 لسنة 2003 — بدون_جهة

قرار رقم 1284 لسنة 2003

رقم التشريع وسنته

1284 لسنة 2003

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم العدد ٦٣٥ السنة التاسعة والأربعون - ٣
الأحد ۲ شعبان ١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣/٩/٢٨م

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم ۱۲۱۸ لسنة ٢٠٠٣)
بشأن : معاملة قاصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون
الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر
مادة (١)
يعامل القاصر / فهد عيد ودعان عباد - مواليد الكويت في
۱۹۸۸/۷/۲۰ - ابن المواطنة / رفعه عيد سالم غريب العازمي -
أرملة المرحوم/ عيد ودعان عباد العازمي سعودي الجنسية -
معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد.

مادة (٢)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من
تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
نواف الأحمد الصباح

صدر في : ٢٠ رجب ١٤٢٤ هـ
الموافق: ١٦ سبتمبر ٢٠٠٣ م

(قرار وزاري رقم ١٢٨٤ لسنة ٢٠٠٣)
بشأن: تفويض بالتوقيع

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم ٦٢/١١ في شأن جوازات
السفر الكويتية والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم ٦٨/٢٣ بشأن نظام قوة الشرطة
والقوانين المعدلة له،
وعلى القرار الوزاري رقم ۱۹۹٥/۹۸۰ بشأن الهيكل والدليل
التنظيمي لوزارة الداخلية والقرارات المعدلة له،
وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية
رقم ٧٢٤٩ المؤرخ ٢٠٠٣/٨/١٦ ومرفقه .
وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر
مادة (١)
يفوض العقيد/ محمد عامر حمد العجمي - مدير إدارة
وثائق السفر - بالتوقيع على جوازات السفر الكويتية الصادرة من
الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية - وفقا لنموذج
التوقيع المرفق بهذا القرار .

مادة (٢)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ
صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
نواف الأحمد الصباح

صدر في : ۲۷ رجب ١٤٢٤هـ
الموافق : ۲۳ سبتمبر ۲۰۰۳م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي