إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1282 لسنة 2000

رقم التشريع وسنته

1282 لسنة 2000

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم ۱۲۸۲ لسنة ۲۰۰۰ )

بشأن : معاملة قصر

وزير الداخلية :

بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة ( ۱ )

يعامل القصر الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة / هجدة حجي جاهد الفراني العازمي - أرملة المرحوم / رجاء عيد سرور دسيان - غير كويتي معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :-

١ - دلال رجا عيد سرور مواليد الكويت ٢٤ / ١ / ١٩٨٠ م

۲ - مبارك رجا عيد سرور مواليد الكويت ١٠ / ٤ / ١٩٨٢ م

٣ - حجي رجا عيد العازمي مواليد الكويت ١ / ٦ / ١٩٨٤ م

٤ - معالي رجا عيد سرور مواليد الكويت ٤ / ٤ / ١٩٨٨ م

٥ - سمراء رجا عيد سرور مواليد الكويت ٤ / ٤ / ١٩٨٨ م

٦ - نادر رجاه عيد سرور مواليد الكويت ١٦ / ٧ / ١٩٩٠ م

۷- عيد رجا عيد سرور العازمي مواليد الكويت ٧ / ٤ / ١٩٩٣ م

مادة ( ۲ )

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

وزير الداخلية

محمد الخالد الصباح

صدر في : ٥ جمادى الأولى ١٤٢١ هـ

الموافق : ٥ أغسطس ۲۰۰۰ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي