وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم ۱۲۸۲ لسنة ۲۰۰۰ )
بشأن : معاملة قصر
وزير الداخلية :
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة ( ۱ )
يعامل القصر الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة / هجدة حجي جاهد الفراني العازمي - أرملة المرحوم / رجاء عيد سرور دسيان - غير كويتي معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :-
١ - دلال رجا عيد سرور مواليد الكويت ٢٤ / ١ / ١٩٨٠ م
۲ - مبارك رجا عيد سرور مواليد الكويت ١٠ / ٤ / ١٩٨٢ م
٣ - حجي رجا عيد العازمي مواليد الكويت ١ / ٦ / ١٩٨٤ م
٤ - معالي رجا عيد سرور مواليد الكويت ٤ / ٤ / ١٩٨٨ م
٥ - سمراء رجا عيد سرور مواليد الكويت ٤ / ٤ / ١٩٨٨ م
٦ - نادر رجاه عيد سرور مواليد الكويت ١٦ / ٧ / ١٩٩٠ م
۷- عيد رجا عيد سرور العازمي مواليد الكويت ٧ / ٤ / ١٩٩٣ م
مادة ( ۲ )
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
محمد الخالد الصباح
صدر في : ٥ جمادى الأولى ١٤٢١ هـ
الموافق : ٥ أغسطس ۲۰۰۰ م