إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 128 لسنة 2004

رقم التشريع وسنته

128 لسنة 2004

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (128) لسنة 2004

بشأن حل مجلس إدارة جمعية الصوابر وتعيين

مدير لجمعية الصوابر التعاونية

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية .

- وعلى المرسوم الصادر في 7/ 1 / 1979 بشأن اختصاص وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .

- وعلى كتاب الوزارة المؤرخ في 4 / 4 / 2004 والموجه إلى جمعية الصوابر التعاونية بشأن مخالفة الجمعية لتعليمات الوزارة .

- وعلى مذكرة قطاع التعاون المؤرخ في 2 / 8 / 2004 بشأن المخالفات المالية والإدارية بجمعية الصوابر التعاونية .

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

- وبعد عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (1)

حل مجلس إدارة جمعية الصوابر التعاونية وذلك للأسباب الآتية :

1 - بلغت الخسائر الصافية التي حققتها الجمعية في 30 / 6 / 2003 مبلغ 31913 د .ك واحد وثلاثون ألفاً وتسعمائة وثلاثة عشر ديناراً وهي تزيد عن ضعف رأس المال البالغ مقداره 15960 خمسة عشر ألفاً وتسعمائة وستون دينارا .

2 - قيام رئيس مجلس الإدارة بالانفراد بالقرارات دون الرجوع إلى مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه حيث قام باستخراج تصاريح عمل وتعيين عدد من الموظفين دون الرجوع إلى مجلس الإدارة .

3 - عدم انعقاد اجتماعات مجلس الإدارة واللجان لعدة شهور .

4 - استقالة عضوين من مجلس الإدارة بتاريخ 9 / 12 / 2003 إحداهما نائب الرئيس وذلك بسبب عدم استجابة الإدارة في تغيير وتحسين الأوضاع في الجمعية .

5 - قيام رئيس مجلس الإدارة بالتعاقد مع بعض الجهات دون علم المجلس .

مادة (2)

يُعين سعد عبدالله الجسمي مديرا مؤقتا لجمعية الصوابر لمدة سنة .

مادة (3)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويبلغ لمن يلزم للعمل بما فيه كل فيما يخصه وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير الإعلام ووزير الشئون

الاجتماعية والعمل بالإنابة

محمد عبدالله أبو الحسن

صدر في : 7 رجب 1425 هـ

الموافق : 23 أغسطس 2004 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي