وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (128) لسنة 2004
بشأن حل مجلس إدارة جمعية الصوابر وتعيين
مدير لجمعية الصوابر التعاونية
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية .
- وعلى المرسوم الصادر في 7/ 1 / 1979 بشأن اختصاص وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
- وعلى كتاب الوزارة المؤرخ في 4 / 4 / 2004 والموجه إلى جمعية الصوابر التعاونية بشأن مخالفة الجمعية لتعليمات الوزارة .
- وعلى مذكرة قطاع التعاون المؤرخ في 2 / 8 / 2004 بشأن المخالفات المالية والإدارية بجمعية الصوابر التعاونية .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
- وبعد عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
حل مجلس إدارة جمعية الصوابر التعاونية وذلك للأسباب الآتية :
1 - بلغت الخسائر الصافية التي حققتها الجمعية في 30 / 6 / 2003 مبلغ 31913 د .ك واحد وثلاثون ألفاً وتسعمائة وثلاثة عشر ديناراً وهي تزيد عن ضعف رأس المال البالغ مقداره 15960 خمسة عشر ألفاً وتسعمائة وستون دينارا .
2 - قيام رئيس مجلس الإدارة بالانفراد بالقرارات دون الرجوع إلى مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه حيث قام باستخراج تصاريح عمل وتعيين عدد من الموظفين دون الرجوع إلى مجلس الإدارة .
3 - عدم انعقاد اجتماعات مجلس الإدارة واللجان لعدة شهور .
4 - استقالة عضوين من مجلس الإدارة بتاريخ 9 / 12 / 2003 إحداهما نائب الرئيس وذلك بسبب عدم استجابة الإدارة في تغيير وتحسين الأوضاع في الجمعية .
5 - قيام رئيس مجلس الإدارة بالتعاقد مع بعض الجهات دون علم المجلس .
مادة (2)
يُعين سعد عبدالله الجسمي مديرا مؤقتا لجمعية الصوابر لمدة سنة .
مادة (3)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويبلغ لمن يلزم للعمل بما فيه كل فيما يخصه وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير الإعلام ووزير الشئون
الاجتماعية والعمل بالإنابة
محمد عبدالله أبو الحسن
صدر في : 7 رجب 1425 هـ
الموافق : 23 أغسطس 2004 م