بنك الكويت المركزي
قرار رقم ٢٠٠٣/١١٣/١
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (٢١) من القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، والقوانين المعدلة له.
وعلى المادتين (٦) ، (٩) من القرار الوزاري الصادر في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار.
وبناء على كتاب شركة الاستشارات المالية الدولية المؤرخ ٢٠٠٣/٤/٢٣ ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الاستثمار،
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الاستثمار بالتعديلات التالية على بيانات شركة الاستشارات المالية الدولية:
- تغيير عنوان الشركة من الشرق – شارع جابر المبارك – مبنى مؤسسة الخليج للاستثمار – الدور الثالث – بجانب مجمع بهبهاني إلى مجمع الصالحية – المدخل الأول – الدور الخامس.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.
المحافظ
صدر في: ٧ ربيع الأول ١٤٢٤ هـ
الموافق: ٨ مايو ٢٠٠٣م
قرار رقم ٢٠٠٣/١٢٨/١
نائب محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (٢١) من القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، والقوانين المعدلة له.
وعلى المادتين (٦) ، (٩) من القرار الوزاري الصادر في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار.
وبناء على كتاب شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول المؤرخ ٢٠٠٢/٤/٢٩ ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي،
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الاستثمار بالتعديلات التالية على بيانات شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول:
- زيادة الاحتياطي القانوني من -/ ٦٥٣,٣٣٠ دينار كويتي إلى -/ ٩٢٢,٢٤٩ دينار كويتي.
- زيادة الاحتياطي الاختياري من -/ ٦٥٣,٣٣٠ دينار كويتي إلى -/ ٩٢٢,٢٤٩ دينار كويتي.
- تعيين السيد/ وليد عبدالله العصيمي من مكتب أرنست أند يونغ (العيبان والعصيمي وشركاهم) كمراقب لحسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠٠٣.
- تعديل البند الثاني من المادة (٤٦) من النظام الأساسي للشركة لتصبح على النحو التالي:
«يقتطع ١% تخصص لحساب مؤسسة الكويت للتقدم العلمي».
مادة ثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، ويعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره.
نائب المحافظ
صدر في: ٢١ ربيع الأول ١٤٢٤ هـ
الموافق: ٢٢ مايو ٢٠٠٣م