إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 128 لسنة 2002

رقم التشريع وسنته

128 لسنة 2002

حالة التشريع

ساري

🔍

( قرار وزاري رقم ۱۲۸ لسنة ٢٠٠٢)

بشأن : معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة

قرر

مادة (١)

يعامل القاصران الآتي اسماهما ابنا المواطنة / هناء احمد مهدي عبدالله البصيري - من مطلقها / محمد جمال عبدالناصر احمد سالم القصاب - لبناني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :-

١ - احمد محمد جمال عبد الناصر احمد سالم مواليد الكويت في ١٩٨٤/٢/٣م

٢ - ايمان محمد جمال عبد الناصر احمد سالم مواليد الكويت في ١٩٨٥/١٠/٣م

مادة (٢)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

محمد الخالد الصباح

صدر في : ٨ ذو القعدة ١٤٢٢هـ

الموافق : ٢١ يناير ٢٠٠٢م

(قرار وزاري رقم ١٢٩ لسنة ٢٠٠٢)

بشأن : معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (١)

تعامل القاصرتان الآتي اسماهما ابنتا المواطنة / انتصار فهد عباس كزار الشمري من مطلقها/ خالد سراج عباس كزار - غير كويتي، معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :-

١ - فاطمة خالد سراج عباس كزار

مواليد الكويت في ١٩٩٦/٩/٢م

٢ - شهد خالد سراج عباس كزار

مواليد الكويت في ١٩٩٧/٩/١٥م

مادة (٢)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

محمد الخالد الصباح

صدر في : ٨ ذو القعدة ١٤٢٢هـ

الموافق : ٢١ يناير ٢٠٠٢م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي