( قرار وزاري رقم ۱۲۸ لسنة ٢٠٠٢)
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة
قرر
مادة (١)
يعامل القاصران الآتي اسماهما ابنا المواطنة / هناء احمد مهدي عبدالله البصيري - من مطلقها / محمد جمال عبدالناصر احمد سالم القصاب - لبناني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :-
١ - احمد محمد جمال عبد الناصر احمد سالم مواليد الكويت في ١٩٨٤/٢/٣م
٢ - ايمان محمد جمال عبد الناصر احمد سالم مواليد الكويت في ١٩٨٥/١٠/٣م
مادة (٢)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
محمد الخالد الصباح
صدر في : ٨ ذو القعدة ١٤٢٢هـ
الموافق : ٢١ يناير ٢٠٠٢م
(قرار وزاري رقم ١٢٩ لسنة ٢٠٠٢)
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (١)
تعامل القاصرتان الآتي اسماهما ابنتا المواطنة / انتصار فهد عباس كزار الشمري من مطلقها/ خالد سراج عباس كزار - غير كويتي، معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :-
١ - فاطمة خالد سراج عباس كزار
مواليد الكويت في ١٩٩٦/٩/٢م
٢ - شهد خالد سراج عباس كزار
مواليد الكويت في ١٩٩٧/٩/١٥م
مادة (٢)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
محمد الخالد الصباح
صدر في : ٨ ذو القعدة ١٤٢٢هـ
الموافق : ٢١ يناير ٢٠٠٢م